التأديبية: إحاطة المتهم بالمخالفة المنسوبة له حق من حقوقه

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن إحاطة المتهم بالمخالفة المنسوبة حق من حقوقه، وبمختلف الأدلة التي يقوم عليها الاتهام، حتى يستطيع الدفاع عن نفسه، وأن تكون  الاتهامات ثابتة قبله في الأوراق والمستندات وأقوال الشهود، ومن ضمانات التحقيق تحقيق ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتفنيدها ثم إعادة مواجهته بما يسفر عنه تحقيق دفاعه من بطلان أسانيده وأدلته وبغير هذا لا يمكن الوصول إلي الحقيقة من خلال تحقيق مستكمل الأركان.
 
وأشارت أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ويلزم إجراء تحقيق قانوني صحيح سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية لكي يمكن أن يستند على نتيجته قرار الاتهام .
 
وأضافت المحكمة، أن التحقيق هو وسيلة استبيان الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب إلى العامل من اتهام وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في إمكانها الفصل على وجه شرعي في الاتهام المنسوب إلى العامل سواء بالبراءة أو الإدانة، وعليه فإن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر غير مستند إلى تحقيق أو استجواب سابق أو يصدر استناداً إلى تحقيق ناقص أو غير مستكمل الأركان يكون قراراً أو حكماً غير مشروع، والتحقيق لا يكون صحيحاً إلا إذا تمت مواجهة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه .
 
كما لا يكون التحقيق مستكمل الأركان  صحيحاً في محله وغايته ، إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق بحيث يحدد عناصرها بوضوح ويقين ، من الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت، فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر علي نحو تجهل معه الواقعة وجودا وعدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلي المتهم كان التحقيق معيباً ويكون قرار الجزاء معه معيباً .
 
 
 
جاء ذلك في حيثيات حكم براءة  محام بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومدير إدارة العقود بالهيئة من التهم المنسوبة لهم وهي الاهمال والتقصير في أداء الأعمال القانونية الخاصة بالعمل .
 
فيما عاقبت المحكمة، مدير عام  الشئون القانونية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بعقوبة الإنذار لاتهامه بالاهمال والتقصير في العمل المنوط به .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

استشهدت بـ"ياسمين تخلى الحجر يلين".. دعوى جديدة تطالب بحجب “تيك توك”

أمن القنصلية المصرية فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من مخربين

هولندا: سيتم نشر 300 جندي ومنظومتي باتريوت في بولندا ديسمبر المقبل

الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية

أحكام بـ8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ


مصطفى شوبير مرشح للاستمرار فى حراسة عرين الأهلى أمام غزل المحلة

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

أرملة جورج سيدهم لليوم السابع: منتحلة صفتى جمعت مبالغ مالية كبيرة منذ عامين

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار


وزير خارجية المجر: عرضنا استضافة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

نيويورك تايمز: إسرائيل تتحدى الغضب العالمى بتحركاتها فى غزة والضفة الغربية

56 عاما على حريق المسجد الأقصى.. جريمة حرب إسرائيلية لن تسقط بالتقادم

الرئيس السيسى يتوجه اليوم إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان.. متحدث الرئاسة: الزيارة فى إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين القاهرة والرياض.. والزعيمان يبحثان بمدينة "نيوم" دعم الشراكة الاستراتيجية

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا للدور الثانى

الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى