الأمن العام يحرر طفلا اختطفه سائق و3 عمال بالمنوفية لطلب مليون جنيه فدية

حملة أمنية-أرشيفية
حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

نجح قطاع الأمن العام في ضبط المتهمين باختطاف طفل بالمنوفية، حيث تبلغ لمركز الشهداء بأمن المنوفية من مهندس ومُقيم دائرة المركز، بغياب نجله طالب "سن 15" عقب خروجه من مسكنهما وتلقيه اتصالا هاتفيا باختطافه وطلب مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 4 متهمين (سائق وثلاثة عمال) (مُقيمين مدينة الشهداء دائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمكان اختبائهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم، أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكى مستأجرة وتحرير المختطف من داخل حقيبتها، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة.

وأضافوا أنه نظراً لارتباط أحدهم بصلة قرابه بالمجنى عليه (نجل شقيقه) وعلمه بثراء والده فاتفق مع باقى المتهمين على اختطاف المجنى عليه، وطلب مبلغ الفدية، واقتسامه فيما بينهم، وفى سبيل تنفيذ مُخططهم قاموا باستئجار سيارة واستدرج أحدهم المجنى عليه تليفونيا لمقابلته بمنطقة نائية، ولدى وصوله فاجئه أحدهم بالنزول من السيارة وتهديده بطبنجة صوت، وأجبره باقى المتهمين على استقلال السيارة وهربوا به وقاموا بالاتصال بوالده ومساومته للحصول على مبلغ الفدية، وتم بإرشادهم ضبط السيارة والسلاح المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية ، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام ، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جوادالاخار ضد برشلونة.. شوط سلبي فى دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا

فيفا يسدل الستار على جوائز ذا بيست 2025.. عثمان ديمبيلى أفضل لاعب فى العالم.. بونماتي لاعبة برشلونة تخطف لاعبة العام.. الكشف عن تصويت حسام حسن ومحمد صلاح.. و22 قائدا يدعمون الفرعون فى السباق العالمى

أمم أفريقيا 2025.. منتخب مصر يفوز على نيجيريا بعد غياب دام 9 سنوات

موعد مباراة منتخب مصر القادمة فى أمم أفريقيا بعد الفوز على نيجيريا

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية


جوادالاخار ضد برشلونة.. تأجيل مباراة كأس ملك إسبانيا 30 دقيقة

تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت


أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

كبيرة موظفى البيت الأبيض: ترامب لديه شخصية مدمن كحول وماسك يتعاطى كيتامين

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

الأهلى يغلق ملف التفاوض مع الكولومبى بابلو صباغ.. اعرف السبب

وسائل إعلام: منفذو هجوم سيدنى تلقوا تدريبات عسكرية فى الفلبين

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى