تعرف على شروط التصالح فى الجرائم المخالفة لقانون البنك المركزى

البنك المركزى -أرشيفية
البنك المركزى -أرشيفية
كتب محمود حسين

تنص المادة 240 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة (238) منه، ولو كان قد صدر في شأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك طبقاً لشروط التصالح، وفى حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك .

 

ووفقا للقانون، يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على المحافظ مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم، فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بمستحقات البنك طبقاً لشروط التصالح يعرض الأمر بناءً على طلب ذى الشأن على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً ، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به .

 

 

ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة (238) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً .
 

ونصت المادة على أن هإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.

 

ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأی النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه ، ويعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه، وفي جميع الأحوال، يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة .

 

وتنص المادة 238، على أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ .

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أهم الأخبار الفنية على مدار الساعة.. أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. وكريم عبد العزيز ينفرد بصدارة نادى الـ100 فى إيرادات السينما.. ومصطفى كامل والليثى فى عزاء أحمد عامر

مرصد الأزهر يحذر من محاولات التنظيمات الإرهابية النيل من استقرار الوطن

كواليس المران الأول للزمالك تحت قيادة يانيك فيريرا.. ممر شرفى لعواد

وزير الخارجية البريطاني يؤكد حرص بلاده والكويت على التعاون للتخفيف معاناة غزة

عبد الناصر محمد: أعمل بكامل طاقتى مع الزمالك ولا أعلم مغزى تصريحات رئيس إنبى


البنك الأهلى يحدد شروطه لرحيل أحمد ربيع بعد جلسة مع مسؤولى الزمالك

الداخلية تضبط سائق سيارة عرض حياة المواطنين للخطر باستعراضات فى شوارع الجيزة

ضبط المتهمين بالتشاجر بالدائري بسبب مبلغ مالي

بوتين: دعمنا استقلال أمريكا وزودناهم بالمال والأسلحة

الشوارع لن تنسى شيكابالا.. صفحة كأس العالم تعلق على اعتزال الأباتشي


جندي إسرائيلي يحرق نفسه داخل سيارة بسبب حالته النفسية لمشاركته فى القتال

تعرف على أول طلبات الجزائرى ميلود حمدى مدرب الإسماعيلى الجديد

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

تأجيل محاكمة المتهم بقتل فتاة بالقليوبية لأغسطس المقبل

الإعدام شنقا للمتهم بقتل أبناء عمه بسبب خلافات بينهم فى الشرقية

بشائر خير فى الزمالك خلال 24 ساعة

كريم عبد العزيز ينفرد بصدارة نادى الـ 100 فى إيرادات السينما المصرية

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا فى خطوات

محمد صلاح يزين قائمة أفضل 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

جونزالو جارسيا.. سلاح تشابى فى الضغط العالى لقيادة الريال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى