مجلس الدولة : الجامعات معفاة من الرسوم القضائية فى الدعاوى المرفوعة منها

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم التزام الجامعات بسداد أتعاب المُحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منها أمام محاكم مجلس الدولة على اختلاف درجاتها.

وقالت الفتوى ، أنه لما كانت الجامعات تُعدُّ من الهيئات العامة، إعمالا لصريح نص المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات ، فمن ثم فإنها تُعفى من أداء الرسوم القضائية فى الدعاوى التى تُرفع منها، أما الدعاوى التى تُرفع ضدها والتي يحكم فيها عليها، فتكون هى المُلزمَة برد المصروفات شاملة الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة، بحسبان أن هذه المصروفات قد أنفقها رافع الدعوى ولم يشملها الإعفاء المقرر في المادة 50 من القانون رقم (90) لسنة 1944 المشار إليه.

ورأت الفتوى ، أن جامعة بنى سويف تُعدُّ من الهيئات العامة، إعمالا لصريح نص المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات ، فمن ثم فإنها تُعفى من أداء الرسوم القضائية فى الدعاوى التى تُرفع منها، وبالتالي إرجاء تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى والطعون بالنسبة إليها حتى يتم الفصل فيها، على أن تُحصل من المحكوم عليه فيها، سواء كانت الجامعة هى التى خسرت أو كان الطرف الآخر الذي خسرها .

 

الأمر الذى يكون معه تحصيل أتعاب المُحاماة بالنسبة إلى الجهة طالبة الرأي عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منها- فيما يتعلق بالحالات المُستطلع الرأي بشأنها وكلها مقامة أمام محاكم مجلس الدولة-رهنًا بصدور الحكم فيها، فإذا حكم لها فلا تلتزم بأداء مُقابل أتعاب المحاماة طبقًا للأصل العام، ويتحملها الخصم المحكوم عليه، وإذا حكم عليها فيتعين إلزامها بأداء أتعاب المُحاماة.

 

واستندت الفتوى علي نص المادة (50) من القانون رقم (90) لسنه 1944 ، أعفى المشرع الحكومة من أداء الرسوم القضائية فى الدعاوى التي تُرفع منها، وأنه بصدور قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1963، لم يَعُد- في نطاق تطبيق حكم المادة (50) - أى مجال للتفرقة بين الحكومة بمعناها الضيق والهيئات العامة ، وإن هذه الهيئات لا تخرج عن كونها مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وكفل لها استقلالا اقتضته طبيعة المرافق القائمة على إدارتها ، ومن ثم فإن الهيئات العامة تدخل في عموم لفظ "الحكومة" المنصوص عليه فى المادة (50) ، ويتحقق بشأنها- تبعًا لذلك- مناط الإعفاء من أداء الرسوم القضائية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المصري يرفض التفريط في صلاح محسن بعد عرض الوداد المغربي

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

اليوم.. استكمال نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

الزمالك يستند على الاتفاق مع بتروجت في صفقة حامد حمدان


5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا

10 إجراءات من مركز المناخ لإنقاذ القمح المتأخر.. تعرف عليها

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات


مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث 4-4 في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار بعدة مناطق

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

طلاق المخرج حسام الحسينى وزوجته رسميا بعد 21 عاما من زواجهما

محمد رمضان: أصعب كلمة اتقالت لى فى بدايتى سيب التمثيل لناسه

الأردن يفوز على السعودية ويواجه المغرب فى نهائى كأس العرب 2025

اعرف إزاى تفصل نفسك عن بطاقة التموين أونلاين.. الخطوات والأوراق المطلوبة

ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى