مجلس الدولة : الجامعات معفاة من الرسوم القضائية فى الدعاوى المرفوعة منها

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم التزام الجامعات بسداد أتعاب المُحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منها أمام محاكم مجلس الدولة على اختلاف درجاتها.

وقالت الفتوى ، أنه لما كانت الجامعات تُعدُّ من الهيئات العامة، إعمالا لصريح نص المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات ، فمن ثم فإنها تُعفى من أداء الرسوم القضائية فى الدعاوى التى تُرفع منها، أما الدعاوى التى تُرفع ضدها والتي يحكم فيها عليها، فتكون هى المُلزمَة برد المصروفات شاملة الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة، بحسبان أن هذه المصروفات قد أنفقها رافع الدعوى ولم يشملها الإعفاء المقرر في المادة 50 من القانون رقم (90) لسنة 1944 المشار إليه.

ورأت الفتوى ، أن جامعة بنى سويف تُعدُّ من الهيئات العامة، إعمالا لصريح نص المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات ، فمن ثم فإنها تُعفى من أداء الرسوم القضائية فى الدعاوى التى تُرفع منها، وبالتالي إرجاء تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى والطعون بالنسبة إليها حتى يتم الفصل فيها، على أن تُحصل من المحكوم عليه فيها، سواء كانت الجامعة هى التى خسرت أو كان الطرف الآخر الذي خسرها .

 

الأمر الذى يكون معه تحصيل أتعاب المُحاماة بالنسبة إلى الجهة طالبة الرأي عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منها- فيما يتعلق بالحالات المُستطلع الرأي بشأنها وكلها مقامة أمام محاكم مجلس الدولة-رهنًا بصدور الحكم فيها، فإذا حكم لها فلا تلتزم بأداء مُقابل أتعاب المحاماة طبقًا للأصل العام، ويتحملها الخصم المحكوم عليه، وإذا حكم عليها فيتعين إلزامها بأداء أتعاب المُحاماة.

 

واستندت الفتوى علي نص المادة (50) من القانون رقم (90) لسنه 1944 ، أعفى المشرع الحكومة من أداء الرسوم القضائية فى الدعاوى التي تُرفع منها، وأنه بصدور قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1963، لم يَعُد- في نطاق تطبيق حكم المادة (50) - أى مجال للتفرقة بين الحكومة بمعناها الضيق والهيئات العامة ، وإن هذه الهيئات لا تخرج عن كونها مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وكفل لها استقلالا اقتضته طبيعة المرافق القائمة على إدارتها ، ومن ثم فإن الهيئات العامة تدخل في عموم لفظ "الحكومة" المنصوص عليه فى المادة (50) ، ويتحقق بشأنها- تبعًا لذلك- مناط الإعفاء من أداء الرسوم القضائية.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مرموش يقود هجوم مان سيتي ضد كريستال بالاس فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي

رئيس الصين يهنئ بانعقاد القمة العربية الـ34 ويؤكد الالتزام بالشراكة الاستراتيجية

إعلان بغداد يثمن مبادرة الأردن لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة

إعلان بغداد.. القمة العربية تدعم عقد مؤتمر دولى بالقاهرة للتعافى المبكر فى غزة

الأهلي يخطط للتحفظ على أرصدة البنك انتظاراً لهدية بتروجت والتتويج بالدوري الليلة.. رامى ربيعة يتصدر 10 غيابات فى صفوف كتيبة عماد النحاس.. وطارق مصطفى يدفع بالقوة الضاربة بقيادة ياو أنور وأسامة فيصل


هانز فليك: نريد إنهاء الموسم كما بدأناه وبرشلونة يسير على الطريق الصحيح

الرئيس السيسى: السودان الشقيق يمر بمنعطف خطير يهدد وحدته واستقراره (إنفوجراف)

تأكيدا لليوم السابع.. محمد عودة مديرا فنيا لغزل المحلة

وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى

كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والبنك فى الدورى الليلة


محمود ترك يكتب: من "سمسية بمليم" إلى الزعامة.. عادل إمام أسطورة لا تغيب

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت

الرئيس السيسى يغادر بغداد بعد مشاركته بالقمة العربية

التألق العربي الأبرز.. حصاد ربع ونصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

ليلة حسم اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري قبل مباريات اليوم

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان منع اندلاع حرب نووية

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى