مجلس الدولة : الجامعات معفاة من الرسوم القضائية فى الدعاوى المرفوعة منها

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم التزام الجامعات بسداد أتعاب المُحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منها أمام محاكم مجلس الدولة على اختلاف درجاتها.

وقالت الفتوى ، أنه لما كانت الجامعات تُعدُّ من الهيئات العامة، إعمالا لصريح نص المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات ، فمن ثم فإنها تُعفى من أداء الرسوم القضائية فى الدعاوى التى تُرفع منها، أما الدعاوى التى تُرفع ضدها والتي يحكم فيها عليها، فتكون هى المُلزمَة برد المصروفات شاملة الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة، بحسبان أن هذه المصروفات قد أنفقها رافع الدعوى ولم يشملها الإعفاء المقرر في المادة 50 من القانون رقم (90) لسنة 1944 المشار إليه.

ورأت الفتوى ، أن جامعة بنى سويف تُعدُّ من الهيئات العامة، إعمالا لصريح نص المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات ، فمن ثم فإنها تُعفى من أداء الرسوم القضائية فى الدعاوى التى تُرفع منها، وبالتالي إرجاء تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى والطعون بالنسبة إليها حتى يتم الفصل فيها، على أن تُحصل من المحكوم عليه فيها، سواء كانت الجامعة هى التى خسرت أو كان الطرف الآخر الذي خسرها .

 

الأمر الذى يكون معه تحصيل أتعاب المُحاماة بالنسبة إلى الجهة طالبة الرأي عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منها- فيما يتعلق بالحالات المُستطلع الرأي بشأنها وكلها مقامة أمام محاكم مجلس الدولة-رهنًا بصدور الحكم فيها، فإذا حكم لها فلا تلتزم بأداء مُقابل أتعاب المحاماة طبقًا للأصل العام، ويتحملها الخصم المحكوم عليه، وإذا حكم عليها فيتعين إلزامها بأداء أتعاب المُحاماة.

 

واستندت الفتوى علي نص المادة (50) من القانون رقم (90) لسنه 1944 ، أعفى المشرع الحكومة من أداء الرسوم القضائية فى الدعاوى التي تُرفع منها، وأنه بصدور قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1963، لم يَعُد- في نطاق تطبيق حكم المادة (50) - أى مجال للتفرقة بين الحكومة بمعناها الضيق والهيئات العامة ، وإن هذه الهيئات لا تخرج عن كونها مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وكفل لها استقلالا اقتضته طبيعة المرافق القائمة على إدارتها ، ومن ثم فإن الهيئات العامة تدخل في عموم لفظ "الحكومة" المنصوص عليه فى المادة (50) ، ويتحقق بشأنها- تبعًا لذلك- مناط الإعفاء من أداء الرسوم القضائية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

التنمية المحلية: 215 ألف مشروع بتمويل 33 مليار جنيه من خلال برنامج "مشروعك"

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

9 مدارس تمريض لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف.. اعرف شروط التقديم

الأرصاد للمواطنين: ابعدوا عن الأماكن سيئة التهوية الرطوبة مرتفعة

الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم


بعد 34 يوماً من الرحيل عن الأهلى.. غموض مصير على معلول

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

أمراض تمنع الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

تامر حسنى والشامى فى حفل ضخم بمهرجان العلمين الجديدة 25 يوليو


ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

مروان عطية يغادر اليوم المستشفى بعد إجراء جراحة الفتاق

سلمى أبو ضيف تكشف سر تقديم فيلم "إن شالله الدنيا تتهد"

مفاوضات فى الأهلى لإنهاء أزمة أحمد عبد القادر

المحكمة العليا تؤيد ترامب في معركته لترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

وزارة التعليم تتوعد المتورطين فى الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.. وتؤكد: غرفة العمليات ورؤساء اللجان رصدوا مخالفات أثناء الاختبارات.. ورسوب من صور الأسئلة والأجوبة.. والكنترولات تواصل التصحيح

صلاح مندى يكشف آخر أغانى الفنان الراحل أحمد عامر "لمين هحكى"

سافر براحة وأمان.. مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية اليوم الجمعة 4-7-2025

ترامب: أريد الأمان لشعب غزة لقد مروا بالجحيم

أحمد إبراهيم يشارك فى 5 توزيعات ولحن بألبوم عمرو دياب "ابتدينا"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى