مجلس الدولة : الجامعات معفاة من الرسوم القضائية فى الدعاوى المرفوعة منها

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم التزام الجامعات بسداد أتعاب المُحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منها أمام محاكم مجلس الدولة على اختلاف درجاتها.

وقالت الفتوى ، أنه لما كانت الجامعات تُعدُّ من الهيئات العامة، إعمالا لصريح نص المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات ، فمن ثم فإنها تُعفى من أداء الرسوم القضائية فى الدعاوى التى تُرفع منها، أما الدعاوى التى تُرفع ضدها والتي يحكم فيها عليها، فتكون هى المُلزمَة برد المصروفات شاملة الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة، بحسبان أن هذه المصروفات قد أنفقها رافع الدعوى ولم يشملها الإعفاء المقرر في المادة 50 من القانون رقم (90) لسنة 1944 المشار إليه.

ورأت الفتوى ، أن جامعة بنى سويف تُعدُّ من الهيئات العامة، إعمالا لصريح نص المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات ، فمن ثم فإنها تُعفى من أداء الرسوم القضائية فى الدعاوى التى تُرفع منها، وبالتالي إرجاء تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى والطعون بالنسبة إليها حتى يتم الفصل فيها، على أن تُحصل من المحكوم عليه فيها، سواء كانت الجامعة هى التى خسرت أو كان الطرف الآخر الذي خسرها .

 

الأمر الذى يكون معه تحصيل أتعاب المُحاماة بالنسبة إلى الجهة طالبة الرأي عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منها- فيما يتعلق بالحالات المُستطلع الرأي بشأنها وكلها مقامة أمام محاكم مجلس الدولة-رهنًا بصدور الحكم فيها، فإذا حكم لها فلا تلتزم بأداء مُقابل أتعاب المحاماة طبقًا للأصل العام، ويتحملها الخصم المحكوم عليه، وإذا حكم عليها فيتعين إلزامها بأداء أتعاب المُحاماة.

 

واستندت الفتوى علي نص المادة (50) من القانون رقم (90) لسنه 1944 ، أعفى المشرع الحكومة من أداء الرسوم القضائية فى الدعاوى التي تُرفع منها، وأنه بصدور قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1963، لم يَعُد- في نطاق تطبيق حكم المادة (50) - أى مجال للتفرقة بين الحكومة بمعناها الضيق والهيئات العامة ، وإن هذه الهيئات لا تخرج عن كونها مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وكفل لها استقلالا اقتضته طبيعة المرافق القائمة على إدارتها ، ومن ثم فإن الهيئات العامة تدخل في عموم لفظ "الحكومة" المنصوص عليه فى المادة (50) ، ويتحقق بشأنها- تبعًا لذلك- مناط الإعفاء من أداء الرسوم القضائية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

طريق الإعلام العربي للرقمنة

طريق الإعلام العربي للرقمنة الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 07:00 ص

الأكثر قراءة

روسيا تعلن استعدادها لتسليم 31 شخصا إلى أوكرانيا ضمن اتفاق تبادل المواطنين

هدير عبد الرازق تعلق على فيديوهاتها المتداولة عبر مواقع التواصل

إصابة علي معلول تثير قلق جماهير الصفاقسي التونسي

اللجنة المصرية فى غزة توزع اليوم أكبر كمية مساعدات على سكان القطاع ..فيديو

الأهلى يعلن تفاصيل إصابة ياسين مرعى ومحمد شكرى قبل مواجهة المحلة


نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق: تطبيق الـ10% لقبول تحويلات المتقدمين

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

التحقيق مع التيك توكر بطة ضياء بتهمة نشر محتوي خادش للحياء

شوبير: ياسين مرعى يغيب شهراً عن الأهلى للإصابة فى العضلة الخلفية

نتيجة تقليل الاغتراب.. رابط موقع التنسيق للحصول على النتيجة فور اعتمادها


الأهلي يجهز ياسر ومروان للمشاركة فى المباريات بعد التوقف الدولي

مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع أوساسونا والنصر أمام اتحاد جدة

نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب المتقدمين

تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل رغم انتهاء الموعد المقرر

محمد صلاح يتصدر أبرز الفائزين بجائزة الأفضل فى إنجلترا من رابطة المحترفين

طلاب الثانوية الأزهرية دور ثان يؤدون امتحان الكيمياء والفلسفة والمنطق اليوم

صراع سداسي.. محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة فى إنجلترا اليوم

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 – 8 – 2025 فى الدورى الممتاز

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدوري المصري والقناة الناقلة

وفاة الطفل الفلسطيني صاحب عبارة "أنا جعان".. مأساة ترصدها الصور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى