حماية لحقوق الدولة.. "الاستئناف" تقرر: لا يجوز بيع المساكن الاقتصادية والمتوسطة إلا بعد موافقة الجهة البائعة.. والحيثيات: هناك شرط مانع من التصرف في تلك الوحدات.. وتؤكد: كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام باطل

كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة 11 المدنية – بمحكمة استئناف الإسماعيلية – حكما رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن تنظيم العلاقة مشترى المساكن الاقتصادية والمتوسطة وبين الجهة البائعة – ممثلة في المحافظة – حيث قالت: "لا يجوز بيع المساكن الاقتصادية والمتوسطة إلا بعد موافقة الجهة البائعة لوجود شرطا مانعا من التصرف في تلك الوحدات أو التنازل عنها، ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام بما يكون معه هذا الشرط اعمالا لقانون ملزم وليس شرطا تعاقديا خاضعا لإرادة الطرفين".

 

صدر الحكم في الاستئنافات الثلاثة المقيدة برقم 163، 174، 419 لسنة 45 ق، لصالح المحامي حسام الجعفري، برئاسة المستشار صابر أحمد عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم حسين، وعمر عبدالله هديه، وأمانة سر عمرو محمد حفني. 

download (1)

الوقائع.. الحكم بطرد المستأنف من العين المغتصبة

 

تخلص واقعات الاستئنافات الثلاثة فيما سبق وأن أحاط به القضاء المستأنف في الدعوى رقم 178 لسنة 2019 مدنى كلى الإسماعيلية وإليه تحيل المحكمة في بيان واقعات الدعوى ومراحل تداولها ودفاع الخصوم ودفوعهم ومستنداتهم فيها وتوجز عرض الوقائع في أن المستأنف ضدها الأولى في الاستئناف رقم 163 لسنة 45 ق، قد أقامت الدعوى المستأنف حكمها بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة الكلية بطلب الحكم بطرد المستأنف من العين المغتصبة، ودفع تعويض مالي قدره 500 ألف جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وما فاتها من كسب طوال فترة غصب العين والتي تبلغ حوالى 5 أعوام.  

 

"الاستئناف" تقرر: لا يجوز بيع المساكن الاقتصادية والمتوسطة إلا بعد موافقة الجهة البائعة

 

وذلك على نص من القول – أنها تمتلك العين محل التداعي، وفوجئت بدخول المستأنف العين عنوة بمساعدة آخرين لعدم تواجدها بالعين بصفة دائمة مما حدا بها إلى إقامة دعواها للقضاء لها بطلباته، وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وتدخل المستأنف ضدهم من الثاني إلى الخامس هجومياَ بطلب قبول التدخل الهجومي شكلاَ، وثانياَ: بإثبات فسخ عقد البيع المؤرخ 1 ديسمبر 2007 الصادر للمستأنف ضدها الأولى وآخر من مورثة أطراف التداعي.   

151889197658330800

 

والحيثيات: هناك شرطا مانعا من التصرف في تلك الوحدات

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه وفقا للمادة 72 من القانون 49 لسنة 1977: "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي اقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجره تقل عن الأجرة المخصصة لمده 15 سنة، وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكان القرار 110 لسنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن المباني بشأن تمليكها كلها أو بعضها والمتضمن قواعد التصرف وتمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة  هو القرار الصادر تنفيذا للنص سالف الذكر قد نظم تلك القواعد والشروط والأوضاع التي اولاه المشرع سلطة إصدارها والتي يقضيها تنفيذا لهذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشاؤها وتملكها والحكمة من تمليكها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص، مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بقوة القانون بمعناه العام ويلزم أعماله.

 

وبحسب "المحكمة" - فعقود بيع المساكن الاقتصادية والمتوسطة بها يوجد بها شرطا مانعا من التصرف في تلك الوحدات أو التنازل عنها إلا بعد موافقة الجهة البائعة ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الاحكام بما يكون معه هذا الشرط اعمالا لقانون ملزم وليس شرطا تعاقديا خاضعا لإرادة الطرفين وهو بالنظر إلى ما تبغاه من مصلحه عامة هب منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل بأسعار منخفضة ويكون متعلقا بالنظام العام،  وطبقا للمادة 806  من القانون المدني: "علي المالك ان يراعي في استعمال حقه ما تفضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة او بالمصلحة الخاصة".    

download

 

 

Inkedc800e0a8-face-4e01-8711-756ff2b9e37b_LI

 

Inked6dc3a012-3508-4505-a0f8-0f31a49f038e_LI

 

cc497b63-c597-4cd2-9f52-5ecca21bac58

 

6
6
 
8f8701f1-9c05-4f15-a967-02dfbb601ca8
 
87dd7a10-39e7-48a9-87f7-0b4a560c2ad9
 
186be4de-e0d3-49a7-a820-47324d0140fb
 
495f1d93-f0d0-44e0-8993-feaa7ed7a1e5
 
 
b56a4c50-f955-4426-b101-54174ba578a9
 
 
c2508bdc-f1a4-46e7-8210-984bc3e4c4b5
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

منتخب الشباب يكتفى بالمركز الرابع بعد الخسارة من نيجيريا فى أمم أفريقيا

الرئيس السيسى ونظيره الجنوب أفريقى يبحثان هاتفيًا تطوير الشراكة الاقتصادية

صحتك بالدنيا.. "FDA" توافق على دواء جديد لعلاج سرطان الرئة.. وأول اختبار دم لتشخيص "الزهايمر".. وتجيز لقاح "نوفافاكس" للكورونا من عمر 12 عاما.. وخلى بالك من علامات متلازمة "الزوج البائس"

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

ضبط 3 أشخاص قائمين على إدارة صفحات نشروا فيديوهات وقائع قديمة


طقس الإسكندرية غدا.. عروس البحر الأبيض تودع الحر وتستقبل أجواء ربيعية لطيفة

هيئة مفوضى الدولة توصى بالسماح لزوجة السجين بإجراء "حقن مجهرى"

صندوق النقد الدولي: مستمرون فى دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي

الأندية تصوت على إلغاء الهبوط.. 10 موافقة و5 ممتنعة

النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية


مايان السيد تحتفل بعقد قران شقيقتها.. صور

تأييد حبس صالح جمعة شهرا بسبب نفقة مطلقته

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

أول تعليق رسمى على مصرع راكبة كازاخستانية إثر سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ

حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا فى كأس أمم أفريقيا للشباب الليلة

الأهلي يقرر استمرار النحاس مديرا فنيا أمام فاركو رغم الاتفاق مع ريفيرو

رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية

الزمالك يواجه منتدى المغربى اليوم فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

منتخب الشباب يواجه نيجيريا الليلة لحسم المركز الثالث فى أمم أفريقيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى