"النقض" تسد ثغرة إلغاء الأحكام.. الخطأ في رقم مادة العقاب لا يترتب عليه بطلان الحكم.. والحيثيات: لمحكمة النقض تصحيح الخطأ في مواد العقاب.. وتؤكد: حالة التلبس تجيز للشاهد أو غيره القبض على المتهم وتفتيشه

محكمة النقض - أرشيفية
محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "أ" – بمحكمة النقض، حكماَ قضائياَ، بشأن ذكر مواد العقاب في حيثيات الأحكام أو أمر الإحالة، حيث تصدت لسد ثغرة في منتهى الخطورة يستغلها البعض في نقض الأحكام والغائها، قالت فيه: "الخطأ في رقم مادة العقاب لا يترتب عليه بطلان الحكم، ولمحكمة النقض تصحيح الخطأ في مواد العقاب حال استغلالها في إلغاء الأحكام".   

 

مذكرة الطعن تتضمن سببين لإلغاء الحكم

 

ذكر الطعن المقيد برقم 23666 لسنة 87 قضائية أن مما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرته، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان، ذلك بأن استند في الإدانة إلى أقوال ضابط الواقعة شاهد الإثبات دون أن يورد مضمون شهادته اكتفاء بما أورده بوقائع الدعوى، وأطرح برد غير سائغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، كما خلا الحكم ومحضر الجلسة من بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع الطاعن والذى جاء دفاعه شكلياً مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 

FB_IMG_1556651371179

المحكمة في حيثيات الحكم قالت : إن الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة بياناً مُفصلاً بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته، ما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما اللتين دان الطاعن من أجلهما، وكان لا يعيب الحكم بعد ذلك عدم تكرار سرده لأقوال الشاهد فإن رمى الحكم بعيب القصور لا يكون له محل .

 

حالة التلبس تجيز للشاهد أو لأي شخص القبض على المتهم وتفتيشه

 

وأضافت" كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه في قوله: "فإنه لما كان من المقرر قانوناً أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وتدرك بإحدى الحواس وكان إدراك شاهد الإثبات لماسورة البندقية الآلية بحوزة المتهم تمثل الجناية المعاقب عليها بالسجن المؤبد والغرامة وفقاً لنص المادة 26/3 من القانون 394 لسنة 1954، ويعد حالة واضحة للتلبس تجيز للشاهد القبض على المتهم وتفتيشه، وحيث تثق المحكمة في حصول الواقعة على هذا النحو وتطمئن لسلامة ما أسفر عنها من دليل، الأمر الذى يكون معه الدفع الراهن بلا سند فترفضه المحكمة".

535

وتابعت" وكانت مُشاهدة رجل الضبط للطاعن حال فتحه لجوال بلاستيكي يحمله ماسورة " بندقية آلية"، يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس - لما كان ذلك - وكان من المقرر أن قصور الحكم في بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع الطاعن بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله، كما وأن القانون لم يتضمن نصاً يوجب ذكر هذا البيان في محاضر الجلسات، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم .  

 

الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل

 

وتابعت" وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي الذى حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول - لما كان ذلك - وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ 9 –7–2017 أن المدافع الموكل عن الطاعن ترافع في موضوع التهمتين المسندتين إليه ولم يُقصر في إبداء أوجه الدفاع، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوصى به اجتهاده وتقاليد مهنته، فإنه لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المدافع عنه لم يُبد دفاعاً حقيقياً فيها .

20190625035808588

وأشارت " وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم مادام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضي بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم تشكل الجنايتين المعاقب عليهما بالمادة 26/3، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على المتهم تدخل في نطاق عقوبة هذه المادة، فإن خطأ الحكم في إضافة المواد 12/1، 28، 29  رغم أنهم ليسوا من ضمن مواد العقاب لا يعيبه، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه الحكم وذلك بحذف المواد 12/1، 28، 29  عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.  

 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباريات اليوم الجمعة 15 -8 -2025 في الدورى المصرى

تعرف على حالات يحق لرجل المرور سحب التراخيص من السائق على الطرق

زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب 200 ألف جنيه.. التفاصيل

رجل يلاحق زوجته بسبب تحايلها بمستندات مزورة للزج به فى السجن.. التفاصيل

محمد الشناوي مرشح لحراسة عرين الأهلي أمام فاركو غداً في الدوري


كليكس إيجيبت تكشف تفاصيل تطبيق "مصر قرآن كريم" بالتعاون مع الشركة المتحدة

ترامب: بوتين لن يسيطر على أوكرانيا فى وجودى

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا.. ودرجات الحرارة تعود لطبيعتها السبت

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام طلائع الجيش في الدوري


الرئيس السيسى يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم

عمر مرموش يقتحم قائمة ملوك التسديدات فى "بيج 5" وينافس محمد صلاح

بعد حكم إعدامه.. سيناريوهات تنتظر قاتل مالك قهوة أسوان أمام محكمة الاستنئاف

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثانية.. دغموم متصدرا

ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو

الزمالك يدرس العفو عن فتوح بعد مباراة المقاولون العرب

موعد مباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما لكرة اليد

الإعدام شنقا للمتهم بقتل زوجته حرقا فى الشرقية

اعترافات طلاب مطاردة فتيات الواحات: لاحقناهما وحاولنا إيقاف السيارة

اعترفات المتهمين بملاحقة فتاتين الواحات: طاردناهما بسيارة منظومة نقل خاصة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى