كيف يضمن القانون للمستثمر الأجنبى معاملة عادلة ومنصفة فى مصر؟

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

تضمن قانون الاستثمار ضمانات هامة لدعم وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، حيث تنص المادة (3) من قانون الاستثمار، على أن تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة، وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى، ويجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

 

ووفقا للمادة لا تخضع الأموال المستثمرة لأى إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز، وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثمارى المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.

 

وفى مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثمارى مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

فيما تنص المادة (4)، على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.

 

ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائى نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائى، ولا يكون ذلك كله إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

 

ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على أمر قضائى أو حكم نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.

 

ولا يجوز لأى جهة إدارية إصدار قرارات إدارية وتنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ريفيرو يبحث مع مسئولو الأهلي خطة الاستعداد لكأس العالم للأندية

أحمد داود يجتمع مع سلمى أبو ضيف في السينما بعد تعاونهما بالدراما

غدا.. أولى جلسات محاكمة مسؤولى اتحاد الكاراتية لاتهامهم بالتسبب فى وفاة ناشئ

اتحاد الكرة يحدد أغسطس المقبل موعدًا لكأس السوبر للسيدات بين مسار والأهلي

طلب أموالا ومعلومات عن ترامب.. مجهول ينتحل شخصية كبيرة موظفي البيت الأبيض


الزمالك يترقب قرار فيفا لرفع إيقاف القيد بعد التواصل مع ياسر حمد

الأهلي يُجهّز كشف مكافآت الدوري بعد الفوز باللقب 45

الدولة لا تنسى أبناءها.. نقل جثامين المصريين بالخارج مجانا فى هذه الحالات

لغة الأرقام.. الأهلي زعيم الألقاب المحلية في كأس العالم للأندية

تعرف على أبرز زيجات مديحة يسري وقصص الحب والفراق.. ذكرى وفاتها


تشغيل القطار الخفيف حتى 2:30 صباحًا اليوم لخدمة زوار حفل العاصمة الإدارية

القمر يجاور نجم التوأم وحشد السرطان.. أهم الظواهر الفلكية قبل نهاية مايو

للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 30 مايو ثالث أيام ذى الحجة

قضية الطفل ياسين تعود من جديد.. استئناف على حكم المؤبد للمتهم أمام الجنايات

موعد مباراة الزمالك وفاركو في دوري نايل والقنوات الناقلة

تحذير هام من معهد التغذية: لا تشترِ هذه اللحوم فى عيد الأضحى المبارك

تعرف على مجموعات كأس العالم للشباب بمشاركة منتخب مصر

منتخب مصر للشباب مع تشيلي مستضيف البطولة واليابان ونيوزيلندا فى كأس العالم

احذر الشبورة صباحًا.. حالة الطقس اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى مصر

اعرف نفسك واللى حواليك من علم الفلك.. 5 أبراج معروفة بإلاخلاص للأصدقاء خاصة وقت الشدة أبرزها الجدى.. و4 حالتهم المزاجية بتتغير طول فصل الصيف.. الجوزاء والحوت يحللون ويفكرون كثيرًا قبل اتخاذ أى قرار

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى