رفض دعوى عدم دستورية شروط وحالات فصل العامل حال ارتكابه خطأ جسيم

المحكمه الدستوريه- أرشيفية
المحكمه الدستوريه- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو ، فى جلستها الماضية، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 61، 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن قانون العمل فيما يتعلق بشروط وحالات فصل العامل حال ارتكبه خطأ جسيم.

 

وأقامت الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" الدعوى التى حملت رقم 378 لسنة 23 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 61، 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن قانون العمل.

 

وتنص المادة 61 من قانون العمل على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

 

1-إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة.

 

2-إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

 

3-إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر.

 

4-إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية.

 

5-إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.

 

6-إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التى يعمل فيها.

 

7-إذا حكم على العامل نهائيا فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

 

8-إذا وجد أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

 

9-إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.

 

وتنص المادة 66 من ذات القانون على أنه "للعامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب الى الجهة الادارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ اخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل وتتخذ هذه الجهة الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه الى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة التى يقع فى دائرتها محل العمل أو قاضى المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة فى المدن التى أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الجهة الادارية المختصة.

 

وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ فى ميعاد لا يتجاوز اسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر بها العامل وصاحب العمل والجهة الادارية المختصة ويرافق الاخطار صورة من مذكرة هذه الجهة، ويكون الاخطار بكتاب مسجل.

 

وعلى القاضى أن يفصل فى طلب وقف التنفيذ فى مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائيا، فإذا أمر بوقف التنفيذ الزم صاحب العمل فى الوقت ذاته أن يؤدى الى العامل مبلغا يعادل أجره من تاريخ فصله وعلى القاضى أن يحيل القضية الى المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل أو المحكمة المختصة لنظر شئون العمال فى المدن التى توجد بها هذه المحاكم وعلى هذه المحكمة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض إذا كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة وإذا لم يتم الفصل فى الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها فى الفترة السابقة جاز لصاحب العمل بدلا من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغا يعادل الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل فى الدعوى.

 

وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استولى عليها تنفيذا لحكم قاضى الأمور المستعجلة أو من خزانة المحكمة من مبلغ التعويض الذى يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له. ويجب على المحكمة أن تقضى بإعادة العامل المفصول الى عمله إذا كان فصله بسبب نشاطه النقابى.

 

ويكون عبء اثبات أن الفصل لم يكن لذلك السبب على عاتق صاحب العمل.

 

وتطبق القواعد الخاصة باستئناف الأحكام المنصوص عليها فى القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة فى الموضوع ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

خالد دومة: العهد 3 .. صوت هابيل

خالد دومة: العهد 3 .. صوت هابيل الإثنين، 07 يوليو 2025 03:34 ص

الأكثر قراءة

شريف مكاوى يكشف عن مشاركته فى ألبوم عمرو دياب ويشرح تفاصيل عمله كمصمم أصوات

محور "محلة منوف" طفرة فى مشروعات الطرق بطنطا.. شريان مرورى جديد يحد من الحوادث ويُعيد رسم خريطة الحركة.. محافظ الغربية: نتابع تنفيذ المشروع أولا بأول.. ويؤكد: خطوة نحو تنمية متكاملة وتطوير شامل للبنية التحتية

الريال يتفوق على سان جيرمان فى تاريخ المواجهات قبل قمة مونديال للأندية

كايروكي يحيى حفلاً غنائيًا فى لبنان الجمعة المقبل

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخين من اليمن ونجاح اعتراض أحدهما


البنك الأهلي يخوض سلسلة وديات في المرحلة الثانية من الإعداد بالإسكندرية

شريف الدسوقى فى ليلة حكى "ع الرايق" بمعرض الفيوم للكتاب

أحمد أبو مسلم: اللاعب المصرى طماع.. ومصطفى محمد قريب من الأهلى بنسبة 80%

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بحثا عن الثراء فى بولاق الدكرور

قصة جزيرة الأشباح فى أوغندا.. "موسامبوا" تقع فى قلب بحيرة فيكتوريا ومساحتها 5 أفدنة.. يعيش بها 125 شخصا فقط وتضم 2000 ثعبان.. ممنوع وجود النساء فى الجزيرة.. ومخاوف من تأثير زيادة السياح على النظام البيئى


جيش الاحتلال: استهدفنا موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة كهرباء مركزية

عمرو أبو العز: اعتذرت عن منصب في قطاع الناشئين.. والزمالك بحاجة لوجوه جديدة

سيف زاهر: الأهلى لديه عروض لـ3 لاعبين بمبالغ تتخطى المليار جنيه وإمام هيجدد

أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 - 7 - 2025

أيمن الشريعى: عبد الناصر محمد رغبته الاستمرار معنا.. وهنلعب بـ11 ناشئا

غزة: نرفض الادعاءات الأمريكية باستهداف "مؤسسة غزة الإنسانية"

غرق طفل أثناء محاولة السباحة فى ترعة الطويسة بأسوان

إعلان قمة "بريكس" يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

مسؤولون أمريكيون: ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على شروط إنهاء حرب غزة

صحتك بالدنيا.. اعرف حقيقة أشهر 10 خرافات عن "السكر".. دراسة تؤكد: ممارسة الرياضة بعد التعافى من السرطان تمنع تكرار المرض.. تحذيرات بريطانية من متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. وأعراض "الكوليسترول" لدى الأطفال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى