فى يوم الفتاة العالمى.. كيف انتصر مجلس النواب لبنات مصر بالتشريعات

يوم الفتاة العالمي - صورة أرشيفية
يوم الفتاة العالمي - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

يتصادف اليوم مع اليوم العالمي للفتاة هو الاحتفال الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة 11 أكتوبر من كل عام، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص للحياة أفضل، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن، هذا التفاوت يشمل مجالات مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الصحية والطبية، والحماية من التمييز والعنف والحق في العمل ، والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر،  الاحتفال باليوم أيضا "يعكس نجاح الفتيات والنساء الشابات كمجموعة متميزة في سياسة التنمية والبرمجة والبحث".

وبمناسبة اليوم الفتاة العالمى، فقد أقر مجلس النواب تشريعات انتصرت للفتاة، من ضمن هذه التشريعات، تشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وتم استبدال نص المادتين 306 مكررا أ و306مكررا ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الاتيان:

المادة (306 مكررا أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة (306 مكررا ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات الأهلى وبيراميدز فى دوري nile قبل قرار لجنة التظلمات اليوم

ترامب: حصلنا على استثمارات ضخمة تفوق 10 تريليونات دولار فى 3 شهور

لقاءات الكؤوس الأفريقية لليد اليوم.. الزمالك أمام بطل الكونغو والأهلى مع ريد ستار

طبيب الزمالك يقدم تقريرا شاملا عن حالة مصابى الأبيض

رئيس الوزراء يبدأ زيارة إلى منجم السكرى


جلسة مرتقبة مع ريفيرو قبل قيادة الأهلى فى مونديال الأندية

الزمالك يدرس مقترح أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف قبل مواجهة بتروجت

الطقس اليوم الخميس 15-5-2025.. أجواء حارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

سيناتور أمريكى: يبدو أن ترامب اعتبر العملية ضد الحوثيين مكلفة للغاية

لجنة التظلمات تحسم اليوم مصير شكاوى الأهلى والزمالك وبيراميدز في أزمة القمة


الرئيس الإيرانى ردا على ترامب: لن نرضخ لأى متنمر

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا

موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة

6 مواجهات لا تفوتك فى صراع الهبوط بالدورى هذا الموسم.. الإسماعيلى والمحلة الأبرز

"حر نار نهارا متعدل ليلا".. حالة الطقس اليوم الخميس 15 مايو 2025 فى مصر

بتروجت يبحث عن الفوز الأول على بيراميدز بمسماه الجديد فى الدورى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى