فى يوم الفتاة العالمى.. كيف انتصر مجلس النواب لبنات مصر بالتشريعات

يوم الفتاة العالمي - صورة أرشيفية
يوم الفتاة العالمي - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

يتصادف اليوم مع اليوم العالمي للفتاة هو الاحتفال الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة 11 أكتوبر من كل عام، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص للحياة أفضل، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن، هذا التفاوت يشمل مجالات مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الصحية والطبية، والحماية من التمييز والعنف والحق في العمل ، والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر،  الاحتفال باليوم أيضا "يعكس نجاح الفتيات والنساء الشابات كمجموعة متميزة في سياسة التنمية والبرمجة والبحث".

وبمناسبة اليوم الفتاة العالمى، فقد أقر مجلس النواب تشريعات انتصرت للفتاة، من ضمن هذه التشريعات، تشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وتم استبدال نص المادتين 306 مكررا أ و306مكررا ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الاتيان:

المادة (306 مكررا أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة (306 مكررا ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

سلمى أبو ضيف: الجانب الإنسانى شجعنى على تقديم فيلم "إن شالله الدنيا تتهد"

سيف زاهر: قرار اعتزال شيكابالا 50% وستكون هناك مباراة مع فريق كبير لتوديعه

هادى رياض مدافع بتروجت مطلوب فى مودرن سبورت

فلومينينسي يلدغ الإنتر بهدف جيرمان كانو بالشوط الأول في كأس العالم للأندية.. صور

هل يعود الراحل ووكر الراحل لـ سلسلة Fast & Furious.. فان ديزل يجيب


رحمة محسن تتألق بأولى فقرات احتفالية فى حب مصر احتفالا بثورة 30 يونيو.. صور

إنتر ميلان ضد فلومينينسى بتشكيل رسمى نارى فى كأس العالم للأندية

محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين صناعة للفرص فى 2025 بجميع المسابقات الإنجليزية

رود خوليت مهاجماً حسام غالي: عقليته كانت سبب طرده من جميع أندية أوروبا

وزير التموين :تخفيض أسعار اللحوم والدواجن 10% بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو


30 يونيو ساعات الخلاص.. هشام زعزوع: تعيين قيادي إخواني متورط في مذبحة الأقصر

المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق

أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

رئيس "التنظيم والإدارة" يعلن مسابقة لتعيين 14031 معلم مساعد لغة عربية

كيف يدير الأهلي ملف احتراف وسام أبو علي بعد فوضى العروض؟

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

الأهلي يضع 3 سيناريوهات للخروج الآمن من أزمة رحيل وسام أبو علي

الفاتيكان يحتفل بإعادة تقليد عمره 500 عام أوقفه البابا فرانسيس

ترتفع لـ85% بالقاهرة الكبرى.. الأرصاد تحذر من الرطوبة بأنحاء الجمهورية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى