فى يوم الفتاة العالمى.. كيف انتصر مجلس النواب لبنات مصر بالتشريعات

يوم الفتاة العالمي - صورة أرشيفية
يوم الفتاة العالمي - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

يتصادف اليوم مع اليوم العالمي للفتاة هو الاحتفال الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة 11 أكتوبر من كل عام، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص للحياة أفضل، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن، هذا التفاوت يشمل مجالات مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الصحية والطبية، والحماية من التمييز والعنف والحق في العمل ، والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر،  الاحتفال باليوم أيضا "يعكس نجاح الفتيات والنساء الشابات كمجموعة متميزة في سياسة التنمية والبرمجة والبحث".

وبمناسبة اليوم الفتاة العالمى، فقد أقر مجلس النواب تشريعات انتصرت للفتاة، من ضمن هذه التشريعات، تشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وتم استبدال نص المادتين 306 مكررا أ و306مكررا ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الاتيان:

المادة (306 مكررا أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة (306 مكررا ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقناة الناقلة

اسامة نبيه يطلب توفير وديات لمنتخب 2005 استعداداً للمونديال

توتنهام يخشى مفاجآت بيرنلى في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم السبت بالدورى المصري

لافروف: واشنطن قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو عقب قمة ألاسكا


الكتابات الفلكية على الصخور العنكبوتية فى عصر ما قبل التاريخ بالوادى الجديد لغز حير الباحثين.. تنتشر بعدة مواقع أثرية بالخارجة وتنيدة والجلف الكبير.. إحدى أشكال الكتابة الهندسية وتحدد الخسوف والكسوف بدقة.. صور

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري

زوج يلاحق زوجته بالطاعة بعد شهر من الزواج.. اعرف التفاصيل

قانون الضريبة على العقارات المبنية يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية

تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يعلن قائمة مباراة المقاولون واستبعاد الجزيرى وبانزا


وزارة التعليم: يحق للطالب عدم دخول امتحان الثانوية دور ثان ويبقى للإعادة

محمد صلاح يبكي بعد هتافات جماهير ليفربول لـ دييجو جوتا (فيديو)

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول الصعب على بورنموث 4 - 2 بالدوري الإنجليزي

ريبيرو: الأهلي حقق الفوز على فاركو بالأسلوب الخاص بنا

الإسماعيلي يفتقد محمد إيهاب أمام الاتحاد السكندرى ويستعيد قائده محمد عمار

الأهلي يصعق فاركو برباعية في الدوري ويحقق انتصاره الأول مع ريبيرو.. صور

الحزن يسيطر على بيكهام عقب عدم مشاركته فى تشكيل الأهلى أمام فاركو.. فيديو

تفعيل وضع الطيران .. أهداف الأهلى في الدورى حتى الآن من الرأسيات فقط "فيديو"

7 سبتمبر إعادة محاكمة أمين حزب الإخوان الإرهابى بالمنوفية أمام الجنايات الاستئنافية

إسبانيا تتأهل إلى نهائي بطولة العالم لليد 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى