ماذا يحدث إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية.. القانون يجيب

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب أمين صالح

ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية أو بأى من شروط عقد التمويل، كان للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها عقار وفقا لنظام التخصيص المؤقت اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار وفقا للقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المواد (8.9.10) من هذا القانون .

ونصت المادة رقم 8 من القانون على أنه للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت،ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته .

ويعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلا لمباشرة إجراءات البيع ، ويجوز أن يعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناء على طلب الجهة مقدمة التمويل .

ويحدد الثمن الأساسى للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزى المصرى بناء على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع ، ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يحددها القاضى ، وبعد الإعلان عن البيع ، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويصدر القاضى أمرا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع ، ويؤشر بذلك فى السجل المنصوص عليه فى المادة (١٤) من هذا القانون .

فيما نصت المادة رقم 9 على أنه إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تبلغ قيمة أكبر عرض الثمن الأساسى وكان أقل من مستحقات الجهة مقدمة التمويل ، جاز للجهة مقدمة التمويل طلب إيقاع البيع عليها مقابل إبراء ذمة المشروع فى حدود مستحقاتها التى تم استيفاؤها من الثمن الأساسى .

وفى حالة إيقاع البيع على الجهة مقدمة التمويل ، تلتزم هذه الجهات بالضوابط التى يقررها مجلس إدارة الجهاز فى شأن المدة التى يتعين خلالها التصرف فى الحق محل التخصيص ، ويسرى على البنوك القواعد المقررة فى هذا الشأن فى القانون المنظم للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .

في حين نصت المادة رقم 10 على أن تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص ، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل ، مالم يتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.

ويجوز مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك نوفى جميع الأحوال ، يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل إلى حين إتمام البيع .

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بدأ العد التنازلى.. مواعيد مباريات الأهلى فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي يرفض رحيل إمام عاشور للدوري السعودي في ميركاتو الصيف

العالم هذا الصباح.. نتنياهو: إيران لا تزال تشكل تهديدًا لنا.. ترامب يدافع عن أصحاب البشرة البيضاء بجنوب أفريقيا.. مجلس الشيوخ الأمريكى يحقق فى هوية الشخص الذى أدار البلاد بدلا من بايدن

حادث تصادم بين 7 سيارات واشتعال النار فى سيارة ملاكى أعلى دائرى المنيب

انتشال جثة شاب غرق فى نهر النيل بالعياط


القومية للزلازل: زلزال كريت استمر لأقل من 15 ثانية وسجلنا تابعين حتى الآن

مقتل اثنين من موظفى السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن

هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى

زى النهارده.. الأهلى يتسلم جائزة نادى القرن الأفريقى فى جوهانسبرج

اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية


مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-5-2025 والقنوات الناقلة

توتنهام يحصل على مكافآت ضخمة بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى