اعرف مصير شخص يدير كيان تعليمى وهمى بالقاهرة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب سليم على
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان وهمى بالقاهرة للنصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال الدراسة.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالشرقية) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى "شركة- بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلن من خلال شبكة الإنترنت بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية –خلافاً للحقيقة- بقصد إستقطاب الضحايا والإستيلاء على أموالهم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة ، وأمكن ضبط المتهم المشار إليه ، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (عدد من جوازات السفر الخاصة بضحاياه - أكلاشيه بإسم الشركة- كمية من عقود إلحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الدولية- كمية من دفاتر إيصالات إستلام النقدية تفيد تلقيه مبالغ مالية من ضحاياه - مجموعة من صور مستندات راغبى السفر- مبلغ مالى - جهازى كمبيوتر بفحصهما تبين احتوائهما على مواقع إلكترونية بإٍسم الأكاديمية والإعلان عنها بكونها الوكيل الحصرى للعديد من الجامعات الدولية). 
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
 
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد العتبانى حكما لمواجهة الأهلي وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر

باريس سان جيرمان يحقق إنجازا تاريخيا بعد التتويج بلقب كأس الإنتركونتيننتال

تالافيرا ضد الريال.. الملكى يتأهل لدور الـ16 بعد الفوز 3-2 بكأس الملك

أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تناقش تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

تحذير هام من الشبورة المائية.. حالة الطقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025


لماذا تعجل فيفا فى إيقاف قيد الزمالك؟ السر فى صفقة شيكو بانزا

نبيل الكوكى: الأهلي المرشح الأول للدوري.. والمصري يمتلك مقومات النجاح

باريس سان جيرمان يتوج بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو بركلات الترجيح

ركلات الترجيح تحسم قمة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات

الوطنية للانتخابات: تلقينا 24 شكوى عبر الخط الساخن.. ولا صحة لتوجيه الناخبين


القضية السابعة.. فيفا يقرر إيقاف قيد نادى الزمالك لـ 3 فترات جديدة

التصريح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور بعد الانتهاء من الصفة التشريحية

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

لبلبة وصلاح عبد الله وخالد زكى وهشام ماجد يقدمون العزاء فى أرملة الراحل مصطفى متولى.. صور

رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا

اتحاد الكرة: 9 مكاسب فى إسقاط منتخب مصر لنيجيريا قبل أمم أفريقيا

غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

قرار حكومى بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

مصر تستحق.. مسن من دمياط يوجه رسالة للمصريين بعد التصويت بانتخابات النواب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى