ضبط متهمتين بقتل مسنة لسرقتها فى الفيوم

حملات أمنية - صورة أرشيفية
حملات أمنية - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله استدراج سيدتين لإحدى المسنات وقتلها لسرقة قرطها الذهبى بالفيوم، وضبط مرتكبتا الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله استدراج سيدتين لإحدى السيدات المسنة وقتلها لسرقة قرطها الذهبى بمدينة طامية بمحافظة الفيوم.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باختفاء والدته (ربة منزل) عقب دخولها منزل جيرانها (سيدتين مقيمتين – بذات العنوان) واتهمهما بأنهما وراء اختفائها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات عُثر على جثمان المذكورة بدائرة القسم وبها آثار خنق حول الرقبة وكدمات، كما تبين عدم وجود قرطها الذهبى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم تم ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما أقرتا باستدراج المجنى عليها لداخل منزلهما، وقيامهما بالتعدى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة، واستوليتا على قرطها الذهبى وقيامهما باستئجار مركبة "توك توك" ونقل الجثة لمكان العثور وبيع القرط الذهبى لمحل مصوغات بدائرة مركز شرطة سنورس مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزارة الصحة توضح أهداف مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

البنك الأهلى يحدد شروطه لرحيل أحمد ربيع بعد جلسة مع مسؤولى الزمالك

الداخلية تضبط سائق سيارة عرض حياة المواطنين للخطر باستعراضات فى شوارع الجيزة

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

جيش الاحتلال يعلن البدء في تجنيد 54 ألفا من الحريديم للقتال في صفوفه


الزمالك يطلب 7 ملايين جنيه لإعارة حسام أشرف وسموحة يرفع عرضه لـ4 ملايين

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

9 آلاف دولار للفرد بإجمالى 5 مليارات.. شركة أمريكية تضع تكلفة تهجير الفلسطينيين

النيابة العامة تنشر مرافعتها فى قضية سفاح المعمورة.. فيديو


طلاب الثانوية العامة: امتحان الرياضيات البحتة فى مستوى الطالب المتوسط والأسئلة مباشرة.. وزارة التعليم تتخذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين فى الغش.. وتعلن عن مواد انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيحها

تعرف على موقف الأهلي من عودة محمد عبد المنعم لتدعيم الدفاع

جلسة خلال ساعات بين الزمالك وبيراميدز للتفاوض حول صفقات الصيف

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

عواصف وفيضانات فى إيطاليا وتأجيل 13 رحلة جوية بعد موجة حر شديدة

مجلس الوزراء الإسرائيلى يوافق على توزيع المساعدات الإنسانية فى غزة

تنسيق التمريض.. فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2025-2026

القطار الخفيف يقلل وقت الانتظار بين الرحلات لـ15 دقيقة

الأهلى يرفض ضغوط وسام أبو علي للتراجع عن دفع 10 ملايين دولار للرحيل

أمريكا تتحدى المكسيك في صدام كلاسيكي على لقب الكأس الذهبية 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى