ضبط متهمتين بقتل مسنة لسرقتها فى الفيوم

حملات أمنية - صورة أرشيفية
حملات أمنية - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله استدراج سيدتين لإحدى المسنات وقتلها لسرقة قرطها الذهبى بالفيوم، وضبط مرتكبتا الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله استدراج سيدتين لإحدى السيدات المسنة وقتلها لسرقة قرطها الذهبى بمدينة طامية بمحافظة الفيوم.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باختفاء والدته (ربة منزل) عقب دخولها منزل جيرانها (سيدتين مقيمتين – بذات العنوان) واتهمهما بأنهما وراء اختفائها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات عُثر على جثمان المذكورة بدائرة القسم وبها آثار خنق حول الرقبة وكدمات، كما تبين عدم وجود قرطها الذهبى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم تم ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما أقرتا باستدراج المجنى عليها لداخل منزلهما، وقيامهما بالتعدى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة، واستوليتا على قرطها الذهبى وقيامهما باستئجار مركبة "توك توك" ونقل الجثة لمكان العثور وبيع القرط الذهبى لمحل مصوغات بدائرة مركز شرطة سنورس مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد إمام لأولاد عمته الراحلة: انتوا رجالة وقد المسئولية وكلنا فى ضهر بعض

الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شوال وأول أيام عيد الفطر 2026

باريس سان جيرمان يحقق إنجازا تاريخيا بعد التتويج بلقب كأس الإنتركونتيننتال

خالد زكي: نجاح طباخ الريس مستمر منذ 17 عامًا وهذا أعظم تكريم

تحذير هام من الشبورة المائية.. حالة الطقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025


بعثة منتخب مصر تصل المغرب استعدادا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا

باريس سان جيرمان يتوج بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو بركلات الترجيح

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

طبيب الأهلى يكشف تطورات حالة أشرف بن شرقى


رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا

ابنة نيكول سابا تظهر لأول مرة فى كليب تلج تلج احتفالاً بالكريسماس

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

مجدى فكرى يقلب السوشيال ميديا بصور لرجل مختل عقليا.. والفنان يكشف الحقيقة

جولة الإعادة تحسم المقاعد.. مشاركة لافتة وتنافس محتدم فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.. شركاء الوطن يدا بيد بقرية طنط الجزيرة بطوخ.. إقبال كثيف على لجان فايد بالإسماعيلية والسيدات يتصدرن المشهد.. صور

أول أيام شهر شعبان فلكيًا الثلاثاء 20 يناير 2026.. وعدته 29 يوما

قرار حكومى يستهدف ضخ 208 ملايين دولار عبر البحث عن البترول بمنطقة بدر الدين المندمجة

مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارا خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

مجلس تنس الطاولة يحقق أرباحا فى أول سنواته وينتقل لمرحلة الاكتفاء الذاتى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى