تسهيلات كبيرة فى تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات الصغيرة.. القانون يمنح حزمة من التيسيرات لتشجيع الشباب وتوفير الآلاف من فرص العمل.. ووضع نظم خاصة بالملتزمين وحوافز تشجيعية على التعامل بالفواتير الضريبية

تسهيلات كبيرة فى ضريبة المشروعات الصغيرة
تسهيلات كبيرة فى ضريبة المشروعات الصغيرة
كتب ـ هشام عبد الجليل

تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من التيسيرات والتسهيلات فى كافة القطاعات والمجالات لمد يد العون للشباب وتشجيعهم ليكونوا أصحاب مشروعات، بداية من الحوافز والتمويل والإجراءات المبسطة، مرورا بكيفية تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون وذلك فى خطوة الغرض منها التيسر أيضا على أصحاب المشروعات الصغيرة وفى نفس الوقت تشجيع الباقى للدمج فى المنظومة الرسمية للدولة.

حيث تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا على النحو الآتى:

- (0.50 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا.

- (0.75 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.

وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا ، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره ، على أساس (1 %) من حجم الأعمال ، وذلك لمدة خمس سنوات.

وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا على النحو الآتى:

- ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه.

- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.

- خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

يتحدد حجم أعمال المشروع ، فى تطبيق أحكام المادتين (93 ، 94) من هذا القانون ، وفقا لأى من المعايير الآتية:

- بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون.

- بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

- بيانات الإقرار الذى يقدمه الممول الذى يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من فحص ، ويحاسب الممول ضريبيا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص .

لا تسرى القواعد المنظمة للإقرارات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، ويتعين أن يكون الإقرار المقدم من الممول عن حجم أعماله مستوفيا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يجوز إهدار ما ورد فى الإقرار إلا بدليل قاطع ، ويقع على مصلحة الضرائب المصرية عبء إثبات عدم صحة ما ورد بالإقرار.

وتعفى المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس المبينة فى هذا الباب من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.

ولوزير المالية بقرار منه ، بعد أخذ رأى مجلس الإدارة ، وضع نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التى تلتزم بها المشروعات الخاضعة للمعاملة الضريبية المنصوص عليها فى هذا الباب ، بما فى ذلك تقرير نظم للحوافز لتشجيع المشروعات على التعامل بالفواتير الضريبية.

تخضع المشروعات المشار إليها فى المادتين (93 ، 94) من هذا القانون لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به ، ومع ذلك يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:

- إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة.

- إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليه فى المادة (93 ، 94) من هذا القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.

وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم هذا الطلب وإجراءاته ومواعيده.

ولا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (85) من هذا القانون، تسرى أحكام المواد (96 ، 97 ، 98) على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب توفيق أوضاعها وتعامل ضريبيا وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 م

الأكثر قراءة

بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها

دفاع قاتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام للمتهمين

تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة الإعلامية شيماء جمال.. والأسرة تعلن موعد العزاء

اليوم العالمى للعمل الإنسانى.. عمال الإغاثة فى وجه النيران.. أرقام أممية صادمة: مقتل 517 منهم 509 بالأراضى المحتلة وحدها.. وجوتيريش: العمال الإنسانيون شريان الحياة لـ300 مليون شخص محاصرين فى الصراعات والكوارث

7 معلومات عن واقعة مطاردة 4 شباب لسيارة فتيات بطريق الواحات .. اعرفها


انقلاب سيارة جامبو أعلى الدائرى تجاه المريوطية يتسبب فى إتلاف 3 سيارات.. صور

طقس غد.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كيف يستعد المنتخب الوطني لمباراتي أثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال؟

القبض على مسجل خطر لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بالجيزة

إحالة الفنانة بدرية طلبة للمحاكمة بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل


النيابة الإدارية تعقد ندوة حول العلاقة بين الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعى

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل تتضمن ألفاظا خادشة للحياء

الحماية المدنية تسيطر على حريق فى نخيل بقرية منشأة العمارى بالأقصر

الإغاثة الطبية بغزة: جيش الاحتلال دمر المخازن اللوجستية التابعة للأمم المتحدة

القبض على نجار لاتهامه بضرب سيدة عجوز بعصا خشبية فى الإسكندرية

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الهيروين بسوهاج

الأرصاد: اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس والموج يرتفع لـ3.5 متر

العطلات الرسمية المتبقية فى 2025.. إجازة المولد النبوى الأقرب

رجال الحماية المدنية يسيطرون على حريق داخل فرع الأهلى فى مدينة نصر.. فيديو

قطار فى السما.. هيئة الطرق تستعرض مراحل إنجاز الكوبرى العملاق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى