تسهيلات كبيرة فى تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات الصغيرة.. القانون يمنح حزمة من التيسيرات لتشجيع الشباب وتوفير الآلاف من فرص العمل.. ووضع نظم خاصة بالملتزمين وحوافز تشجيعية على التعامل بالفواتير الضريبية

تسهيلات كبيرة فى ضريبة المشروعات الصغيرة
تسهيلات كبيرة فى ضريبة المشروعات الصغيرة
كتب ـ هشام عبد الجليل

تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من التيسيرات والتسهيلات فى كافة القطاعات والمجالات لمد يد العون للشباب وتشجيعهم ليكونوا أصحاب مشروعات، بداية من الحوافز والتمويل والإجراءات المبسطة، مرورا بكيفية تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون وذلك فى خطوة الغرض منها التيسر أيضا على أصحاب المشروعات الصغيرة وفى نفس الوقت تشجيع الباقى للدمج فى المنظومة الرسمية للدولة.

حيث تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا على النحو الآتى:

- (0.50 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا.

- (0.75 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.

وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا ، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره ، على أساس (1 %) من حجم الأعمال ، وذلك لمدة خمس سنوات.

وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا على النحو الآتى:

- ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه.

- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.

- خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

يتحدد حجم أعمال المشروع ، فى تطبيق أحكام المادتين (93 ، 94) من هذا القانون ، وفقا لأى من المعايير الآتية:

- بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون.

- بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

- بيانات الإقرار الذى يقدمه الممول الذى يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من فحص ، ويحاسب الممول ضريبيا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص .

لا تسرى القواعد المنظمة للإقرارات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، ويتعين أن يكون الإقرار المقدم من الممول عن حجم أعماله مستوفيا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يجوز إهدار ما ورد فى الإقرار إلا بدليل قاطع ، ويقع على مصلحة الضرائب المصرية عبء إثبات عدم صحة ما ورد بالإقرار.

وتعفى المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس المبينة فى هذا الباب من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.

ولوزير المالية بقرار منه ، بعد أخذ رأى مجلس الإدارة ، وضع نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التى تلتزم بها المشروعات الخاضعة للمعاملة الضريبية المنصوص عليها فى هذا الباب ، بما فى ذلك تقرير نظم للحوافز لتشجيع المشروعات على التعامل بالفواتير الضريبية.

تخضع المشروعات المشار إليها فى المادتين (93 ، 94) من هذا القانون لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به ، ومع ذلك يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:

- إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة.

- إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليه فى المادة (93 ، 94) من هذا القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.

وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم هذا الطلب وإجراءاته ومواعيده.

ولا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (85) من هذا القانون، تسرى أحكام المواد (96 ، 97 ، 98) على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب توفيق أوضاعها وتعامل ضريبيا وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

وقف سير الدعوى في محاكمة 15 متهما بخلية مدينة نصر لعرض القضية على رئيس الاستئناف

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى

عائلة الزعيم تطمئن الجماهير على صحة عادل إمام فى أحدث ظهور له.. صورة

بي إس جي ضد البايرن.. موسيالا يتعرض لإصابة خطيرة فى قمة كأس العالم للأندية


رامى إمام يكشف عن صورة لعادل إمام مع عائلته وأحفاده

الداخلية تضبط سائق نقل ثقيل يسير عكس الاتجاه

الأمين العام للناتو: سنضطر لتعلم الروسية حال عدم رفع ميزانية الدفاع للحلف

بي إس جي ضد البايرن.. التشكيل الرسمى للقمة النارية فى كأس العالم للأندية

موعد مباراة الريال ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية


السجن 12 عاما لزعيم طائفة دينية روسى ادّعى أنه تجسيد للمسيح

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

تفاصيل رسامة 19 كاهنًا بيد البابا تواضروس للقاهرة وكندا

نيفيز وكانسيلو يشاركان فى جنازة جوتا.. صور

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بربع نهائى مونديال الأندية

إستيفاو يودّع بالميراس: ستظلون دائمًا في قلبي

فيلم أحمد وأحمد يتجاوز الـ 10 ملايين في 3 أيام عرض بالسينمات

الدستورية: الشروط غير المألوفة في عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية

بن أفليك وجينيفر لوبيز يسحبان قصرهما من السوق بعد فشل بيعه بـ68 مليون دولار

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى