كيف نظم القانون التعامل فى النقد الأجنبى؟.. الإلزام بالترخيص من البنك المركزى.. ورسوم المعاينة 100 ألف جنيه عن المقر الرئيسى و50 ألفا عن الفرع.. و25 مليونا حدا أدنى لرأس المال.. وسعر الصرف "عرض وطلب"

القانون ينظم التعامل فى النقد الأجنبى
القانون ينظم التعامل فى النقد الأجنبى
كتب عبد اللطيف صبح

ينظم القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى قواعد التعامل فى النقد الأجنبى، وتنص المادة (6) من القانون على أن البنك المركزى يهدف إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وتنص المادة (7) على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومنها وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبى وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبى ورقابته.

وينظم الباب الخامس من القانون آليات التعامل فى النقد الأجنبى، وتنص المادة (207) على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل فى النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل فى تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و50 ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة محافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

ولمحافظ البنك المركزى، فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها فى المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل فى حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو فى حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو فى حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبى.

فيما تلزم المادة (208) شركة الصرافة أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من 3 شركات فى وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوماً من تاريخ التعيين.

وتنص المادة (209) على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها فى جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكى، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و50 ألف جنيه عن كل فرع.

 

ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراتب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من 3 شركات فى وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوماً من تاريخ التعيين.

 

ويسرى فى شأن شركات تحويل الأموال أحكام المادتين (144، 145) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها.

 

ووفقا لنص المادة (210) يحدد مجلس إدارة البنك المركزى رسم رقابة سنوى على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وشركات تحويل الأموال المسجلة لديه، يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز 20 ألف جنيه عن مركزها الرئيسى، و10 آلاف جنيه عن كل فرع.

 

وتنص المادة (211) على أن يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى قرار من مجلس إدارة البنك المركزى، ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى.

 

وتمنح المادة (212) لكل شخص طبيعى أو اعتباری الحق فى الاحتفاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق فى التعامل أو القيام بأى عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج.

 

وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التى رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة.

 

ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصرى، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر أو فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى.

 

وتكفل المادة (213) إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

 

كما أن إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

 

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة البنك المركزى، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.

 

واستثناء من الحد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز إخراج النقد الأجنبى المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.

 

فيما تنص المادة (214) على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة.

 

وتنص المادة (215) على أنه على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديها، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إصابة 20 شخصا إثر حادث تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح غربى الضبعة

بدرية طلبة تواجه عقوبة الإيقاف أو الشطب بعد إحالتها لمجلس التأديب

إجراءات جديدة فى الأردن لصالح العمالة الوافدة

مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

أمير كرارة يحقق بالشاطر أعلى إيرادات فى مشواره السينمائى


4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة سوزوكى بمحور صفط اللبن

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"

القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب


مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

"صحة لبنان": مقتل شخص في غارة إسرائيلية على بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون

مصر تواجه الكاميرون في ربع نهائي بطولة الأفروباسكت

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

أكرم القصاص يكتب: "اليوم السابع".. الصحافة الحديثة والجوائز والأرقام فى خدمة القارئ والباحث والحقيقة

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

جنود الإنسانية على طريق غزة.. شهادات سائقين مصريين من قلب قوافل المساعدات بين التفتيش والملاجئ الخرسانية.. كواليس لحظات الخطر داخل الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم.. كريم: كل تعب يهون والمهم نوصل لإخواننا بالقطاع

أهم حدث فلكى فى 2025.. مصر تترقب خسوفا كليا للقمر 7 سبتمبر.. تقرير لمعهد الفلك: يرى بالوطن العربى ومدن ومحافظات الجمهورية.. يتفق توقيت وسطه مع بدر شهر ربيع الأول.. وظل الأرض يغطى 136.2% تقريبا من سطح القمر

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة "الحوش" إلى 7 جرحى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى