جنايات القاهرة تقضى ببراءة متهم بتزوير محررات رسمية فى مدينة نصر

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشارعلاء الدين سليمان شوقى، ببراءة متهم بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، وحضور السيد أسامة حجازى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
 
وأسندت النيابة للمتهم " م.ف"، موزع ملابس، تهمة تقليد بواسطة مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق نادى بركة الحاج، وكذا إمضاءات موظفى تلك الجهة، بأن قام المجهول باصطناع الخاتم سالف البيان على غرار الأخوان الصحيحة، ووضعه على المحررات المزورة موضوع الاتهام الثانى وذيله الإمضاءات المزورة على النحو المبين بالتحقيقات.
 
كما اشترك المتهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى تزوير محررات رسمى، وهو عقد إيجار تابع لمكتب توثيق نادى بركة الحاج وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل، بأن اتفق مع المجهول على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فقام المجهول بتزوير المحرر على غرار المحررات الصحيحة، وذيله بتوقيعات مزورة لموظفى تلك الهيئة ومهرها بالذات المزور محل الاتهام الأول، فتمت الجرمية بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
 
واستعمل المتهم المحرر المزور محل الاتهام الثانى، بأن قدمه للمجنى عليه محتجاً لما به زوراً من بيانات من قيام مالك الوحدة السكنية- موضوع القضية- بتأجيرها للمجنى عليه على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويره على النحو المبيت بالتحقيقات.
 
ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترامب يتجاهل جرائم نتنياهو فى غزة.. ويصفه بـ"رجل صالح وبطل حرب زميل"

نتيحة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يعلن الانتهاء من أعمال المرحلة وفرز الرغبات

الرئيس السيسى يصدّق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها

تجديد حبس علياء قمرون 15 يوما بتهمة غسيل الأموال

للمرة الثانية.. تجديد حبس سوزى الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة


بتهمة غسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر "شاكر محظور" للمرة الثانية

ترامب : أريد دخول الجنة من بوابة السلام إن أمكن

بعد إعدام قتلة شيماء جمال.. والدتها لـ"اليوم السابع": عزاء ابنتى الأربعاء المقبل

حقوقى فلسطينى: مقترح مصر لوقف حرب غزة المنقذ الحقيقى لشعبنا من التهجير

وسام أبو علي: كولومبوس كرو كان الأولوية بالنسبة لى وأشعر أنى فى بلدى


بيكهام يقود دفاع الأهلى أمام غزل المحلة بالدورى

من الجريمة إلى الإعدام.. رحلة قتلة المذيعة شيماء جمال

رد فعل مثير للجدل من محمد صلاح وفان دايك على تصريحات نجم أرسنال.. فيديو

تعرف على آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر من الزمالك

3 مباريات فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري اليوم

بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا.. وظائف فى السعودية لمهندسى الميكانيكا والكهرباء

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

صانع التاريخ.. الصحف العالمية تحتفى بثلاثية محمد صلاح الذهبية

الزمالك ضد مودرن سبورت.. موعد المباراة والقناة الناقلة

الأهلى ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى