جنايات القاهرة تقضى ببراءة متهم بتزوير محررات رسمية فى مدينة نصر

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشارعلاء الدين سليمان شوقى، ببراءة متهم بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، وحضور السيد أسامة حجازى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
 
وأسندت النيابة للمتهم " م.ف"، موزع ملابس، تهمة تقليد بواسطة مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق نادى بركة الحاج، وكذا إمضاءات موظفى تلك الجهة، بأن قام المجهول باصطناع الخاتم سالف البيان على غرار الأخوان الصحيحة، ووضعه على المحررات المزورة موضوع الاتهام الثانى وذيله الإمضاءات المزورة على النحو المبين بالتحقيقات.
 
كما اشترك المتهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى تزوير محررات رسمى، وهو عقد إيجار تابع لمكتب توثيق نادى بركة الحاج وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل، بأن اتفق مع المجهول على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فقام المجهول بتزوير المحرر على غرار المحررات الصحيحة، وذيله بتوقيعات مزورة لموظفى تلك الهيئة ومهرها بالذات المزور محل الاتهام الأول، فتمت الجرمية بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
 
واستعمل المتهم المحرر المزور محل الاتهام الثانى، بأن قدمه للمجنى عليه محتجاً لما به زوراً من بيانات من قيام مالك الوحدة السكنية- موضوع القضية- بتأجيرها للمجنى عليه على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويره على النحو المبيت بالتحقيقات.
 
ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ألاا أونا ألا تريه خطأ أزارو لن يتكرر.. الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على

برشلونة يُفعل الخطة البديلة بعد صفعة نيكو ويليامز

عمرو دياب يدخل قائمة أفضل 100 فنان عالمى قبل مشاركته فى مهرجان العلمين

جيش الاحتلال يعترف بمقتل وإصابة 4 جنود فى معارك بجنوب قطاع غزة

شريهان فى أحدث ظهور لها أثناء حضورها العرض المسرحى "يمين فى أول شمال"


ليفربول يقيم مراسم تكريم جوتا وشقيقه في أنفيلد بأكاليل الزهور.. صور

مصدر بالأهلى: أيام وسام أبو على معدودة بالفريق لذلك تعاقدنا مع محمد شريف

فات الميعاد الحلقة 16.. هل ستقع أسماء أبو اليزيد فى حب أحمد صفوت؟

مصدر بالزمالك يفند شائعات عقد جون إدوارد: كلام فارغ وبنود خيالية وغير منطقية

عرض إماراتى بـ4 ملايين دولار ينافس لوجانو السويسرى على ضم إبراهيم عادل


شروط الالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للصناعات النسيجية بالغربية

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

انفجار هائل فى محطة وقود بروما يسفر عن إصابة 8 أشخاص .. فيديو

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

أقوى أسئلة مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2025 استعدادًا للامتحان

إيران تفتح مجالها الجوى أمام الطيران الدولى وتستأنف جميع الرحلات الجوية

صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

رابطة الأندية تجرى تعديلات جديدة على مرحلة التتويج بالدورى فى الموسم الجديد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى