السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الأعضاء البشرية بالجيزة

المستشار محمد أحمد الجندى - أرشيفية
المستشار محمد أحمد الجندى - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، متهما بالاتجار فى الأعضاء البشرية فى الجيزة، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة،  وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالتعامل وآخرين مجهولين مع المجنى عليه، بالوعد بالبيع لآخر بواسطة استغلال حالة الحاجة التى ألمت به جراء الديون التى تلاحق والديه، بقصد الاستغلال فى استئصال الأعضاء البشرية «الكلى» وقد ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة مكونة من أكثر من 3 أشخاص، للعمل لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمتى الاتجار بالبشر واستئصال الأعضاء البشرية من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية.
 
ويعاقب القانون المصرى كل من:
 
1- ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية.
 
إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
 
- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.
- إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
 
- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
- إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
 
2- كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعقوبة السجن.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مراد مصطفى من كان السينمائى: فخور جدا بانتمائى لصناعة السينما فى مصر

النيابة تستمع لأقوال أحفاد نوال الدجوى فى واقعة سرقة الذهب والدولارات

صلاة واحدة فى هذا المسجد تعادل أجر عمرة

انفجار داخل مجمع كلية التربية بجامعة الخرطوم بأم درمان

الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية 2026


رابط التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026

إيلي كوهين.. ماذا تعرف عن أشهر جواسيس إسرائيل فى الستينيات

سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

بريطانيا تحذر مواطنيها: استحموا أسرع قبل فرض قيود لاستخدام المياه وحظر الخراطيم


تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى

بعد انهياره جزئيا.. إنشاء كوبرى جديد بمركز أبو المطامير بالبحيرة

رواج الحركة السياحية بمعبد أبو سمبل خلال الموسم السياحى الحالى.. صور

البرلمان الأوروبى يتفق على منح الحكومة المصرية 4 مليارات يورو

نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم

الطقس اليوم.. حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 31

94% من القراء يطالبون بتكثيف ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين

8 أندية تتربع على عرش الأكثر تتويجا بالدوري في أوروبا

الثانوية العامة 2025.. الامتحانات تعقد ورقيا واستبعاد أى وسيلة إلكترونية

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى