هل يجوز للمعالج النفسى الكشف على جسم المريض.. القانون يجيب

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

تضمن القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، عدد من الضوابط بشأن عمل المعالج النفسى بشأن مزاولة نشاط العلاج النفسى، وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا للقانون

يجب على المعالج النفسي الآتي:

- إخطار وزارة الصحة والسكان بمحل سكنه ومقر عمله خلال شهر من تاريخ حصوله علي الترخيص ، وعليه إخطارها أيضًا بكل تغيير يحدث فيهما خلال شهر من حصول هذا التغيير.

- أن يطلب من المريض النفسي عرض نفسه علي الطبيب النفسي إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التي أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسي للتثبت من حقيقة الأعراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسي إلا بعد موافقة الطبيب النفسي.

يُحظر علي المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف علي جسم المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له.

إذا أخل المعالج النفسي بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومي للصحة النفسية إلي مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسي وسماع أقواله أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية:

- الإنذار.

- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

- إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات علي الأقل.

استثناء من أحكام المادة ٣٥ مكررًا ٣ بند / ١، يجوز لمن أمضي في ممارسة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات علي الأقل وقت العمل بهذا التعديل، ولا تتوافر لديه الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسي وفقًا لأحكامه أن يتقدم إلي اللجنة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا التعديل لتنظر في الترخيص له بالاستمرار في مزاولة مهنة العلاج النفسي بعد التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في البندين (٥ ، ٦) من المادة المذكورة ومن كفاءته العلمية والعملية لممارسة هذا النوع من العلاج .

أما من لم يستكمل مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها سنتان لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا التعديل.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن المغربي يوسف بلعمري أول صفقات الأهلي الشتوية

الإدارية العليا تفحص مستندات 32 طعنًا على انتخابات 19 دائرة ملغاة بمجلس النواب

آخر موعد للتقديم الكترونياً لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024

الأهلى يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس

فيفا: محمد صلاح هيمن على الدوري الإنجليزي


الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

وصول جثمان شقيقة عادل إمام لمسجد الشرطة ومحمد ورامى إمام أبرز الحضور


اجتماع مرتقب بين وكيل محمد صلاح وإدارة ليفربول

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

احمد العوضى يعلن ظهوره فى صاحبة السعادة مع إسعاد يونس قريباً

الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

مواعيد مباريات اليوم.. مان يونايتد ضد بورنموث ونصف نهائي كأس العرب 2025

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

الطقس اليوم.. أجواء باردة وأمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 13 درجة

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى