إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.. تعرف عليها من القانون

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى، ونصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

دقة وتقلية وبيزود "ورد".. وجبة كشرى لمستشار ترامب أثناء زيارته للقاهرة.. فيديو

الرئيس السيسى يوجه بإحلال السلالة الحيوانية لزيادة الألبان واللحوم

اتحاد الهوكي ينظم بطولة ودية للمنتخبات استعدادا للبطولة الأفريقية

ضبط صاحبه بيوتي سنتر و6 سيدات بعد تعديهن على محام بسبب خلافات الجيرة بالمحلة

إصابات فى حادث طعن بسكين شمالى هولندا


أمين المجلس الأعلى للجامعات: آليات لتطوير الشهادات الجامعية وتعيين المعيدين

الرئيس السيسى: الدولة تعمل على تجهيز الأراضى الزراعية لإتاحتها للقطاع الخاص

أول تعليق لـ مها الصغير بعد إعلان السقا طلاقهما: واصبر حتى يحكم الله

هكذا تحدث أحمد السقا ومها الصغير عن زواجهما والمشاكل بينهما

كراسة شروط حجز سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل


أحمد السقا ومها الصغير من شائعات الانفصال إلى الطلاق الرسمي

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025.. فاضل 16 يوما

الأهلي يحصل على توقيع لاعب بتروجت تمهيداً لضمه بميركاتو الصيف

غدا.. انتهاء تقييمات أولى وثانية ابتدائى ترم ثان وبدء إجازة نهاية العام

المديريات التعليمية تشدد على التصدى للغش بامتحانات الثانوى العام

الزمالك ينتظر الإخطار النهائي برفع إيقاف القيد

توافد طلاب ثانية ثانوية بالجيزة على لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى

البنك الأهلي يغلق صفحة كأس عاصمة مصر استعداداً للمصري في الدوري

بلاغ بالاعتداء ودعوى رؤية.. تفاصيل صدام جورى بكر وطليقها فى محكمة الأسرة

اتحاد الطائرة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب الرجال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى