كيف يعزز القانون استخدام التكنولوجيا فى الخدمات المالية والمصرفية؟.. المشرع يلزم مقدمى الدفع والتحصيل الإلكترونى بالحصول على موافقة البنك المركزى.. ويحظر إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية دون ترخيص

البنك المركزى المصرى ومجلس النواب
البنك المركزى المصرى ومجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

نظم الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، آليات استخدام التكنولوجيا المالية، ونصت المادة (201) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يكون للبنك المركزى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى أى من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة.

 

ومنحت المادة للبنك المركزى الحق فى إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، والإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها فى هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التى تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة لبنك المركزى.

 

وتنص المادة (202) على أن يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التى تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمى خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها، وأن تلتزم البنوك ومقدمى خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها.

 

وتنص المادة (203) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانوناً للاحتفاظ بأصولها، ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات فى الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التى يحددها مجلس الإدارة.

 

فيما تنص المادة (204) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 المشار إليه، لمجلس إدارة البنك المركزى إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من: (إصدار أى من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونياً - المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها - التسوية الإلكترونية للشيكات - إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - تفويض وأمر الخصم المباشر فى الصورة الإلكترونية).

 

ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات فى الإثبات، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التى يحددها مجلس الإدارة.

 

وتُلزم المادة (205) مقدمو التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكترونى بالحصول على موافقة البنك المركزى قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

 

وتحظر المادة (206) إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزى طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الأوكرانى أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية لتسوية الأزمة

عبد الرحمن سامح يعود للقاهرة الجمعة بعد ذهبية كأس العالم للشطرنج

رئيس الوزراء: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلى لنسبة الدين من الناتج المحلى

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان


وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل


مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

اعتزال ورحيل.. نجوم بارزون يغيبون عن دورى نايل فى الموسم المقبل.. محمد عبد الشافى يُعلق حذائه.. معلول والمثلوثى يرحلان بعد انتهاء عقديهما مع القطبين.. السولية يبحث عن وجهة عربية.. والقندوسى يخوض تجربة احتراف

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

نجوم الفن ينعون أحمد عامر بعد رحيله المفاجئ

رضا البحراوى يعلن إلغاء جميع حفلاته حدادًا على رحيل أحمد عامر

الأهلى يفاوض سيراميكا لشراء أحمد هاني

رضا البحراوى يعلن وفاة المطرب أحمد عامر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى