"الاستئناف" تتصدى لألاعيب الزوجات فى "قائمة المنقولات".. براءة زوج فى جنحة تبديد "العفش" وعدم تسليم الزوجة مشغولاتها الذهبية.. والحيثيات: "الذهب" يكون بحوزة الزوجة لملاصقته لها ولأنها تتزين به وقت ما تشاء

منقولات زوجية - أرشيفية
منقولات زوجية - أرشيفية
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة – بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية – حكماَ نهائياَ فريداَ من نوعه، بالبراءة للزوج في جنحة تبديد قائمة منقولات زوجية بعد أن قام الزوج بطلب عرض المنقولات عرض قانوني أمام المحكمة، وبعد ورود تقرير الخبير الذي ثبت فيه مطابقة المنقولات وتقدير قيمة ما تلف من المنقولات ماديا وبعد رفض الزوجة استلامه وإيداعه من الزوج بخزانة المحكمة على ذمتها.

وذكر أيضا بالتقرير أن الزوج لم يعرض المشغولات الذهبية إلا أن المحكمة أقرت في حكمها أن أحكام محكمة النقض أقرت أن المشغولات الذهبية من المتعلقات الشخصية اللاصقة بالزوجة تتزين بها وقت ما تشاء وهي بحوزتها إلا أن يقوم دليل يثبت عكس ذلك، وعلي هذا الأساس كان حكم المحكمة بالبراءة.    

لماذا الحكم فريد من نوعه؟

ويُعد هذا الحكم واحداَ من الأحكام الفريدة في هذا الصدد، علماً بأن الأحكام المشابهة بالبراءة في جريمة التبديد على الرغم من عدم رد المشغولات الذهبية أو رد قيمتها "حكمين فقط" صدرا عن محكمة النقض المصرية وآخرهم في عام 2014، وبعد صدور الحكم بالحبس ثم الطعن بالنقض والإحالة ثم تأييد الحكم ثم الطعن بالنقض للمرة الثانية، ثم تصدي محكمة النقض للموضوع والقضاء ببراءة المتهم.

صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 3387 لسنة 2019 مستأنف 6 أكتوبر – والمقيدة برقم 44904 لسنة 2018 جنح الهرم، لصالح المحامى بالنقض محمود البدوى، برئاسة المستشار على نصرت، وعضوية المستشارين محمد حجازى، وأحمد شعبان وبحضور وكيل النيابة مصطفى طه، وأمانة سر إبراهيم صبرى.  

الوقائع.. نزاع بين زوج وزوجته بسبب قائمة المنقولات و"الذهب"

تخلص وقائع النزاع في أن المتهم – الزوج – قام بعرض المنقولات الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية أمام خبيرى الأثاث والكهرباء المنتدبان من قبل المحكمة، واللذان أودع تقريرهما النهائي والمثبتان أن المتهم – الزوج – قام بعرض جميع المنقولات والتي جاءت مطابقة وقدر بعض النواقص والتلفيات فيها بمبلغ 17560 جنيه، ولم يقم بعرض المشغولات الذهبية، وقامت المجني عليها – الزوجة – باستلام المنقولات واتفقا على عرض القيمة المحددة بالتقرير أمام المحكمة.

مذكرة الدفاع تستند على الدفع بانتفاء القصد الجنائى

المحامى بالنقض محمود البدوى، استند فى مذكرة الدفاع فى المسألة الخاصة بالمشغولات الذهبية بالدفع بانتفاء الركن المعنوي "القصد الجنائي" المكون لجريمة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات حيث أن جريمة تبديد منقولات الزوجية هي أحد الجرائم العمدية، فينبغي أن يتسلم المتهم المنقولات وأن يعلم أن هذه المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، وأنه ملزم بردها حال طلبها، ورغم ذلك تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها فهذا يُعـد إضراراً بالمدعية بالحق المدني "الزوجة المالكة لتلك المنقولات"، وفي ذلك تقول محكمة النقض "من المقرر ان الاختلاس لا يمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه".

وبحسب مذكرة الدفاع لا يكفى في تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء، بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة تلك المنقولات إلى ملكه واختلاسها لنفسه إضراراً بالزوجة، ومن قضاء النقض "فمجرد الامتناع عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد منقولات الزوجية ولا يكفي في تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه" الطعن 502 لسنة 41 ق جلسة 27/6/1971.  

المحكمة تنصف الزوج وتتصدى لألاعيب الزوجة

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الثابت من مطالعة قائمة المنقولات أن المتهم ملزم برد المنقولات أو قيمتها، الأمر الذى دعى المتهم إلى عرض القيمة المحددة بالتقرير على المجنى عليها – الزوجة – قانوناَ إلا أنها رفضت الاستلام، فقام بإيداعها خزانة المحكمة على ذمتها، الأمر الذى يكون معه المتهم قد عرض المنقولات بأكملها، وحيث عن المشغولات الذهبية قد أيدته أحكام محكمة النقض العليا أن المشغولات الذهبية هي من المتعلقات الشخصية الملاصقة بالزوجة تتزين بها وقت ما تشاء وهى بحوزتها إلى أن يقوم دليل يثبت عكس ذلك. 

202108260449384938

أما عـن المشغولات الذهبية – بحسب "المحكمة" - فمن المتعارف عليه أن المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة كونها من الحًلي الشخصي، فليس من المستساغ عقلاً أو منطق أن يطلب الزوج زوجته أن تخلع مشغولاتها الذهبية عند خروجها من مسكن الزوجية، هذا إن كان الزوج حاضراً او متوجداً أثناء مغادرة الزوجة لمسكن الزوجية، أما وان كانت الزوجة المجني عليها قد غادرت مسكن الزوجية في غيبة من المتهم.

حكمت المحكمة حضورياً: قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه من إتهام. 

126157-لتنظيف-المشغولات-الذهبية-والأحجار-الكريمة-2
 
 
أصل
 
unnamed
المحامى محمود البدوى - صاحب الحكم
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الجزائرى ميلود حمدى يعود اليوم لقيادة الإسماعيلى استعدادا لبتروجت

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

بعد عام فى البيت الأبيض من يحب ترامب؟.. CNN: عدد المحبين أقل من أى وقت مضى

رئيس الوزراء: مشروع حياة كريمة أعظم مشروع فى القرن الواحد والعشرون

فرصة أخيرة للفنان محمد رمضان بعد تأييد حبسه عامين بسبب أغنية رقم 1 يا انصاص


قرار حكومى بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا

الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت


صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد

بعد مصرع الفنانة نيفين مندور.. خطوات لتجنب حرائق الشقق السكنية.. تعرف عليها

جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها فى حريق منزلها بالإسكندرية

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار

باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى