زوج لمحكمة الأسرة: أخت مراتي ضربتني علقة موت وعملت لي عاهة عشان رفضت تشتغل معاها

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد ملاحقتها له بدعوي طلاق للضرر، واتهمها تقديمها شهود زور وأدلة غير حقيقية للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، ليؤكد:" تعرض خلال 12 شهر مدة زواجنا للعنف علي يد زوجتي وشقيقتها، والتي تسببت فى تدمير زواجي، بسبب تدخلها فى حياتنا وإقناع زوجتي للعمل برفقتها، وعندما رفض بسبب سلوك زوجها المشين وما سمعته عنه من بعض الأصدقاء وملاحقته ببلاغات بالنصب، هددت بقتلي، وحرضت زوجتي على تطليقي، وتعدت على –بعقلة موت- وتسببت لى بعاهة صنفت وفق التقرير الطبي بأنها جزئية".

 

وأضاف الزوج، أثناء جلسات القضية:" صدر لي حكم فى جنحه ضرب ضد شقيقة زوجتي بخلاف دعوي التعويض، بعد تعديها علي بالضرب المبرح وتسببها بدخولى إلى المستشفي بين الحياة والموت واستلزمت خضوعي لعلاج دام أكثر من 21 يوم ، وفقاً للتقارير الطبية والبلاغات التي تقدمت بها ضدها وشهادة الشهود".

 

وأكد بدعواه، إلى أن زوجته طالبت بتطليقه للضرر للرد على الدعاوي التى أقامها ضد شقيقته، مدعيه سوء خلقه-كذبا وزورا-، ليؤكد:" وفقا لتقارير الحكمين الصادر، أوضح أن الإساءة من جانبها، وأنني أستحق مبلغ تعويضاً، إذا تمسكت بالطلاق، بعدما رفضت مساعي الصلح".

 

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .

 

وإذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة بان كان الزوج قد دفع اكثر منه سواء في صورة نقدية أو عينية ،كان من حق هذا الزوج أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع ، وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حياة كريمة بمحافظات مصر.. 8344 مشروعا بالقرى الأكثر إحتياجا بقيمة 44 مليار جنيه.. تطوير الطرق يتصدر قائمة المشروعات الخدمية بالوجه البحرى.. وقريبا الانتهاء المشروع القومى لمدينة رشيد "صور"

وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة

الأهلى يطالب عبد القادر بحسم موقفه من عروض الإعارة وحالة وحيدة لقيده

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

موجة شراء إسرائيلية لعقارات قبرص تثير القلق.. والأحزاب تحذر: قد نفقد بلادنا


شيكابالا أحدث الراحلين.. غرفة ملابس الزمالك تودع 4 نجوم قبل الموسم الجديد

إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

انفجار هائل فى محطة وقود بروما يسفر عن إصابة 8 أشخاص .. فيديو

مباراة مصارعة فى البيت الأبيض.. احتفال استثنائى لعيد الاستقلال برعاية ترامب


الريال ضد بوروسيا دورتموند.. مبابى أساسيا غدا فى ربع نهائى كأس العالم

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

مواعيد مباريات اليوم.. فلومينينسي ضد الهلال وبالميراس أمام تشيلسي

بعد رفض التصالح.. متى يتم الفصل فى قضية الحجر على أموال نوال الدجوى؟

صراع القارات على زعامة العالم يشتعل في مونديال الأندية

5 مدارس أجنبية تقود الفرق المصرية فى الدوري بالموسم المقبل

رحلة عبر الزمن.. تعرف على أسرار مدينة "ديميه السباع" فى قلب الفيوم (صور)

مدربون يظهرون لأول مرة فى الدورى المصرى.. ريبيرو وفيريرا الأبرز

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى