زوج لمحكمة الأسرة: أخت مراتي ضربتني علقة موت وعملت لي عاهة عشان رفضت تشتغل معاها

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد ملاحقتها له بدعوي طلاق للضرر، واتهمها تقديمها شهود زور وأدلة غير حقيقية للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، ليؤكد:" تعرض خلال 12 شهر مدة زواجنا للعنف علي يد زوجتي وشقيقتها، والتي تسببت فى تدمير زواجي، بسبب تدخلها فى حياتنا وإقناع زوجتي للعمل برفقتها، وعندما رفض بسبب سلوك زوجها المشين وما سمعته عنه من بعض الأصدقاء وملاحقته ببلاغات بالنصب، هددت بقتلي، وحرضت زوجتي على تطليقي، وتعدت على –بعقلة موت- وتسببت لى بعاهة صنفت وفق التقرير الطبي بأنها جزئية".

 

وأضاف الزوج، أثناء جلسات القضية:" صدر لي حكم فى جنحه ضرب ضد شقيقة زوجتي بخلاف دعوي التعويض، بعد تعديها علي بالضرب المبرح وتسببها بدخولى إلى المستشفي بين الحياة والموت واستلزمت خضوعي لعلاج دام أكثر من 21 يوم ، وفقاً للتقارير الطبية والبلاغات التي تقدمت بها ضدها وشهادة الشهود".

 

وأكد بدعواه، إلى أن زوجته طالبت بتطليقه للضرر للرد على الدعاوي التى أقامها ضد شقيقته، مدعيه سوء خلقه-كذبا وزورا-، ليؤكد:" وفقا لتقارير الحكمين الصادر، أوضح أن الإساءة من جانبها، وأنني أستحق مبلغ تعويضاً، إذا تمسكت بالطلاق، بعدما رفضت مساعي الصلح".

 

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .

 

وإذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة بان كان الزوج قد دفع اكثر منه سواء في صورة نقدية أو عينية ،كان من حق هذا الزوج أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع ، وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أبرز لقطات اجتماع البيت الأبيض حول أوكرانيا.. أسوشيتدبرس: لقاء أكثر ودية بين ترامب وزيلينسكى ودى فانس يلتزم الصمت.. أوروبا تشيد بجهود دونالد مع مطالب بزيادة الضغط على روسيا.. وزى شبه رسمي لزيلينسكى يلفت الأنظار

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل تتضمن ألفاظا خادشة للحياء

الإغاثة الطبية بغزة: جيش الاحتلال دمر المخازن اللوجستية التابعة للأمم المتحدة

الزمالك يناشد رئاسة الجمهورية بعد سحب أرض أكتوبر

سماع أسرة الزوج وفحص هواتف..تحقيقات موسعة فى مقتل لاعبة الجودو دينا علاء


بريطانيا تطالب مواطنيها بحذف رسائل الإيميل والصور القديمة لمكافحة الجفاف

أشرف زكى وخالد جلال فى انتظار وصول جثمان الدكتور يحيى عزمى إلى مسجد الشرطة

محاكمة نجل ولية العهد النرويجى فى 32 قضية بينهم اغتصاب وعنف

ورثة عبد الحليم حافظ: منزل العندليب ليس للبيع ولا نقبل تبرعات

هدير عبد الرازق أمام حكم بالحبس فى 9 سبتمبر بتهمة الفيديوهات الخادشة.. تفاصيل


هدير عبد الرازق تعلق على فيديوهاتها المتداولة عبر مواقع التواصل

الكليات المتاحة بمسار الآداب والفنون بنظام البكالوريا المصرية

نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق: تطبيق الـ10% لقبول تحويلات المتقدمين

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

نتيجة تقليل الاغتراب.. رابط موقع التنسيق للحصول على النتيجة فور اعتمادها

فرص عمل بالسعودية برواتب تصل إلى 80 ألف جنيه شهريا

تجنباً لتكرار سيناريو زيزو.. جلسة عاجلة فى الزمالك لحسم مصير محمد السيد

منتخب مصر يبحث عن حلول لأزمة الدفاع قبل مباراتىّ إثيوبيا وبوركينا

النصر يواجه الاتحاد فى معركة نارية بكأس السوبر السعودي

6 مواهب تتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب لعام 2025 فى إنجلترا الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى