رئيس تشريعية النواب: تعديلات قانون مكافحة الإرهاب تكفل استيعاب النماذج المستحدثة

 لجنة الدفاع والأمن القومى
لجنة الدفاع والأمن القومى
كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الأحد، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005.
 
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، تفاصيل مشروع القانون والذى يهدف إلى تعديل المادة (53) من القانون بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهورى الذى يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب فى بعض المناطق التى يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
 
وأكد الهنيدى، أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور فى مواده 59 و86 و237، ويحقق الحماية للوطن من كافة التهديدات ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضى الدولة.
 
وأشار الهنيدي، إلى أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يعد خطرا داهما يواجه الدول فى السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره.
 
وذكر الهنيدي، أن الدستور فى مادته (237) ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، وقد صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يسهم في الحد من مخاطره.
 
وأكد الهنيدى، أن مشروع القانون يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهديا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (52) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذى يحقق الغاية منها.
 
وانتظم مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم (53) من قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه والتى أجازت لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، بحيث يتضمن قرار رئيس الجمهورية إلى جانب تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر، تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، بما يضمن منح المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها.
 
وتضمنت المادة الثانية استحداث مادة برقم (22 مكررا) للعقوبة المقررة حال مخالفة التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة (52) من القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، تحقيقا للردع العام حال مخالفة تلك التدابير أو القرارات الصادرة نفاذة لها. 
KMM_2978
 

KMM_2983
 

KMM_2985
 

KMM_2986
 

KMM_2987
 

KMM_2993
 

KMM_2994_1
 

KMM_2997
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ريال مدريد يواجه دورتموند فى قمة أوروبية على بطاقة نصف نهائى مونديال الأندية

حادث التجمع المروّع ينتهى بورقة صلح موثقة فى الشهر العقارى

أوتاكا: يالا مسرح مشروعى من أيام الجامعة وتنفيذه بشكل احترافى كان حلما

باريس سان جيرمان يتحدى بايرن ميونخ فى نهائى مبكر بمونديال الأندية

الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة


التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند قبل صدام كأس العالم للأندية

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

ذكرى وفاة رجاء الجداوى.. حكايات للفنانة الراحلة مع خالتها تحية كاريوكا


تفاصيل العثور على جثة عامل داخل شقة فى الوراق

كوليبالي يهاجم حكم مباراة فلومينينسي: الخسارة بهذه الطريقة عار

تشيلسي يواجه بالميراس بالقوة الضاربة فى كأس العالم للأندية 2025

اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى

تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى

3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

يسرا ولبلبة وتامر حسنى وإيمى سمير غانم والرداد فى حفل زفاف حفيد عادل إمام

قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

حر لا يطاق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر

الحكومة: زيادة تغطية الصرف الصحي فى الريف لـ 60% عام 2025 بـ 121 مليار جنيه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى