مجلس النواب يوافق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب فى المجموع

الجسلة العامة
الجسلة العامة
كتبت - نور علي - تصوير خالد مشعل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، خلال جلسته العامة، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005. 
 
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة 36 بحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة  فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة  المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات. 
 
كما تضمن تعديل المادة (53) من القانون بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهورى الذى يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب فى بعض المناطق التى يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير. 
 
وأكد اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور فى مواده 59 و86 و237، ويحقق الحماية للوطن من كافة التهديدات ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضى الدولة
 
وأشارت اللجنة التشريعية إلى أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يعد خطرا داهما يواجه الدول فى السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره.
 
وذكرت اللجنة أن الدستور فى مادته (237) ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، وقد صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يسهم في الحد من مخاطره
 
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهديا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (52) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذى يحقق الغاية منها
 
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس كما يلى
 
ونصت المادة الاولى من مشروع القانون على ان يستبدل  المادتين 36والفقرة الأولى من المادة (۵۳) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 14 لسنة  2010 بالنصان الاتيان :
 
مادة 36
 
 يحظر تصوير او تسجيل او بث او عرض اية وقائع  من جلسات  المحاكمة  فى الجرائم الارهابية إلا باذن من  رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من خالف هذا الخطرويحكم بمصادرة المضبوطات.
 
مادة 53 فقرة اولى :لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذالتدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة باصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير
 
ونصت المادة الثانية :يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، مادة جديدة برقم ( مكرر32 نصها الاتى
 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف اى من التدابير
 
الصادرة وفقا لأحكام المادة (53) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد و ألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه.
 
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أي من التدابير الواردة به وكذا
 
القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أي منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه،. "
 
المادة الثالثة
 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
 
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (1)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (2)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (3)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (4)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (5)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (6)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (7)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (8)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (9)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (10)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (11)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (12)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (13)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (14)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (15)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (16)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (17)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (18)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (19)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (20)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (21)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (22)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (23)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (24)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (25)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (26)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (27)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (28)
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

موجة شراء إسرائيلية لعقارات قبرص تثير القلق.. والأحزاب تحذر: قد نفقد بلادنا

وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز 71 عامًا

شيكابالا أحدث الراحلين.. غرفة ملابس الزمالك تودع 4 نجوم قبل الموسم الجديد


بعد تسببه فى وفاة 18 فتاة وسائق.. تعرف على العقوبة التى يواجهها سائق الطريق الإقليمى

لندن تتراجع عن "الرعاية الاجتماعية".. ووزيرة المالية تبكى وستارمر يعلق

حر وتحذير من الرطوبة.. أهم الموضوعات للعناية بصحتك فى طقس يوليو.. إزاى تستخدم المروحة والتكييف دون ضرر.. الوقاية من الجفاف والإجهاد.. إجراءات الحفاظ على برودة البيت.. مشروبات الترطيب.. وروشتة لمرضى القلب والسكر

مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص صدمهم أتوبيس فى الدقهلية

إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح


الداخلية تكشف حقيقة فيديو تسميم الكلاب بالجيزة

أمير محروس: عمرو دياب منظومة فنية ولسه بيجتهد كأنه فى بداية مشواره

على رادار الأهلى.. نانت يشترط 10 ملايين يورو لبيع مصطفى محمد

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

انفجار هائل فى محطة وقود بروما يسفر عن إصابة 8 أشخاص .. فيديو

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

أمراض تمنع الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

بالتصفيق.. استقبال مؤثر لجثمانى جوتا وشقيقه فى البرتغال.. صور

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية "عام كلافي" ضد إيران

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى