اعرف مصير رئيس مجمع استهلاكى بالقاهرة اختلس أموالا

سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
كتب سليم على

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإختلاس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى شركات المجمعات الإستهلاكية) بقيام (رئيس إحدى المجمعات الإستهلاكية بالقاهرة، مقيم بمحافظة الجيزة) بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى كونه المنوط به إستلام البضائع التى يتم توريدها للمجمع رئاسته وذلك لبيعها للمواطنين ، وتوريد قيمتها لخزينة الشركة محل عمله ، إلا أنه قام ببيع بضائع من عهدته وإختلاس قيمتها لنفسه وعدم توريدها لخزينة الشركة ، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

وحدد قانون العقوبات، فى مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.

وتنص المادة رقم 112 على أنه: "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

)جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إبراهيم عبد الجواد: الأهلي يجهز عرضا تاريخيا لـ مصطفى محمد

شيكابالا يعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً

عبد الرحيم دغموم يحذف لاعب المصرى من إنستجرام ويلغى متابعة النادى

الأرصاد الجوية العالمية: موجة برد قطبية نادرة تضرب تشيلى والأرجنتين

أطفال التوحد فى غزة بين نقص الغذاء والرعاية وأصوات القصف والأشلاء.. نوبات هلع يومية لـ"عبدالهادى ومصطفى" ووالدهما لا يجد مركزا لعلاجهما.. أسر المرضى: لا نجد مكان يتلقى فيه أطفالنا أبسط حقوقهم من اللعب والتأهيل


17 عاما على عرض فيلم حسن ومرقص.. أقوى ديو للزعيم وعمر الشريف

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادى الشمس فى حادث سير

قرار من النيابة يحدد مصير المتهمين بالتعدى على الطالبة كارما

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول


بيومى فؤاد يعتذر لجمهوره فى "فضفضت أوى": أعتذر لكل من أسأت إليه دون قصد

تفاصيل جديدة فى وفاة جوتا لاعب ليفربول وشقيقه بحادث مروع

مصرع شخص إثر حريق شقة سكنية فى منطقة شبرا

دهست 4 أسر داخل حديقة.. مأساة حى النرجس تبدأ بكارثة وتنتهى بتصالح مفاجئ

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل فى محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

متعاقدون أمريكيون يعترفون بإطلاق النار على الفلسطينيين بمراكز توزيع المساعدات بغزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى