تعرف على مصير مدير مزرعة انتحل صفة شرطي للنصب على المواطنين

سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
كتب سليم على - أحمد حسنى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مدير مزرعة، انتحل صفة ضابط شرطة، ويمارس نشاطاً إجرامياً، تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات فى المعادى، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من محاسب - مقيم بمحافظة الجيزة، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص، ادعى أنه "ضابط شرطة"، عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بعرض سيارة للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها، واتفق معه على التقابل أمام أحد النوادى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات تحرير توكيل بيع للسيارة بمكتب التوثيق الكائن بذات النادى ، وعقب حضوره قام الأخير بتسليمه توكيل بيع "مزور" ، وإستلامه مبلغ مالى وتسليمه نسخة من مفتاح سيارة "مصطنع " عقب إيهامه بركن السيارة بجوار سور النادى، وحال توجهه لإستلامها تبين عدم تواجدها، وإكتشف تعرضه لواقعة نصب.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة". ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية". ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعرف على أول تعديل فى لائحة الدورى المصرى الجديد

فيريرا فى أول تصريحاته: سأحاول جعل الزمالك الأفضل وهذا وعدى للجمهور

أمطار غزيرة وفيضانات مميتة تجتاح ولاية تكساس الأمريكية.. فيديو

جامعة أسوان تستعد للتنسيق.. رئيس الجامعة لـ"اليوم السابع": 3 معامل تستقبل 700 طالبا.. لدينا كليات فريدة وتخصصات نادرة "مصايد وأسماك وهندسة الطاقة" أبرزها.. واستحداث دبلومة علاج الإدمان والتوظيف فور التخرج.. صور

إعلام عبرى: خناقة وصراخ بين نتنياهو وزامير بسبب وقف إطلاق النار فى غزة


احنا الملوك.. شاهد كيف قدم الزمالك فارسه الجديد يانيك فيريرا مديرا فنيا

وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة

عمرو دياب يدخل قائمة أفضل 100 فنان عالمى قبل مشاركته فى مهرجان العلمين

من ألبوم "قمرين" إلى "ابتدينا".. مشوار فنى طويل بين عمرو دياب ووليد سعد

محمد منير عن اعتزال شيكابالا: صاحب تاريخ مضىء فى نادينا الحبيب الزمالك


وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز 71 عامًا

الهروب الكبير.. هجرة اليهود إلى أوروبا.. ارتفاع أعداد المهاجرين من إسرائيل لعدم الاستقرار الأمنى.. فرار جماعى عبر البحر هربا من الجحيم.. آلاف الإسرائيليين ينزحون داخليا وخارجيا.. 78مليار خسائر تل أبيب فى 20شهرا

إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حفل غنائى ضخم لتامر عاشور فى مهرجان العلمين الجديدة 8 أغسطس

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

أقوى أسئلة مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2025 استعدادًا للامتحان

الملحن محمد يحيى يسيطر على ألبوم الهضبة الجديد بخمس أغانى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى