تعرف على مصير مدير مزرعة انتحل صفة شرطي للنصب على المواطنين

سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
كتب سليم على - أحمد حسنى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مدير مزرعة، انتحل صفة ضابط شرطة، ويمارس نشاطاً إجرامياً، تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات فى المعادى، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من محاسب - مقيم بمحافظة الجيزة، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص، ادعى أنه "ضابط شرطة"، عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بعرض سيارة للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها، واتفق معه على التقابل أمام أحد النوادى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات تحرير توكيل بيع للسيارة بمكتب التوثيق الكائن بذات النادى ، وعقب حضوره قام الأخير بتسليمه توكيل بيع "مزور" ، وإستلامه مبلغ مالى وتسليمه نسخة من مفتاح سيارة "مصطنع " عقب إيهامه بركن السيارة بجوار سور النادى، وحال توجهه لإستلامها تبين عدم تواجدها، وإكتشف تعرضه لواقعة نصب.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة". ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية". ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

شوبير: ملف تجديد ربيعة للأهلى وصل "حيطة سد".. وبيراميدز ينفى المفاوضات

بسبب الأزمة السودانية.. اليونيسف: أكثر من 700 طفل غير مصحوبين بذويهم فى تشاد

وزارة العمل: 5242 فرصة عمل جديدة فى 50 شركة خاصة بـ8 محافظات

الزمالك يواجه منتدى المغربى اليوم فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

العالم هذا الصباح.. إغلاق المجال الجوى لمطار بن جوريون أمام عمليات الإقلاع والهبوط.. مصرع شخص فى انفجار عبوة ناسفة خارج عيادة بولاية كاليفورنيا.. 35 شهيدا فى غارات للاحتلال على خيام النازحين فى خان يونس


القنصل المصرى بأمريكا ورئيس اتحاد الاسكواش يحضران مراسم تتويج الفراعنة ببطولة العالم

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

اصطدام سفينة بجسر بروكلين فى نيويورك وإصابة 19 شخصا.. فيديو

تعرف على موقف رامي ربيعة من البقاء فى الأهلي وسر استبعاده من مباراة البنك


أرسنال فى صدام قوي مع نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

بكاء نور الشربينى وفرحة والدها بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش.. فيديو وصور

نور الشربينى تتوج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الثامنة فى تاريخها

الحضرى والصقر ونجوم الرياضة والإعلام في حفل زفاف كريمة أحمد سليمان.. صور

موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم لتحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للشباب

أهم المعلومات عن الأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى.. إنفوجراف

مشوار الشارقة الإماراتى نحو نهائى أبطال آسيا 2 قبل مواجهة بطل سنغافورة

طارق مصطفى: حزين للخسارة أمام الأهلى.. وهذا سبب تعثر مفاوضاتى مع الزمالك

الأرصاد: غدا انكسار الموجة الحارة على أنحاء الجمهورية ما عدا الأقصر وأسوان

اعرف خطوات الحصول على إعانات ومساعدات من بنك ناصر الاجتماعي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى