النص الكامل لتعديلات قانون المرور بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

مجلس النواب- ارشيفية
مجلس النواب- ارشيفية
كتبت نور علي – نورا فخرى

ننشر النص الكامل لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عليه نهائيا.

يُستبدل بنصوص المواد (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، الفقرتين الأولي والثانية من المادة (72 مكررا)، (81 مكرراً 3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النصوص الآتية :

مادة (7) فقرة أخيرة:

وذلك كله وفقاً للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات الأخرى الخاصة بكل نوع منها.

مادة (35)

البند 1 والفقرة

ألا يقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند (9) من المادة السابقة، وعن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1)، (7) من المادة السابقة، ورخصة التعليم اللازمة  للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2،3، 4، 5، 6، 8، 12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.

فقرة أخيرة:

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقيق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الترخيص المبينه بالبنود أرقام (9، 12، 13) من المادة السابقة، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوي الاعاقة ونوع المركبات التي يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفني، وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقييد بأحكام البند (5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36).

المادة (37) بند 4 :

سنة واحدة بالنسبة للبند (9) ، وستة أشهر بالنسبة للبند (13).

مادة (72 الفقرتين الأولي والثانية) :

"تُسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد علي شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) عدا البند (7) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد علي شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3،4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (5،6،7) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (1،2، 3، 4) من البند (ج).

مادة (81) مكررا 3 :

مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو أية عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة مركبة لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.

(المادة الثانية)

يٌضاف بند برقم (9) إلي الفقرة الثانية من المادة رقم (34) ويضاف عبارة إلي نهاية الفقرة الثانية من المادة (51 مكرر) والمواد أرقام (69 مكررا)، (69 مكررا ا)، (69 مكررا 2)، (69 مكررا 3)، (69 مكررا 4)، (74 مكررا 6) إلي قانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 نصها الآتي :

مادة (34) فقرة ثانية بند 9 :

رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة : تجيز لحاملها قيادتها.

مادة (51 مكررا) فقرة ثانية:

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، علي أن يُزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري علي هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين، عدا رسم "جمرك" الوارد بالبند الفرعي رقم 4 من البند ثانيا "رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي" بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور بالنسبة لسيارات النقل الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفي حدود تلك المعاملة.

مادة (69 مكررا):

لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.

مادة (69 مكررا 1) :

يقصد بالمُعلن في تطبيق أحكام المادة (69) من هذا القانون ما يأتي:

1- الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعاية والاعلان أو التي تكون الدعاية والاعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنية مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلتزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الاعلان للغير.

الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، بالنسبة للاعلانات المباشرة علي وسائل النقل الخاصة بها متي كان الإعلان متعلقا بالأسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.

مادة (69 مكررا 2)

تتولى الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكررا ا/ بند 1) من هذا القانون، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الاعلانية عليها و المقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلامية علي مركباتهم.

ويجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلي بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الاعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه ، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (69 مكررا 3)

يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور.

مادة (69 مكررا 4)

استثناء من حكم المادة (69 مكررا) من هذا القانون، لوزير الداخلية لاعتبارات يقتضيها الصالح العام و بقرار مسبب الإعفاء من سداد رسوم الترخيص أو الاعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون.

مادة (74 مكررا 6) :

كل من وضع إعلانا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة 69 مكررا ا من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز 5 الاف جنية وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ولهم إزالة المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري".

قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 1996

(المادة الثالثة )

مادة 50 فقرة أولي

أنه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في قانون المرور لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة مركبة آلية.

(المادة الرابعة)

يٌلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عيد ميلاد مايك تايسون.. قصة اعتناقه الإسلام ولماذا أطلق على نفسه "مالك"

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

اجتماع الهيئة الوطنية لمناقشة التقرير النهائي لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ غدا

عيد ميلاد خيرى بشارة .. أبرز أعماله وحكايته مع عشق السينما

الأهلي يحاول تخفيض المطالب المالية للبنك لضم أسامة فيصل


بعد عرض تعديلات قانون التعليم على البرلمان.. اعرف نسبة النجاح فى الدين

مان سيتي والهلال.. مواجهة نارية بطعم 13 مليون دولار فى مونديال الأندية

ماذا قدم شيكابالا مع الزمالك فى الموسم الأخير قبل تحديد مصيره؟

تفاصيل رحلة سفاح المعمورة أمام القضاء بعد إحالة أوراقه للمفتي

قصة نجاح مصرية.. مؤسسات التصنيف الدولية ترفع الثقة وبرامج التمويل تتدفق


مان سيتي ضد الهلال فى قمة نارية بمونديال الأندية.. مرموش فى صدام عربى أوروبى

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

أحمد حسام: الزمالك لن يقف على زيزو.. وعبد الله السعيد صعب يتعوض

رامى عادل يرحل عن جهاز أحمد الكأس مواليد 2008

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

حازم إمام: بيراميدز لم يسحب البساط من الزمالك.. وأتمنى استمرار عبد المجيد والسيد

محافظ الجيزة: 140 درجة حدا أدنى للقبول في أولى ثانوى عام بالمدارس الخاصة

ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامى 4-0 فى مونديال الأندية

آسر ياسين: والدتى رفضت التمثيل و فيلم "رسائل البحر" فرق معايا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى