مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون العقوبات

مجلس النواب- ارشيفية
مجلس النواب- ارشيفية
نورعلى - تصوير خالد مشعل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ويتضمن استبدال نص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات، وجاءت الموافقة باغلبية ثلثى أعضاء المجلس، حيث أنه من مشروعات القوانين المكملة للدستور.

وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متفقا مع احكام الدستور فى مواده 59و86 و200 كما أنه لحماية الوطن والمواطنين من كافة التهديدات ولتحقيق الحياة الآمنة والطمانية لمواطنى الدولة ولكل مقيم على أراضيها.

ولفت تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملى من تحديات تواجهها الدولة المصرية وللحفاظ على الآمن القومى للوطن، والذى يعد مسئؤلية وطنية تقع على كافة مؤسسات الدولة والمواطنين.

ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبةالمقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها إن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المواطنين وعلى كل مقيم على أراضي الدولة.

وأضافت، تعد أسرار الدفاع عن البلاد من أهم الأسرار التي يوليها المشرع في كل دولة برعاية خاصة وذلك لأنها تتعلق بأهم المصالح التي ترعاها الدولة وهي مصلحة بقاء الدولة والحفاظ على أمنها القومى، وتابعت اللجنة فى تقريرها انصرفت عناية التشريعات المختلفة فى كافة الدول إلى فرض عقوبات خاصة بها لتكفل استقرار كيان الدولة وسلامتها ونشر الأمن في ربوعها.

وذكرت اللجنة ان مشروع القانون جاء في ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي حيث إن أخطر ما يواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة، والتي كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة فضلا عن أن الحروب في العصر الحديث قد اتخذت صورة وأساليب لا عهد للماضي بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذي قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على دفعها عن نفسها ومواجهة  أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.

وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس كما يلى:

يستبدل بنص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات، بالنص الآتي :مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهرولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

1- كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه الدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

 2-كل من أذاع بأية طريقة سرأ من أسرار الدفاع عن البلاد.

3-كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع من البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

4-كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن،ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

 

 

 
مجلس النواب (40)
 

 

مجلس النواب (41)
 

 

مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

مجلس النواب (3)
 

 

مجلس النواب (4)
 

 

مجلس النواب (5)
 

 

مجلس النواب (6)
 

 

مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (10)
 

 

مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب (13)
 

 

مجلس النواب (14)
 

 

مجلس النواب (15)
 

 

مجلس النواب (16)
 

 

مجلس النواب (17)
 

 

مجلس النواب (18)
 

 

مجلس النواب (19)
 

 

مجلس النواب (20)
 

 

مجلس النواب (21)
 

 

مجلس النواب (22)
 

 

مجلس النواب (23)
 

 

مجلس النواب (24)
 

 

مجلس النواب (25)
 

 

مجلس النواب (26)
 

 

مجلس النواب (27)
 

 

مجلس النواب (28)
 

 

مجلس النواب (29)
 

 

مجلس النواب (30)
 

 

مجلس النواب (31)
 

 

مجلس النواب (32)
 

 

مجلس النواب (33)
 

 

مجلس النواب (34)
 

 

مجلس النواب (35)
 

 

مجلس النواب (36)
 
 

مجلس النواب (37)
 

 

مجلس النواب (38)
 

 

مجلس النواب (39)
 

 

 
 
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عمر مرموش يطارد أول ألقابه مع مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. كتيبة جوارديولا تواجه كريستال بالاس بـ"ويمبلي".. هالاند ورفاقه فى مهمة إنقاذ الموسم.. والنادي اللندني يبحث عن المجد الغائب

مدبولى: سيتم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية للأتوبيس الترددي فى يوليو

ليلة حسم اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري قبل مباريات اليوم

من الأفلام للسوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي.. إفيهات الزعيم تعيش وتتوارثها الأجيال وتلخص الكثير من الحكي.. "الحسابة بتحسب والجوازة باظت وهو الدين بيقول إيه" إفيهات عادل إمام تعيش العمر كله

ألونسو يسعى لإنهاء مسيرته مع ليفركوزن بإنجاز تاريخي


أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي فى التشكيل المتوقع أمام المارد الأحمر

وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل

رئيس الوزراء يستقل الأتوبيس الترددى لتفقد التشغيل التجريبي

التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك.. طاهر وبن شرقى وجراديشار فى الهجوم

قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"


الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

عادل إمام.. حكاية زعيم نذرته أمه بطبق فتة عدس

لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة

حلم اللقب الأول لـ مرموش.. مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بنهائي كأس الاتحاد

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

الأهلي يواجه الزمالك والاتحاد مع سبورتنج فى نصف نهائي سوبر السلة

فى عيد ميلاده الـ85.. عادل إمام داخل صالة تحرير "اليوم السابع" (تخيلى)

غزل المحلة يقرر توجيه الشكر لـ بابافاسيليو وجهازه المعاون عقب الهزيمة من الجونة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى