تشكيل لجنة لإدارة الأزمة.. معلومات مهمة عن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان على
حسمت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، بالموافقة النهائية والمقرر أن يناقشه مجلس النواب بالجلسة العامة الثلاثاء المقبل. 

ونصت المادة الثانية على أن تشكل لجنة عليا لإدارة الأوبئة والجوائح الصحية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة ولرئيس اللجنة ضم من يراه إلى عضوية هذه اللجنة، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين ويدعو رئيس اللجنة أعضاءها لعقد اجتماعها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.

ونرصد ما تتضمنه مشروع القانون من مواد بخلاف مادة النشر:

- إجازة إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشارها وذلك بقرار من رئيس الوزراء لمدة عام قابل للتجديد ويعرض على مجلس النواب.

- شمل 25 إجراء وتدبيرا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية للحيلولة دون انتشارها تتخذها رئاسة الوزراء.

- إنشاء لجنة عليا لإدارة الازمة وتشكل بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.

- لمجلس الوزراء اتخاذ بصفة استثنائية أى إجراء ذى طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية او محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال.

- عقوبة من يخالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة بالحبس وبغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحداهما.

- مواجهة كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات الصادرة من اللجنة، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه، أو بإحداهما.

- التصدي لكل من أذاع او نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو أشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام  بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه، أو بإحداهما.

- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباری بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات الصادرة من اللجنة حال ثبت علمه.

- أجاز التصالح فورا فى الجرائم المرتكبة بالمخالفة له وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة المقررة، ولا يسقط حقه برفع الدعوى الجنائية.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أول جلسة لمعارضة نجل محمد رمضان على حكم إيداعه فى دار رعاية 19 يونيو

الصحة اللبنانية: استشهاد مواطنين بغارات إسرائيلية بعين بعال وببلدية ياطر

الزمالك يكثف المفاوضات مع العراقى مهند على لضمه فى الصيف

دقة وتقلية وبيزود "ورد".. وجبة كشرى لمستشار ترامب أثناء زيارته للقاهرة.. فيديو

المقاولون: تعرضنا للسحر فى دورى المحترفين وبيراميدز أشعل أسعار اللاعبين


ليفربول يفتح باب التصويت لجائزة أفضل لاعب في الموسم 2024-25.. صلاح يتصدر

أمين المجلس الأعلى للجامعات: آليات لتطوير الشهادات الجامعية وتعيين المعيدين

أول تعليق لـ مها الصغير بعد إعلان السقا طلاقهما: واصبر حتى يحكم الله

كراسة شروط حجز سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل

المطالب المالية تبعد بوزوق عن صفقات الزمالك


مواعيد مباريات اليوم.. توتنهام ضد مان يونايتد بنهائى الدوري الأوروبي والهلال مع الوحدة

الزمالك ينتظر الإخطار النهائي برفع إيقاف القيد

شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. بمساحات من 90 - 127 مترا

النحاس يحدد مصير يحيى عطية الله والدبيس من دخول قائمة مباراة فاركو

نهائى كأس مصر 2025.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

قائمة أعلى أجور لاعبي الدوري الإنجليزي.. شاهد ترتيب محمد صلاح ومرموش

مانشستر يونايتد يتحدى توتنهام فى نهائى إنجليزى على لقب الدورى الأوروبى

موعد مباريات اليوم الأربعاء 21 – 5 - 2025 فى كأس عاصمة مصر

ترامب: تكلفة مشروع "القبة الذهبية" 175 مليار دولار

الأهلي يواصل الاستعداد لمباراة حسم الدوري أمام فاركو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى