القبض على المتهمين بقتل سيدة لسرقة مصوغاتها في البحيرة

مصوغات ذهبية_أرشيفية
مصوغات ذهبية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن، غموض العثور على جُثة ربة منزل سن 37" داخل عشة مُشيدة بالطوب ومسقوفة بالخشب والبوص أعلى سطح مسكنها في البحيرة.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة  "عامل " وابن شقيقة زوج المجني عليها-طالب - ( مقيمان بذات القرية )، حيث اتفقا على ارتكاب الواقعة بقصد سرقة مصوغاتها الذهبية أثناء صعودها لإطعام الطيور الخاصة بها.

 باستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الامن العام أمكن ضبطهما بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة أرشدا عن المسروقات والأداة المستخدمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تحديث شامل.. جدول مواعيد قطارات الصعيد والإسكندرية اليوم الجمعة 4-7-2025

بن حمودة يصل القاهرة للتفاوض مع مسئولى غزل المحلة للرحيل

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

البيت الأبيض‭:‬ ترامب سيوقع مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق اليوم الجمعة

ماكرون يهدد طهران بإجراءات انتقامية بسبب اتهام فرنسيين بالتجسس لصالح إسرائيل


شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو

الطقس يهدد مواجهة الهلال وفلومينينسي فى ربع نهائى مونديال الأندية

شمس لا ترحم ورطوبة تثقل الأنفاس.. حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

عبد الله السعيد: الكرة فقدت لاعبا استثنائيا.. ومؤمن زكريا: شيكابالا واحد بس

تعرف على آخر موعد للتحويلات المدرسية بالقاهرة


شيكابالا: اعتزلت بكامل إرادتى وقدمت كل ما لدى للزمالك

يوسف عمر أمير ضال ومستهتر فى مسلسل مملكة الحرير

بعد ميدو وحازم إمام.. عمرو الجناينى يعلن رحيله عن لجنة تخطيط الزمالك

ريال مدريد يقف دقيقة حدادا على ديوجو جوتا وشقيقه قبل انطلاق التدريبات

أسد يهاجم عمال مزرعة فى ليبيا.. وسلطات طرابلس تحقق فى الواقعة.. فيديو

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

أحمد عامر فى حوار قبل وفاته: ويجز بيغنى فى منطقة بعيدة عننا.. وإحنا بتوع شعبى

يهدد الإنسان والمجتمع.. سكارليت جوهانسون تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعى

تفاصيل تفحم تريلا بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بعد اصطدامها بحاجز خرسانى

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى