الإدمان يتسبب فى مقتل شاب بالخانكة

مديريه امن القليوبيه -أرشيفية
مديريه امن القليوبيه -أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات العثور على جثة شخص بالقليوبية، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من الأهالى بالعثور على جثة شخص، مقيم بدائرة المركز، وبها عدة إصابات متفرقة، وما أقره شقيق المتوفـى بإدمانه للمواد المخدرة.
 
وكشفت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، أن وراء الواقعة والد وشقيق المجنى عليه، ومقيمان بذات الدائرة، لإدمان المجنى عليه للمواد المخدرة وتعديه الدائم بالضرب والسب على والديه، حيث قام المجنى عليه بالتعدى بالضرب على والدته لمطالبته لها بمبالغ مالية لشراء مواد مخدرة فقام والده بمنعه وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين"، فأحدث إصابته، وقام برطم رأسه بالأرض فأودى بحياته، وعقب ذلك استعان بنجله "المتهم الثانى" وقاما بنقل الجثة بإستخدام مركبة "التوك توك" الخاص بوالد المجنى عليه، وإلقائه بمكان العثور عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشد والده عن الآداة ومركبة التوك توك المستخدمتين فـى الواقعة.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أفضل 10 فرق لن تشارك فى كأس العالم للأندية 2025.. ليفربول الأبرز

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

صراع ثلاثي على لقب هداف الدوري بين عاشور ومنسى وفيصل

بيان هام بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 مساء الثلاثاء 27 مايو


ليفربول يسعى لكسر لعنة "الممر الشرفي" ضد برايتون فى الدوري الإنجليزي

مواجهة من العيار الثقيل.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر

كيف تحصل على مساعدة شهرية من وزارة التضامن الاجتماعي؟.. اعرف التفاصيل

"فاضل على الحلو دقة".. ترتيب الأهلي وبيراميدز فى صراع حسم الدوري قبل آخر جولة

البنك الأهلي يختتم استعداداته لمودرن سبورت في ربع نهائي كأس عاصمة مصر


آخر موعد للتقديم 29 مايو.. اعرف شروط الالتحاق بوظائف مكتبة الإسكندرية

ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستات "عدوانى"

نهائى دوري الأبطال.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقناة الناقلة

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة

انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى"

عبد الواحد السيد مرشح للعودة لقناة الزمالك ضمن خطة التطوير

محمد صلاح يقترب من تحقيق أرقام قياسية جديدة في الدوري الإنجليزي

ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر

برشلونة بطل الدورى الإسبانى يخسر أمام فياريال 3-2.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى