مجلس النواب يوافق على مادة التصالح فى جرائم قانون مواجهة الأوبئة الصحية.. صور

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت نور على - تصوير خالد مشعل
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس على المادة السابعة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية والتى تجيز التصالح فى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائى المختصين الذين يرخص لهم فى ذلك من وزير العدل.
 
وتؤول الحصيلة للخزينة العامة للدولة، كما أجازت التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
 
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع فإذا صدر حكم فى الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا، وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
 
ويصدروزير العدل قرارا بتحديد مأمورى الضبطية القضائية بالتنسيق مع الوزراء المختصين، فيما طالب النائب عبد الفتاح نصر بإلغاء المادة لأن التصالح بالقيمة المالية يهدر قيمة العقوبة المقررة فى القانون.
 
وقال النائب محمد الوحش، أن هذه المادة أثير حولها لغط بلجنة الصحة لتعدد الجهات التى تحصل الغرامات، وتم الاستقرار على أن الحصيلة  تؤول للموازنة، مقترحا أن تخصص أموال الغرامات لصندوق مواجهة الكوارث والجوائح الطبية، وعقب المستشارعلاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، قائلا: أى أموال تؤول للخزانة تتولى الدولة صرفها على الجوائح.
 
وأجازمشروع القانون فى مادته الثامنة لرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لا تجاوز ستة أشهر حال ثبوت مخالفة أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقا لنص المادة 1من هذا القانون او القرارات او الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار، ويجب أن يتضمن القرار طبيعة الجزاء ومدته والسلطة المختصة بتوقيعه ويكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار بالقرار على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم خلال إسبوعين من تاريخ وروده ويكون قرارها نهائيا ويعد انقضاء هذه المدة دون بمثابة رفض التظلم.
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشارأحمد سعد الدين وكيل المجلس (1)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشارأحمد سعد الدين وكيل المجلس (2)
 
مجلس النواب (1)
 
مجلس النواب (2)
 
مجلس النواب (3)
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أسرع قطارات السكة الحديد.. مواعيد وأسعار قطار تالجو الفاخر الأربعاء 17-12-2025

الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه

اليوم.. استئناف محمد رمضان على حكم حبسه عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

فنيون وعمال وبائعون.. تعرف على 747 فرصة عمل جديدة فى الجيزة

باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة


معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة دفن جثة بدون تصريح

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية

تفاصيل رقم قياسى للأهلى فى مونديال الأندية أبهر رئيس فيفا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة


مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة: مريت بمرحلة صعبة ومش مستنى آخد لقطة

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

شيرين عبد الوهاب: أنا فى بيتى وتدهور حالتى الصحية شائعات

تفاصيل عملية التصويت بـ 55 دائرة فى إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى