تعديلات قانون المرور تسهم فى تقليل حوادث الطرق.. اعرف التفاصيل

المرور - أرشيفية
المرور - أرشيفية
كتبت إيمان على

شملت تعديلات قانون المرور، رقم 66 لسنة 1973 التى وافق عليها مجلس النواب نهائيا، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومعاقبة المتسبب بحادث مرورى حتى سن 16 عاما، والحالات التى يتم فيها سحب رخصة القيادة فى مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.

واستهدفت التعديلات، تحقيق عدد من الأهداف فى مقدمتها إيجاد سند تشريعى لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، نصت التعديلات على " ألا يقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند (9) من المادة السابقة، وعن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1)، (7) من المادة السابقة، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2، 3، 4، 5، 6، 8، 12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.

ويعاقب قانون المرور الشخص غير مرخص له بالقيادة ونجم عنه وفاة أو إصابة للغير حتى 16 عام بدلا من 18 عام كما كانت في السابق.

بالنص في المادة (81) مكررا 3 :

مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو أية عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة مركبة لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.

الجدير بالذكر أنه شمل، النص على أن تُسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد علي شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) عدا البند (7) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).

إضافة إلى سحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد علي شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3،4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (5،6،7) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (1،2، 3، 4) من البند (ج)، ومن بين تلك الحالات عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الاهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة وقيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر طبقا لتعديلات قانون المرور.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

سيرجيو راموس يوجه رسالة مؤثرة بعد وداع كأس العالم للأندية

الإيجار القديم.. هل تمنح الدولة المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة؟

الزمالك يترقب وصول مدربه الجديد يانيك فيريرا خلال ساعات

الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية لإعارة محمد عبد الله

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

أحمد عامر قبل وفاته: الغناء لـ إيهاب توفيق شرف كبير

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026


انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

وزارة التعليم تصدر تعليمات تنظيمية بشأن تحويلات طلاب المرحلة الثانوية 2026

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

ضوابط وخطوات التحويلات بين المدارس للطلاب بالعام الدراسى 2026

حمو بيكا يحذف أغانى أحمد عامر ويطالب شركات الإنتاج بحذفها

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

وسام أبو على يغلق ملف الاحتراف ويرحب بالبقاء فى الأهلى

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى