مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب مقدم من الحكومة لتعديل "العمد والمشايخ"

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية
كتبت نورا فخرى

تنفرد "اليوم السابع" بنشر مشروع قانون مقدم من الحكومة إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، والذى يأتى تحقيقا لمزيد من الانضباط فى أدائهم وصولاً إلى تكامل الأداء الأمنى، ولمواجهة الظروف المستجدة واضعاً نصب عينيه رصد الظروف التى أظهرها الواقع العملى.

 
وانتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد موضوعية بخلاف مادة النشر وجاء كالآتى: 
 
(المادة الأولى) تستبدل عبارة " أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس " بعبارة " رئيس إدارة الفتوى بـوزارة الداخلية " ، وعبارة " والمحامي العام المختص أو من يقوم مقامه " بعبارة " والمحامي العام المختص " ، وعبـارة " المخـتص جغرافيـاً " بكلمـة " الإقليمـي " ، في نص الفقرة الأولى مـن المـادة 25 مـن القـانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ . 
 
(المادة الثانية) تستبدل بنصوص المواد أرقام ( 23/2،3، 25/2، 26/2) عن القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ ، النصوص الآتية : 
 
مادة ( 23 ) : ( فقرة ثانية ) وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار ، جاز ، بعد سماع أقواله ، أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية : 
 
1- الإنذار. 
2 - الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع. 
3 - الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.
5 - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية. 
6- الفصل من الخدمة.
 
(فقرة ثالثة ) ولمدير الأمن توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من ( 1 ) إلى ( 3 ) من الفقرة السابقة ، ولمساعد وزير الداخلية المختص جغرافياً توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من ( 1 ) إلى ( 5 ) منها ، وللجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من هذا القانون توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فيها ، وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافياً يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبياناً موجزاً بالأدلة عليها .
 
مادة ( 25 ) فقرة ثانية: وفي جميع الأحوال يحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى ، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائی .
 
مادة ( 26 ) فقرة ثانية : يكون للوزير حق إلغاء الجزاء أو تعديله ، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة السابقة .
 
(المادة الثالثة ) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
 
( المادة الرابعة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الحوثيون: استهدفنا ناقلة بضائع في البحر الأحمر وهي الآن معرضة للغرق

استئناف القاهرة تلزم شركة أدوية بتعويض موظف بـ1.45 مليون جنيه لفصله تعسفيا

أبطال فيلم أحمد وأحمد يحتفلون بالعرض الخاص فى السعودية اليوم

وزير التعليم: الطالب يختار أحد 4 مسارات فى البكالوريا و70% النجاح فى الدين

عودة حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس


إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته

ريبيرو يخطر الأهلى برفض رحيل 7 نجوم بسبب أزمة وسام أبو علي

فات الميعاد الحلقة 18.. دينا تواجه عمر بعد اكتشافها زواجه الثاني

وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الحالى قاس على الطلاب والأسر

المصرى يطير إلى تونس منتصف يوليو لبدء المرحلة الثانية من الإعداد


الأهلى يجهز مكافأة بالدوري والمشاركة فى المونديال لـ "يحيى عطية الله"

الرئيس السيسى: زيارة رئيس الصومال لمصر تجسد عمق روابط الأخوة بين البلدين

وزارة العمل تنذر 7 منشآت بالقاهرة غير ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"

تنسيق الجامعات 2025.. محظورات على طلاب الثانوية تؤدى لإلغاء اختبارات القدرات

أسفرت عن مقتل 52 وإصابة 700.. الملك تشارلز وستارمر يحيون ذكرى تفجيرات لندن

مدبولى بقمة بريكس: يجب تعزيز التعاون لتمكين التسويات المالية بالعملات المحلية

الطرق البديلة قبل غلق الطريق الإقليمى لتنفيذ أعمال إصلاحات لمدة 7 أيام

نصف نهائي كأس العالم للأندية يرفع شعار "أصدقاء الأمس.. منافسي اليوم"

الأهلي يحسم مصير عروض رضا سليم للرحيل فى الصيف الحالى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى