مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب مقدم من الحكومة لتعديل "العمد والمشايخ"

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية
كتبت نورا فخرى

تنفرد "اليوم السابع" بنشر مشروع قانون مقدم من الحكومة إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، والذى يأتى تحقيقا لمزيد من الانضباط فى أدائهم وصولاً إلى تكامل الأداء الأمنى، ولمواجهة الظروف المستجدة واضعاً نصب عينيه رصد الظروف التى أظهرها الواقع العملى.

 
وانتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد موضوعية بخلاف مادة النشر وجاء كالآتى: 
 
(المادة الأولى) تستبدل عبارة " أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس " بعبارة " رئيس إدارة الفتوى بـوزارة الداخلية " ، وعبارة " والمحامي العام المختص أو من يقوم مقامه " بعبارة " والمحامي العام المختص " ، وعبـارة " المخـتص جغرافيـاً " بكلمـة " الإقليمـي " ، في نص الفقرة الأولى مـن المـادة 25 مـن القـانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ . 
 
(المادة الثانية) تستبدل بنصوص المواد أرقام ( 23/2،3، 25/2، 26/2) عن القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ ، النصوص الآتية : 
 
مادة ( 23 ) : ( فقرة ثانية ) وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار ، جاز ، بعد سماع أقواله ، أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية : 
 
1- الإنذار. 
2 - الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع. 
3 - الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.
5 - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية. 
6- الفصل من الخدمة.
 
(فقرة ثالثة ) ولمدير الأمن توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من ( 1 ) إلى ( 3 ) من الفقرة السابقة ، ولمساعد وزير الداخلية المختص جغرافياً توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من ( 1 ) إلى ( 5 ) منها ، وللجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من هذا القانون توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فيها ، وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافياً يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبياناً موجزاً بالأدلة عليها .
 
مادة ( 25 ) فقرة ثانية: وفي جميع الأحوال يحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى ، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائی .
 
مادة ( 26 ) فقرة ثانية : يكون للوزير حق إلغاء الجزاء أو تعديله ، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة السابقة .
 
(المادة الثالثة ) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
 
( المادة الرابعة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الجيش السوداني يعلن تطهير الخرطوم من المتمردين

كواليس جديدة من فيلم إن غاب القط × 5 صور

العين جامدة.. نجاة الدكتور جمال شعبان بعد انفجار إطار سيارته

صرف بوسى شلبى من النيابة بعد التحقيق معها فى اتهام أسرة محمود عبد العزيز لها بالتزوير

إصابة 12 شخصا فى سقوط أسانسير بمستشفى الجامعة بشبين الكوم


"يا بومة مش هصرف عليكى".. رسالة على فيس بوك تقود زوجًا للمحاكمة والغرامة

ثروت سويلم: الأهلى تفاجأ بموعد القمة وانسحابه بسبب الحكام غير مُبرر

محامى عمرو وأحمد الدجوى: آخرون من العائلة سرقوا وادعوا على موكلينا

العثور على جثمان شاب غرق على مسافة كيلو داخل قرية سياحية

جارديان: واشنطن مترددة فى انتقاد إسرائيل مع انقلاب الحلفاء بعد تفاقم المجازر


كولر يترقب رحيل ميشيل يانكون من الأهلي لضمّه في جهازه الجديد

الأهلى يستقر على تواجد عمرو السولية فى قائمة كأس العالم للأندية

نهى صالح تحتفل بزفافها وتكشف عن صورها بالفستان الأبيض

كوريا الجنوبية: انطلاق التصويت فى الخارج للانتخابات الرئاسية فى 118 بلدا

سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك

يبدأ من 5 جنيهات.. تعرف على أسعار تذاكر ركوب الأتوبيس الترددى

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى

نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا خاصا عن الوضع في السودان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى