مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب مقدم من الحكومة لتعديل "العمد والمشايخ"

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية
كتبت نورا فخرى

تنفرد "اليوم السابع" بنشر مشروع قانون مقدم من الحكومة إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، والذى يأتى تحقيقا لمزيد من الانضباط فى أدائهم وصولاً إلى تكامل الأداء الأمنى، ولمواجهة الظروف المستجدة واضعاً نصب عينيه رصد الظروف التى أظهرها الواقع العملى.

 
وانتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد موضوعية بخلاف مادة النشر وجاء كالآتى: 
 
(المادة الأولى) تستبدل عبارة " أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس " بعبارة " رئيس إدارة الفتوى بـوزارة الداخلية " ، وعبارة " والمحامي العام المختص أو من يقوم مقامه " بعبارة " والمحامي العام المختص " ، وعبـارة " المخـتص جغرافيـاً " بكلمـة " الإقليمـي " ، في نص الفقرة الأولى مـن المـادة 25 مـن القـانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ . 
 
(المادة الثانية) تستبدل بنصوص المواد أرقام ( 23/2،3، 25/2، 26/2) عن القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ ، النصوص الآتية : 
 
مادة ( 23 ) : ( فقرة ثانية ) وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار ، جاز ، بعد سماع أقواله ، أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية : 
 
1- الإنذار. 
2 - الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع. 
3 - الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.
5 - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية. 
6- الفصل من الخدمة.
 
(فقرة ثالثة ) ولمدير الأمن توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من ( 1 ) إلى ( 3 ) من الفقرة السابقة ، ولمساعد وزير الداخلية المختص جغرافياً توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من ( 1 ) إلى ( 5 ) منها ، وللجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من هذا القانون توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فيها ، وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافياً يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبياناً موجزاً بالأدلة عليها .
 
مادة ( 25 ) فقرة ثانية: وفي جميع الأحوال يحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى ، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائی .
 
مادة ( 26 ) فقرة ثانية : يكون للوزير حق إلغاء الجزاء أو تعديله ، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة السابقة .
 
(المادة الثالثة ) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
 
( المادة الرابعة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي يخسر نجومه في أمم أفريقيا 2025.. صلاح ومرموش الأبرز

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير

مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد

بعد مصرع الفنانة نيفين مندور.. خطوات لتجنب حرائق الشقق السكنية.. تعرف عليها

جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها فى حريق منزلها بالإسكندرية


حالة الطقس.. تمركز للسحب الممطرة على شرق البلاد مصحوبة بأمطار غزيرة

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

نهائى كأس العرب 2025.. تفوق عرب أفريقيا على آسيا فى النهائيات

بدء الاقتراع بأول أيام جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

السلامى VS السكتيوى.. نهائى مغربى خارج الخطوط فى نهائى كأس العرب


الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

قائمة شاملة بغرامات مترو الأنفاق 2025.. 41 مخالفة

ظاهرة فلكية نادرة.. الأقصر على موعد مع تعامد الشمس على الكرنك 21 ديسمبر

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة

المخرج أشرف فايق: محيى إسماعيل بخير وإصابته بغيبوبة شائعة

ليلة زفاف نجم الأهلى.. أحمد عبد القادر يحتفل وسط أسرته وأصدقائه فى الدقهلية.. عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام أبرز الحضور.. وعصام صاصا وأورتيجا يشعلان الأجواء بالأغانى.. فيديو وصور

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى