الإفتاء: يجوز للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول

دار الإفتاء
دار الإفتاء
كتب محمد تهامى زكى

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمحجور عليها إخراج زكاة المال، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب فى أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه.

وأجابت الإفتاء، عبر حسابها على انستجرام، على سؤال: هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال؟، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟، قائلة: "للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب فى أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه".

وأضافت الإفتاء: "وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا فى بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعى هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.. والله سبحانه وتعالى أعلم".

 

Capture
 

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى