تعديلات تشريعية جديدة على قانون المرور تقضى برفع السيارات المتهالكة والمنتهى ترخيصها بعد 30 يوما ولوحاتها غير مؤمنة من الطرق.. ولمالك المركبة استلام ممتلكاته خلال شهرين.. وللحكومة بيعها حال عدم تقدمه بطلب

رفع السيارات المتهالكة والمنتهى ترخيصها  - أرشيفية
رفع السيارات المتهالكة والمنتهى ترخيصها - أرشيفية
كتبت: نورا فخرى

تقدمت الحكومة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة فى الشوارع والأحياء.

 

ويقضى مشروع القانون بتولى أقسام المرور المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية رفع المركبات - "المتهالكة"- التى يمر على انتهاء ترخيصها 30 يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية، أو "المهملة" أو "انقضاها" والموجودة فى أى مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها.

 

وفى هذا السياق جاءت المادة (65) مكرر 1 لتقضى بأن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة فى أى مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومى قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات فى حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

 

ووفقا للمادة القانونية، يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلومًا، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمى الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

 

وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلومًا، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التى تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانونًا، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك فى هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.

 

وتضمن فى هذا السياق مشروع القانون تعريفات محددة وواضحة لـ"المركبات المتهالكة" بأنها المركبات التى يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية أنقاض المركبات، أما هياكل المركبات فهى المركبات التى تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية للمركبة القاعدة، المحرك، جسم المركبة.

 

وجاء تعريف المركبات المتروكة ليكون مفاده المركبات التى لم يستدل لها على بيانات بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض تم إخطار مالكها أو المسئول عن إدارتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا بإجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات والإيواء والنفقات المقررة ن ما من تاريخ الإخطار.

 

ويشير مشروع القانون، إلى أنه لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعًا بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعًا، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، حيث تقضى المادة (65 مكرر 2) بأنه لمالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلام المركبة أو أنقاض المركبة خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية وإيصالات سداد كافة النفقات والإيواء المستحق، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانع قانونى، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيواء للخزانة العامة.

 

وحدد مشروع القانون الإجراءات المتخذة حال لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، حيث أجاز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى لجنة التصرف فى المركبات المتروكة والمهملة، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

 

فجاءت المادة (65 مكررا 3) بأنه إذا لم يتقدم مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره على النحو المبين بالمادة السابقة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بالمزاد العلنى أو بالأمر المباشر عملا بأحكام المادتين (76,78 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2018 بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى الجنة التصرف فى المركبات محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه، وتضم فى عضويتها المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام المتروكة والمهما ممثلين عن عملها قرار رئيس مجلس الوزراء.

 

ووفقا للمادة القانونية، تودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وذلك على سبيل الأمانة وتعلى مطالبات دائنة لمدة ستة أشهر، فإذا تقدم مالكها إلى وزارة المالية بطلب استلام حصيلة البيع يسلم له بعد خصم الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة وكافة نفقات الرفع والإيداع والنفقات التى تكبدتها الدولة من ثمن المبيع، ويصدر بتحديد نفقات الرفع والإيداع والبيع قرار من المحافظ المختص.

 

وتشير المادة، إلى أنه إذا لم يـطـالـب مـالـك المركبـة أو أنـقـاض المركبـة المباعـة أو المسـئول عنهـا بقـيـمـة المبيـع خـلال الـفـترة المشـار إليهـا بـالفـقـرة السـابقة؛ تـؤول حصيلة البيـع لحسـاب الخـزانـة الـعـامـة بصـفة نهائيـة، وإذا لم تـف قـيـمـة المبيـع لتغطيـة الـنـفـقـات أنـفـة البيـان يـتـم تحـصـل الـفـارق مـن المالـك أو المسئول عنهـا إذا كـان مـعـلـومـا بـالطرق المقـررة قانـونـا ويـجـوز تحصـيـله بطريـق الحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك. 

 

وجاءت المادة (60 مكرر 4)، لتقضى بأنه إذا كانت المركبات مهملة أو متروكة أو أنقاض مركبات ولم يستدل لها على بيانات أو كان مالكها غير معلوم فيجوز بيعها مباشرة وفقا لإجراءات المادة السابقة، وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة. 

 

وخصصت المادة القانونية ذاتها، نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات وفقا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية. 

 

وحدد مشروع القانون بأن يصدر وزير الداخلية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1974 لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره. 

 

وتضمن مشروع القانون التزام ملاك المركبات أو أنقاض المركبات أو المسئولين عنها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون، وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

29 عضوا بالكونجرس الأمريكى يطالبون إدارة ترامب بوقف فورى لحصار غزة

قفزة تاريخية.. عمر مرموش يتفوق على نجوم الدوري الإنجليزي بالقيمة التسويقية

الإسماعيلي يستضيف اليوم مودرن سبورت في معركة تكسير عظام ببطولة الدوري

الطقس اليوم الجمعة 16-5-2025.. موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأهلي يعسكر اليوم استعداداً لمواجهة البنك في الدوري


الهلال ضيفا على الفتح بأول مواجهة بعد صدمة الـ9-0 فى الدوري السعودي

لو بطاقة التموين ضاعت.. تعرف على خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد

محمد بن زايد: أجريت مباحثات مثمرة مع الرئيس ترامب

المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 والقنوات الناقلة


قدم الآن.. فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 11 ألف ريال

ختام منافسات ربع نهائى بطولة العالم للاسكواش بمشاركة 3 مصريين

10 صور من عقد قران الفنان يوسف حشيش والشاعرة منة عدلى القيعى

دونجا بعد قرار لجنة التظلمات: الأهلي سيتوج بالدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للقب

فيفى عبده تشعل حفل زفاف ابنة أمل رزق بالرقص على الأغانى الأجنبية (صور)

أحمد عبد العزيز وهنادي مهنا ووفاء عامر فى حفل زفاف ابنة أمل رزق (صور)

موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16 مايو 2025 فى مصر

6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد قرار لجنة التظلمات.. الأهلى يتصدر

خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى