الداخلية تضبط متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية

حملة أمنية ـ أرشيفية
حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لاتهامها بالنصب والاحتيال على إحدى السيدات بزعم تخصيص وحدات سكنية لها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات – مقيمة بالقاهرة) بتضررها من (شخصين) لاتهامها بالاستيلاء على مبلغ مالى منها بزعم تخصيص وحدتين سكنيتين لها بأحد المشاريع السكنية إلا إنهما لم يفيا بوعدهما ورفضا رد المبالغ التى تحصلا عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (شخصين - لهما معلومات جنائية) وقيامهما بالنصب  والإحتيال على الشاكية والاستيلاء على أموالها بعد إيهامها  بقدرتهما على تخصيص وحدتين سكنيتين لها بإحدى المشاريع السكنية بالعبور، من خلال أحدهما بعد زعمه بأنه يعمل موظف بإحدى الجهات الحكومية لتخصيص الوحدتين لها "على غير الحقيقة" إلا أنهما لم يفيا بوعدهما ورفضا رد المبالغ التى تحصلا عليها من الشاكية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى "جارى تكثيف الجهود لضبطه".

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

أمتنا تواجه تحديات مصيرية.. رسائل الرئيس السيسى بالقمة العربية ببغداد.. إنفوجراف

الزمالك يفاوض ميشالاك على مستحقاته تجنباً لإيقاف قيد جديد

10 مباريات جمعت الأهلى مع البنك قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

تعرف على تطورات مستقبل رامي ربيعة مع الأهلي بعد صورة الأهرامات


الأهلي يكشف حقيقة عودة محمد شريف ومحمود كهربا فى الصيف

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

أرقام الأهلي في الدوري قبل مواجهة البنك الليلة.. إنفو جراف

رئيس الوزراء: الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى مشروع كان "حلما"

مش بس التهور.. القيادة ببطء تؤدي للحبس وسحب رخصة السيارة فى قانون المرور الجديد


ريال مدريد يحسم انتقال أرنولد مبكرًا بسداد 2 مليون يورو

أسوان 47 درجة.. الموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها وتحذير عاجل من الأرصاد

بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد

السكة الحديد تعلن مواعيد إتاحة حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

عادل إمام.. حكاية زعيم نذرته أمه بطبق فتة عدس

لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة التعدى على حقوق أغنية "الأسد"

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

3 مواجهات مثيرة اليوم فى الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى