القبض على شخص قدم مستندات مزورة لصرف قرض بـ1.6 مليون جنيه فى المنيا

أموال-أرشيفية
أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بتزوير مستندات تُثبت أنه يمتلك شركة وبموجبها قام بصرف 1,600 مليون جنيه كقرض من أحد البنوك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإحتيال المصرفي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا)، بالتقدم لأحد البنوك للحصول على قرض مالى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب  مستندات مزورة – خلافاً للحقيقة - كونه صاحب مؤسسة للملابس الجاهزة ومن خلال ذلك تمكن من استلام القرض المالى والاستيلاء على قيمته والتى تقدر بمبلغ مليون وستمائة ألف جنيه مصرى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم المذكور وضبطه وعُثر بحوزته على (سجل تجارى بإسمه يفيد كونه صاحب  مؤسسة للملابس "مزور ")، بمواجهة المتهم المذكور أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بتزوير السجل التجارى، وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بأحد مقاهى الإنترنت بمنطقة المرج.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أمن القنصلية المصرية فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من مخربين

إصابة 20 شخصا إثر حادث تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح غربى الضبعة

أحكام بـ8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة


قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

مقتل 3 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق نار مع قوات الامن

عرض كويتى جديد لاستضافة السوبر الرباعى المصرى

استعدادات أمنية مشددة لتأمين مباراة الزمالك ومودرن سبورت الليلة

دعوات إيطالية لتعليق مشاركة إسرائيل فى الفيفا واليويفا بسبب غزة


إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"

4 حلول أمام ريبيرو لتعويض النقص فى دفاع الأهلى قبل مباراة غزل المحلة

القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

رئيس الوزراء لوزير النقل اليابانى: مصر تتطلع لجذب صناعات السيارات

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

جنود الإنسانية على طريق غزة.. شهادات سائقين مصريين من قلب قوافل المساعدات بين التفتيش والملاجئ الخرسانية.. كواليس لحظات الخطر داخل الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم.. كريم: كل تعب يهون والمهم نوصل لإخواننا بالقطاع

محافظة الجيزة تتصدى لمخالفات البناء.. إزالة 6 أبراج فى حى الهرم ومجازاة مسؤولين لتقاعسهم عن تنفيذ قرارات إزالة.. المحافظة تحذر المواطنين من شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة.. والمحافظ: لن نتهاون مع المخالفين

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

زى النهارده.. الأهلى يتعاقد مع أكرم توفيق قادما من إنبى بـ6 ملايين جنيه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى