دار الإفتاء: يجوز أخذ شقق الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى.. فيديو

شقق الإسكان الاجتماعى - أرشيفية
شقق الإسكان الاجتماعى - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
ما حكم شقق الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، اليوم خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو سؤال كثيرا ما يرد إلى الدار خلال البث المباشر.
 
 
 
أجاب على السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "جائزة ومستحبة لمن يستطيع الوصول إليها، ومشروع الإسكان الاجتماعى مشروع الدولة تقوم به من أجل التخفيف عن محدودى الدخل وخلق الأمان السكني في الـ 20 أو 30 سنة المقبلة، والدولة تقوم بعمل تعاون مع البنوك الخاصة والبنك المركزي لدعم المبادرة من أجل تعمير الأرض".
 
واختتم أمين الفتوى قائلاً:"هذا السكن هو مبادرة استباقية من الدولة بقصد أولا تعمير الأرض، ثانيا السكن في أماكن منظمة وإسكان لائق للمواطن وفي نفس الوقت بإمكانيات مبسطة وكل هذه الأشياء من المستحبات ولا يٌسأل عنها إذا كانت جائزة أو غير جائزة".

وكانت دار الإفتاء أجابت في فتوى سابقة على سؤال نصه: "ما حكم شراء العقارات عن طريق البنك؟ علمًا بأنَّ البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم يقسط الثمن على المشتري بزيادةٍ معلومةٍ لمدةٍ معينةٍ، ثم يعطي البنك للمشتري حجة العقار بعد سداد كامل الثمن؟".

وجاء رد الدار كالآتى: "من المقرر شرعًا أنَّه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مُؤَجَّلٍ إلى أجَلٍ معلومٍ، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنَّه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجْلِهِ إذا ذُكِر الأجَل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك؛ ولعدم وجود موجبٍ للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين.

والبنك في الصُّورة الموضحة: إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظير الأجل المعلوم، والقاعدة الفقهية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

واختتمت دار الإفتاء المصرية قائلة: "عليه وفي واقعة السؤال: فالعقد المسؤول عنه جائزٌ".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز الـ 4 سنوات

الإسماعيلى يتوجه اليوم إلى القاهرة لخوض مباراة الاتحاد السكندري

ماكرون: بوتين لا يريد السلام مع أوكرانيا بل يريد منها الاستسلام

الخارجية الأمريكية: لن نتعاون مع أى جماعات لها صلات أو تعاطف مع حماس

445 مليون دولار عالميا لفيلم The Fantastic Four: First Steps منذ يوليو الماضى


فييرا: الزمالك يحتاج صفقتين خبرة وألفينا رائع والمال سبب انتقال زيزو للأهلى

إخلاء سبيل التيك توكر علاء الساحر في تهمة احتجاز شخص والاعتداء عليه

شاب يختلق واقعة تعرضه لعملية سطو من أجل إقناع خطيبته بالصلح فى الهرم

تفاصيل وموعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكياً

الرئيس الأوكراني يشيد بالقرار الأمريكي بتقديم ضمانات أمنية لكييف "تاريخي"


انهيار نجل مدير التصوير تيمور تيمور فى عزاء والده

مصور واقعة "مطاردة فتيات الواحات" يكشف كواليس لم ترصدها كاميرا هاتفه

إحالة أوراق المتهم بخطف طفل وهتك عرضه بالشرقية للمفتى

ريبيرو يُعيد الشناوي لحماية عرين الأهلي أمام المحلة وبيراميدز فى الدوري

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على زوجة شقيقه فى الزقازيق بالشرقية

"اليوم السابع" يحذر من تداول منشور مزيف لنشر أخبار وشائعات كاذبة وغير حقيقية

معرفش حد من المتهمين.. اعترافات المتهم الثانى بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات

وفاة المطرب نور محفوظ.. وبسنت النبراوى تنعيه

المواطن يصور والداخلية تتحرك.. الفيديوهات أداة لضبط الأمن.. الهاتف تحول لسلاح ردع: "اللي هيغلط هيتصور".. خبراء أمنيون: الفيديوهات فرضت انضباطا جديدا في الشارع وإشادة بصفحة وزارة الداخلية على مواقع التواصل

حاصرونا بـ3 عربيات وطلبوا منا نركن علشان نقعد معاهم..نص التحقيق بواقعة فتيات طريق الواحات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى