الأوراق المزورة وسيلة اللصوص للاستيلاء على أموال البنوك.. متهم يزور سجلا تجاريا خاصا بمحل ملابس ويستولى على مليون و 600 ألف جنيه من قروض المشروعات الصغيرة.. والجهات الأمنية تضبط المتهم وتحيله للتحقيق

اوراق مزورة - أرشيفية
اوراق مزورة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

حيل جديدة لجأ إليها متهم بالاستيلاء على أموال البنوك، عن طريق تزوير المستندات والمحررات الرسمية للحصول علي قروض بمبالغ كبيرة، والتي كشفت عنها النيابة العامة بعدما فتحت تحقيقات موسعة مع متهم بتزوير مستندات تُثبت أنه يمتلك شركة وبموجبها قام بصرف 1,600 مليون جنيه كقرض من أحد البنوك.

 

وحصل "اليوم السابع" علي تفاصيل التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المتهم، والتي تضمنت مواجهة المتهم بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، واستجوابه بشأن الأحراز المضبوطة بحوزته، والاستماع إلى أقوال الشهود من الموظفين بالبنك القائمين باعتماد أوراق القرض، والمسئولين عن التحري عن السجل التجاري المضبوط بحوزة المتهم.

 

وواجهت النيابة العامة، في تحقيقاتها المتهم بمحضر التحريات الأمنية، والتي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالتقدم لأحد البنوك للحصول على قرض مالى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب مستندات مزورة – خلافاً للحقيقة - كونه صاحب مؤسسة للملابس الجاهزة ومن خلال ذلك تمكن من استلام القرض المالى والاستيلاء على قيمته والتى تقدر بمبلغ مليون وستمائة ألف جنيه مصرى.

 

كما واجهت المتهم بالأحراز المضبوطة، وضمت مجموعة من المستندات المزورة بخلاف الحقيقة، وأقر المتهم بالواقعة والأحراز، حيث استمعت لأقوال المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة بغرض الحصول علي أموال البنوك ولجؤوا لأحد الأشخاص المتخصصين في تزوير المستندات المزورة مقابل مبالغ مالية.

 

وكشف مصدر قانوني، أن النيابة استدعت عددا من الشهود في الواقعة، وضبط المتهم المسئول عن تزوير الأوراق الخاصة بالسجل التجاري لمحل الملابس، وحجز المتهم المضبوط لحين الانتهاء من التحقيقات في الواقعة.

 

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

 

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

كانت الجهات الأمنية ألقت القبض علي المتهم، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم المذكور وضبطه وعُثر بحوزته على سجل تجارى بإسمه يفيد كونه صاحب مؤسسة للملابس "مزور "، بمواجهة المتهم المذكور أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بتزوير السجل التجارى، وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بأحد مقاهى الإنترنت بمنطقة المرج.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

الأكثر قراءة

الحكومة: كشف جديد فى حقول عجيبة للبترول بمعدل إنتاج أولى 2500 برميل يوميا

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

اليوم السابع: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود


النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

ترامب يحصل على 16 مليون دولار تعويض بقضية "CBS" لن تحول لحسابه.. اعرف السبب

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026


سحب وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف مفاجأة فى طقس الساعات المقبلة

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

الأهلى يقرر تعديل عقد إمام عاشور لتأمينه من الإغراءات

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

رئيس مجلس النواب: سننتهى اليوم من حسم الموافقة على قانون الإيجار القديم

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

تجدبد حبس أب اعتدى على نجله بمدينة العاشر من رمضان 15 يوما

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى