قانون المنشآت السياحية: غلق المنشأة إداريا حال ممارسة أفعال مخلة بالآداب

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
كتبت نورا فخرى

واجه مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى بمشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على، تمهيداً لمناقشته، بإجازة غلق المنشأة إدارياً حال ممارسة أفعال مخله بالآداب. 

وأجاز مشروع القانون في مادته (40) بقرار مسبب من الوزير المختص ( وزير السياحة) غلق المنشأة إدارياً في عدد من الأحوال في مقدمتها ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية، إذا شكلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.
 
كما يجيز المادة القانونية، غلق المنشأة إداريا حال الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وحال مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 
 
يُشار هنا إلى أن مشروع القانون شدد علي عدم جواز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
 
ووفقا للمادة، فأنه فيما عدا البنود (2، 4، 6)، والخاصة بممارسة الأفعال المخلة أو حال تشكيل المنشأه خطرا داهما علي الصحة العامة، أو اجراء تعديل علي المنشأة بالمخالفة للقانون، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.
 
وحسب المادة، فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بالغلق لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الأحوال، وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند رقم (5) والذي يقضي بالامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 
 
ويعد مشروع القانون الذي تنفرد به "اليوم السابع" من التشريعات الهامة في القطاع السياحي حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية. 
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

سموحة يستدرج زد اليوم على شاطئ الإسكندرية في الدورى

الحجار يتغنى بأعماله الأيقونية والسيمفوني يعزف زوربا بمهرجان القلعة الليلة

فابيو.. حارس برازيلى تحدى الزمن وأصبح الأكثر خوضًا للمباريات عبر التاريخ

محكمة جنايات دمنهور تصدر حكمها اليوم على توربينى كفر الدوار

المقاولون العرب يستضيف حرس الحدود بحثا عن الفوز الأول في الدورى


محافظة الجيزة تتصدى لمخالفات البناء.. إزالة 6 أبراج فى حى الهرم ومجازاة مسؤولين لتقاعسهم عن تنفيذ قرارات إزالة.. المحافظة تحذر المواطنين من شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة.. والمحافظ: لن نتهاون مع المخالفين

الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

الأهلى يعقد جلسة خاصة مع ريبيرو لحسم مصير أحمد عبد القادر

محمد صلاح ينافس على عرش ملوك المساهمات التهديفية فى دوريات أوروبا 2025

"دولة التلاوة".. أضخم مسابقة قرآنية فى تاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة


فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

الأهلى راحة من التدريبات اليوم ويواصل الاستعداد لغزل المحلة غدا

فاكسيرا تكشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى.. اعرف التفاصيل

جمال بيومى: إسرائيل لا تستطيع الصمود طويلا أمام الإرادة العربية لعدة اعتبارات

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 - 8 – 2025 والقنوات الناقلة

ميسارفوت.. حركة يقودها مراهقون إسرائيليون لرفض حرب نتنياهو ضد غزة.. اندبندنت: تزايد أعداد الشباب الرافضين للتجنيد العسكرى.. يؤكدون: لن نلتحق بجيش يرتكب إبادة جماعية.. وفرار 100 ألف جندى.. وأهالى الرهائن يصعدون

الصحة: 125 مليون شخص حول العالم يتأثرون نفسيا وجسديا لإصابتهم بالصدفية

شراكة جديدة بين «المتحدة» و«تيك توك» لتعزيز الحضور الإعلامى وتوسيع الانتشار

هيئة الدواء: وثيقة سحب الأدوية منتهية الصلاحية ملزمة لأطراف المنظومة لحماية المريض.. فترة إضافية 3 أشهر للمصانع والموزعين والمخازن لاستكمال السحب.. وتحميل الصيدلى أى مسئولية بعد انتهاء فترة التسجيل أمر غير صحيح

اسم مطار برج العرب يتغير إلى الإسكندرية الدولى 4 سبتمبر.. مركز رئيسى على خارطة السفر الدولية.. زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 6 ملايين راكب سنويا.. واستخدام الطاقة الشمسية ليصبح أول مطار صديق للبيئة.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى