تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية أمام"النواب" الأحد.. يهدف للتشجيع على انشاء الجامعات الأهلية.. تخصيص مجلس خاص لكل جامعة برئاسة وزير التعليم العالى لمتابعة تطوير وضمان جودة العملية التعليمية

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على
يناقش مجلس النواب خلال جلسته الأحد المقبل، برئاسة المستشار حنفى جبالى، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. 
 
وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع  القانون، مشيرة فى تقريرها إلى أنه يهدف إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد، ما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما. 
 
 
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتى من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019. 
 
ولفت التقرير إلى أنه فى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.
 
وأوضح أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.
 
وأشار التقرير إلى أنه فى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية –إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة. 
 
وأشار التقرير، إلى أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية حصرت دور من أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه  انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئواالجامعة أي رأ ى فى هذا، وكان من تيجة ذلك  العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن  الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها. 
 
وتضمن مشروع القانون  استبدال نص المادة "18 بنص جديد   واضافة فقرة اخيرة للمادة  15 ومادتين جديدتين برقمى (16) مكرراًو(18) مكرراً، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهليةالصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009،  استبدال عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. 
 
وجاءت التعديلات كما يلى
 
 تضمن مشروع القانون استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن "  انشاء بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية"يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء  الجامعات الخاصة بالنسبة  لمجلس الجامعات الخاصةورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات ومستشارى الوزير في الجامعات وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعةوخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى. 
 
ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزيرالمختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود. 
 
     
 
وتضمن مشروع القانون اضافة فقرة اخيرة للمادة 15 من  القانون القائم أوجبت تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العمليةالتعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، أو أى أشخاص اعتبارية أخرى.
 
كما تضمن مشروع القانون اضافة مادة برقم (16) مكرراتقضى بان يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأي مجلس الجامعة اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية. 
 
وفى حال عدم الموافقة على التعديل يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه"، وذلك حتى تكون هناك جهة عليا تستطيع الفصل في حالة وجود أي اختلافات.
 
فيما أوضخت  المادة (18) مكرراً أن يختص مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية   بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ويختص  كل  مجلس فى نطاق اختصاصه على الأخص برسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد.
 
ومتابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد
 
كما يختص بدراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعاتالتابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة ويختص بالتنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة لهفى إطار السياسة العامة للتعليم العالي بالاضافة الى تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودةفى نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التي تضعها الدولة لقبول الطلا ب وكذلك المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات التابعة له ودراسة ما يعُرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها، وإبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي. 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هيثم شعبان يعلن اليوم قائمة الطلائع لمواجهة الإسماعيلى فى الدوري

السبت.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا

إندونيسيا وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون في قطاع النقل لدعم النمو الاقتصادي

وفاة الفنانة المعتزلة سهير مجدى

زى النهارده.. الزمالك يحتفل بالتتويج بالدوري رقم "14" في أتوبيس مكشوف


تضامن عربى مع لبنان.. جامعة الدول تجدد دعمها لاستقرار وسلام بلاد الأرز.. السفير حسام زكى: ندعم بسط الدولة اللبنانية سلطتها على جميع أراضيها وقرار حصر السلاح.. وعلى الجميع وأد الفتنة.. عون: ملتزمون بتطبيق القرار

قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 23 أغسطس 2025 فى مصر

عم طارق.. بطل مزلقان بنى سويف أنقذ شابا من الموت على قضبان السكة الحديد.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": ما حسبتهاش وما فكرتش فى نفسى.. حسيت إن ثانية واحدة ممكن تفرق بين حياة وموت إنسان.. فيديو وصور

أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. الدفاع الروسية: سيطرنا على 9 بلدات فى أوكرانيا خلال أسبوع‎.. وزيرة خارجية سلوفينيا: المجاعة مرحلة جديدة من الجحيم فى غزة.. إسرائيل عطلت 60 محطة تحلية مياه فى غزة


موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية

مطرب الراب ناصر يغنى النصيب بفقرته فى مهرجان العلمين.. صور

ترامب يعلن إقامة قرعة كأس العالم 2026 في الخامس من ديسمبر المقبل

اتهام سائق بالاعتداء على آخر لخلاف على توصيل راكب فى العجوزة

إعلام إسرائيلى: 3 انفجارات ضخمة تهز وسط إسرائيل

رابطة الأندية تستعرض أبرز شواهد وأرقام الجولة الثالثة من دوري nile

رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد وملاعب بعض مباريات المرحلة الأولى من دورى Nile

حسام حبيب ينفى عودته لشيرين والمطربة تتوعد محاميها السابق ببيان

خسارة سيدات الطائرة أمام صاحب الأرض ببطولة العالم بتايلاند

محامي شيرين يطالب وزير الثقافة ونقابة الموسيقيين بإنقاذها بعد أنباء عودتها لحسام حبيب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى