اعرف مصير عاطل متهم بالنصب على المواطنين بانتحال صفة رجل شرطة فى الساحل

مديريه امن القاهره - أرشيفية
مديريه امن القاهره - أرشيفية
كتب سليم على

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة الساحل، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (سائق – مقيم بمركز شرطة طوخ بالقليوبية) بأنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم مستقلاً سيارة "فان - ملكه"، استوقفه أحد الأشخاص وإدعى بأنه رجل شرطة وطلب منه إظهار تراخيص السيارة قيادته وتصريح البضائع وتحصل منه على مبلغ مالى نظير عدم تحرير مخالفة مرورية ضده، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا - له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (المبلغ المالى المستولى عليه).

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

حددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

حكومة الأردن: مصر الشقيقة الكبرى.. والرئيس السيسى والملك عبد الله ضمانة أمن الإقليم

البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج تتصدى للمخربين.. أمن البعثة المصرية فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من أنصار الإرهابية.. حماية البعثات والقنصلية مسئولية الدول المضيفة.. وعناصر الأمن لهم حق التصدى لأى اعتداء

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين فى حادث طريق مطروح


مكالمة دعم وحب من كريم عبد العزيز لزوجته آن الرفاعى بعد شائعات انفصالهما

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

محمد صلاح يصل مقر تدريبات ليفربول مع جائزة الأفضل فى إنجلترا.. فيديو

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة


قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

نائب رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مصانع متخصصة لتحويل مخلفات الهدم لمواد بناء

الهند: 6 مدارس بالعاصمة نيودلهى تتلقى تهديدات بوجود قنابل

الخدمات المتاحة للمعتمر عبر منصة"نسك عمرة"

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

الامم المتحدة تكشف اليوم عن خارطة طريق لحل أزمة ليبيا

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

المقاولون العرب يستضيف حرس الحدود بحثا عن الفوز الأول في الدورى

بعد إعدام المتهمين.. ننشر حكم إعدام قتلة المذيعة شيماء جمال

الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى