القبض على المتهم بقتل ميكانيكى فى الفيوم

ضبط متهم - ارشيفية
ضبط متهم - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ الفيوم رباب الجالي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالفيوم وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص) بغياب شقيقه (ميكانيكى "له معلومات جنائية") بالدراجة النارية خاصته وفى وقت لاحق تم العثور على جثة شقيقه والدراجة النارية بدائرة مركز شرطة سنورس .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص ، مقيم بذات المنطقة) .

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قام باستدراج المجنى عليه بالدراجة النارية الخاصة به وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" بعدة طعنات وإستولى على (هاتفه المحمول – مبلغ مالى) وذلك لخلافات مالية بينهما، وأرشد المتهم عن (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - المبلغ المالى المستولى عليه - الأداة المستخدمة) .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإسماعيلى يعقد اليوم الجمعية العمومية العادية بحديقة رضا

للزوجات مع اقتراب موسم الدراسة.. من يملك قرار التعليم بعد الطلاق؟

السبت.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا

وفاة الفنانة المعتزلة سهير مجدى

مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة


قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا

عم طارق.. بطل مزلقان بنى سويف أنقذ شابا من الموت على قضبان السكة الحديد.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": ما حسبتهاش وما فكرتش فى نفسى.. حسيت إن ثانية واحدة ممكن تفرق بين حياة وموت إنسان.. فيديو وصور

موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية

محادثات بين وزير خارجية إيران ونظرائه بالترويكا الأوروبية و"كالاس"

الشمال يفوز على الريان 4-2 بمشاركة أكرم توفيق


ترامب يعلن إقامة قرعة كأس العالم 2026 في الخامس من ديسمبر المقبل

الأوراق المطلوبة لاشتراكات الأتوبيس الترددى للطلبة وموعد التقديم

شقيق شيرين ينتقد محاميها السابق: دلوقتى طالع تقول الوضع كارثى.. أنت مصدق نفسك

إعلام إسرائيلى: 3 انفجارات ضخمة تهز وسط إسرائيل

رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد وملاعب بعض مباريات المرحلة الأولى من دورى Nile

مشهد بطولي.. عامل مزلقان ينقذ شابًا من دهس القطار فى بنى سويف.. فيديو

حسام حبيب ينفى عودته لشيرين والمطربة تتوعد محاميها السابق ببيان

قرار مهم من ديانج بخصوص تجديد عقده مع الأهلى.. اعرف الحكاية

نقل مباراة الزمالك وفاركو إلى استاد السلام بدلا من هيئة قناة السويس

مان سيتى ضد توتنهام.. سجل سلبى يهدد السيتيزنز فى الدورى الإنجليزى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى