القبض على المتهم بقتل ميكانيكى فى الفيوم

ضبط متهم - ارشيفية
ضبط متهم - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ الفيوم رباب الجالي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالفيوم وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص) بغياب شقيقه (ميكانيكى "له معلومات جنائية") بالدراجة النارية خاصته وفى وقت لاحق تم العثور على جثة شقيقه والدراجة النارية بدائرة مركز شرطة سنورس .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص ، مقيم بذات المنطقة) .

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قام باستدراج المجنى عليه بالدراجة النارية الخاصة به وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" بعدة طعنات وإستولى على (هاتفه المحمول – مبلغ مالى) وذلك لخلافات مالية بينهما، وأرشد المتهم عن (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - المبلغ المالى المستولى عليه - الأداة المستخدمة) .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يستلم الاستغناء الخاص بياسين مرعي من فاركو

وزير التعليم: الطالب يختار أحد 4 مسارات فى البكالوريا و70% النجاح فى الدين

عودة حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس

إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته

الزمالك يتسلم استغناء عمرو ناصر خلال ساعات


ريبيرو يخطر الأهلى برفض رحيل 7 نجوم بسبب أزمة وسام أبو علي

فات الميعاد الحلقة 18.. دينا تواجه عمر بعد اكتشافها زواجه الثاني

ميدو: الزمالك يسير على الطريق الصحيح

وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الحالى قاس على الطلاب والأسر

الرئيس السيسى: زيارة رئيس الصومال لمصر تجسد عمق روابط الأخوة بين البلدين


وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"

اعرف التحويلات المرورية بعد غلق جزء من الطريق الإقليمى لرفع كفاءته

وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصرى

مايكل دوجلاس يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل: لا أريد أن أموت فى موقع التصوير

الأهلي يترقب القرار النهائي للريان القطري لحسم مصير وسام أبو علي

مركز حراسة المرمى.. أول الملفات الشائكة على طاولة يانيك فيريرا فى الزمالك

وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الأردن بمرتبات تصل لـ450 دينارًا شهريًا

الأهلي يحسم مصير عروض رضا سليم للرحيل فى الصيف الحالى

الزمالك يدرس مستقبل شيكابالا بعد إعلان اعتزاله

محمد صلاح يتصدر توقعات "فانتازي الدوري الإنجليزي" في الموسم الجديد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى