"مش طايق أعيش معاها وفشلت فى الصلح".. اعترافات قاتل زوجته بالمنوفية

مديريه امن المنوفيه - صورة أرشيفية
مديريه امن المنوفيه - صورة أرشيفية
كتب سليم على

اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهم بقتل زوجته في المنوفية، قائلًا: "مش طايق أعيش معاها"، وحاولت إنهاء الخلافات باستمرار دون فائدة، وفشلت كل محاولات الوسطاء، فقررت التخلص منها.

وقررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل تجرد من مشاعر الإنسانية، وذلك عندما قتل زوجته بسبب خلافات عائلية بينهما بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، على ذمة التحريات.

وتجرد عاطل من مشاعر الإنسانية وذلك عندما قام بقتل زوجتة بسبب خلافات عائلية بينهم بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد يوسف فخير مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بقتل عاطل لزوجته طعنا فى الرقبة، بسبب خلافات بينهما، بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، فانتقلت قوات الأمن وتم القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ألفينا يفتتج التسجيل للزمالك أمام مودرن سبورت في الدقيقة 12

حسين الشحات يدخل حسابات ريبيرو لقيادة الجبهة اليمنى أمام غزل المحلة

وزارة التعليم: شهادة البكالوريا معترف بها دوليا مثل الثانوية العامة

5 غيابات تربك حسابات الخط الخلفي بالأهلي قبل موقعة المحلة

فيديو وصول الرئيس السيسى مطار نيوم والأمير محمد بن سلمان فى استقباله


النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر

زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية

آخر فرصة للتقديم على وظائف فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه

الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر فى شكوى الأهلى

إصابة 20 شخصا إثر حادث تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح غربى الضبعة


موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالفيوم

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت فى مباراة اليوم

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

إخماد حريق داخل شقة سكنية فى فيصل دون إصابات

جهود وزارة الداخلية فى ضبط القائمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

ضبط 15 طن دقيق مدعم فى حملات تموينية

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى