"مش طايق أعيش معاها وفشلت فى الصلح".. اعترافات قاتل زوجته بالمنوفية

مديريه امن المنوفيه - صورة أرشيفية
مديريه امن المنوفيه - صورة أرشيفية
كتب سليم على

اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهم بقتل زوجته في المنوفية، قائلًا: "مش طايق أعيش معاها"، وحاولت إنهاء الخلافات باستمرار دون فائدة، وفشلت كل محاولات الوسطاء، فقررت التخلص منها.

وقررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل تجرد من مشاعر الإنسانية، وذلك عندما قتل زوجته بسبب خلافات عائلية بينهما بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، على ذمة التحريات.

وتجرد عاطل من مشاعر الإنسانية وذلك عندما قام بقتل زوجتة بسبب خلافات عائلية بينهم بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد يوسف فخير مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بقتل عاطل لزوجته طعنا فى الرقبة، بسبب خلافات بينهما، بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، فانتقلت قوات الأمن وتم القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اليوم.. طرح كراسات شروط حجز 15 ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين

صراع الحذاء الذهبى الأوروبى قبل نهاية الموسم.. محمد صلاح ثالثا "إنفوجراف"

مستأنف أسرة القاهرة تنظر دعوى الحجر المقامة من أحفاد نوال الدجوي ضد جدتهم 26 يونيو

نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة

الأردن وسوريا يؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات والتعاون المشترك


انطلاق عرض المشروع X فى سينمات مصر بطولة كريم عبد العزيز

رياح وأتربة وحر شديد.. الأرصاد تُحذر من طقس الأربعاء 21 مايو 2025

غزل المحلة: الجزار تلقى عرضا من الأهلي

جوميز يشكو الزمالك فى الفيفا بسبب 120 ألف دولار

مسلم يكشف كواليس إطلالته فى ليلة زفافه: أحب أكون مختلف ويا رب يكتر من أفراحنا


عمر مرموش يسجل هدفا صاروخيا ويفتتح أهداف مان سيتي ضد بورنموث "فيديو"

حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 – 5 – 2025

رامي ربيعة يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته بتورتة الأهلي .. صور

حقائب غامضة.. تداول فيديو يوثق لحظة السرقة من منزل نوال الدجوى

كيف دعم ماجد الكدوانى صديقه كريم عبد العزيز فى عرض المشروع x

مدافع كريستال بالاس يكشف سبب منح هالاند ركلة الجزاء لـ مرموش

تدعيم الدفاع قبل مونديال الأندية يتصدر أول جلسة رسمية بين الأهلى و ريفيرو

محامى عمرو وأحمد الدجوى: آخرون من العائلة سرقوا وادعوا على موكلينا

بعثة الحج المصرية تواصل تفويج الحجاج إلى مكة بسيارات حديثة وخدمات متكاملة

كولر يترقب رحيل ميشيل يانكون من الأهلي لضمّه في جهازه الجديد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى