تفاصيل مشروع قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها غدا الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وجاء نص مشروع القانون كالآتى:

المادة الأولى

استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في  30/6/2021، لمرة واحدة، على النحو الآتي:

(5%) من الأرصدة التي 5 مليون جنيه، ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه.(10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.(15) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي:

 - حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.

- حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات

وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.

مشروعات الإسكان الاجتماعي. صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه

المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.

المادة الثانية

استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها 10% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2021 لمرة واحدة.

المادة الثالثة

يستثنى من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية إلى الخزانة العامة كليا وجزئيا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة، وعرض وزير المالية .

المادة الرابعة

تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري.

وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المؤبد وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إغراق المخلفات الخطرة فى البحر

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49

البنك الأهلى يخشى اليوم مفاجآت الظهور الأول لحرس الحدود بالدورى

آخر فرصة.. محافظة القاهرة تغلق باب التحويلات المدرسية اليوم

مصر تعود لقلب أفريقيا.. تخصيص 5 آلاف فدان لمزارعين مصريين فى كينيا.. اتحاد العمال يطلق مشروعا زراعيا مصريا ضخما فى نيروبى.. عيد مرسال يكشف: تسهيلات لسفر العمال وتأمينهم ومتابعتهم دون أى عائد مادى للنقابة


البرازيلي خوان ألفينا يترقب الظهور الأول مع الزمالك

غدا.. النقل تبدأ برنامج التدريب المجانى لتأهيل سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيل

عباس يدعو الفصائل الفلسطينية لتسليم سلاحها: لا نريد دولة مسلحة

التحقيقات: لصوص الهواتف المحمولة فى القاهرة نفذا 19 جريمة بأسلوب الخطف

أشرف زكى يصدر قرارا بمنع الفنانين الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأى وسيلة إعلامية


أعظم العسكريين بالتاريخ الفرعونى.. تمثال الملك تحتمس الثالث بمتحف الغردقة

مفتى الجمهورية: إسرائيل الكبرى أكذوبة لا أساس لها وخرافة قديمة يعاد إحياؤها

محمد عباس مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون بالدورى

الفصائل الفلسطينية: الأولوية فى الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى ورفع الحصار عن غزة

أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 14 – 8 – 2025

نتائج مباريات اليوم الخميس 14 – 8 - 2025 بالدورى المصرى

الزمالك يدعم فريق السيدات بضم ثلاث صفقات جديدة

كاسيميرو: محمد صلاح الأجدر بالكرة الذهبية 2025

محمد الشناوي مرشح لحراسة عرين الأهلي أمام فاركو غداً في الدوري

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى