قاتل ميكانيكى الفيوم يعترف: طمعت فى دراجته النارية فمزقت جسده بسكين

مديرية أمن الفيوم - أرشيفية
مديرية أمن الفيوم - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

اعترف متهم بقتل ميكانيكي في الفيوم، مؤكدًا أنه فكر في طريقة سهلة للحصول على المال، فاختمرت في ذهنه فكرة مفادها استدراج مكيانيكي بدراجته النارية في منطقة طامية وقتله والاستيلاء على الدراجة النارية وبيعها.

وأردف المتهم في اعترافاته قائلا: عندما توارى الضحية عن أعين الناس، أشهرت سكينًا وأسكنتها في جسده حتى سقط غارقا في دمائه، وسرقت الدارجة النارية وهاتفه المحمول، لكن الشرطة داهمتني وضبطتني فورًا.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالفيوم وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص) بغياب شقيقه (ميكانيكى "له معلومات جنائية") بالدراجة النارية خاصته وفى وقت لاحق تم العثور على جثة شقيقه والدراجة النارية بدائرة مركز شرطة سنورس .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بذات المنطقة) .

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قام باستدراج المجنى عليه بالدراجة النارية الخاصة به وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" بعدة طعنات وإستولى على (هاتفه المحمول – مبلغ مالى) وذلك لخلافات مالية بينهما، وأرشد المتهم عن (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - المبلغ المالى المستولى عليه - الأداة المستخدمة).

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تفاصيل حرائق مروعة اندلعت فى إسرائيل وسر توقف حركة القطارات

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 مساء الثلاثاء 27 مايو

ليفربول يسعى لكسر لعنة "الممر الشرفي" ضد برايتون فى الدوري الإنجليزي

نادية الجندى لعادل إمام: ربنا يديك الصحة بقدر ما أسعدت الملايين

السفارة الأمريكية فى ليبيا ترحّب بتشكيل لجنة الهدنة فى طرابلس


ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستات "عدوانى"

انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى"

بتروجت لا يعرف النتائج الإيجابية أمام سيراميكا قبل إياب كأس عاصمة مصر

محمد صلاح يقترب من تحقيق أرقام قياسية جديدة في الدوري الإنجليزي

ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى


أغرب قضية بمحكمة أسرة أكتوبر.. 18 سنة فى عش الزوجية انتهت بسبب جنحة ضرب

قرارات اجتماع مجلس إدارة الرابطة مع رؤساء وممثلى الأندية بشأن موسم 2025-2026

بالإجماع.. الأندية تجدد الثقة في مجلس الرابطة برئاسة أحمد دياب لموسم جديد

برشلونة ضد فياريال.. البارسا بالقوة الضاربة في الدورى الإسبانى

تطورات ميدانية في شمال دارفور وتدهور إنساني في أم درمان.. اعرف التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى