"خطة النواب" توافق على مشروع قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة.. المالية: يوفر 3 مليارات جنيه.. واللجنة توافق على الإذن للوزير المالية بضمان القابضة للصناعات المعدنية

لجنه الخطه و الموازنه
لجنه الخطه و الموازنه
كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وقال أحمد السيد، ممثل وزارة المالية: "من المتوقع أن نحصل ما يقرب من 2.5 إلى 3 مليار جنيه نتيجة تطبيق هذا القانون، وفى القانون رقم 5 لسنة 2020 وهو ذات القانون، ما تم تحصيله هو 2.4 مليار جنيه".

وأضاف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القانون يستهدف دعم الخزانة العامة للدولة، لأن هذه الصناديق والحسابات الخاصة يكون فيها رصيد فائض، وبالتالى يتم تخصيص نسبة منه لدعم الخزانة العامة.

وتنص المادة الأولى، على أنه استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2021، لمرة واحدة، على النحو الآتي:

(5%) من الأرصدة التى تزيد عن 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه.

(10%) من الأرصدة التى تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.

(15) من الأرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي: 

 - حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.

- حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات

وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.

- مشروعات الإسكان الاجتماعى.

- صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.

وتنص المادة الثانية، على أنه استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها 10% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات فى 30/6/2021 ولمرة واحدة.

ووفقا للمادة الثالثة، يستثنى من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية إلى الخزانة العامة كليا وجزئيا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة، وعرض وزير المالية.

وتنص المادة الرابعة على أن تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزى المصرى.

وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأثبتت اللجنة توصية فى مضبطة الجلسة، بعدم قيام وزارة المالية بإصدار الضمانة إلا بعد الحصول على كافة البيانات اللازمة لها والإجراءات القانونية التى تضمن حقوق الخزانة العامة لدى الشركة فى هذه الضمانة.

جاء ذلك بعد أن وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، سؤالا لرئيس الشركة محمد السعدنى، قائلا: "هل تم إعداد بيان بالأراضى التى سيتم تقديمها لوزارة المالية كضمان للإذن؟، هل تم تقييم هذه الأراضي؟، هل تم اتخاذ أى إجراءات قانونية عليها؟"، وأجاب رئيس الشركة وممثل وزارة المالية بالنفى قائلا "لا".

وتنص المادة الأولى، على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية، فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1.25 مليار جنيه.

وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.

وأضافت اللجنة عبارة "الأراضى غير المتنازع عليها قضائيا"، بعد كلمة "اراضى”.

ونصت المادة الثانية على أن يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" وفقا لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفى بالأولوية عن أى ديون ممتازة أو مضمونة أخرى.

ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الكيس تحول لخراج.. قلق جمهور أنغام على حالتها الصحية بعد التطورات الأخيرة

رغم أحزانه.. محمد الشناوى يظهر فى مران الأهلى الجماعى

جنازة شابة فلسطينية فى إيطاليا تتحول لمظاهرة حاشدة ضد الاحتلال الإسرائيلى

روسيا تعتقل عميلين للاستخبارات الأوكرانية وتجري مناورات فى بحر البلطيق

مصرع وفقدان 16 شخصا جراء حادث فى موقع بناء جسر بالصين


السادسة مساءا موعد مران الزمالك اليوم بالكلية الحربية لبدأ الاستعداد لفاركو

بيراميدز يفقد 4 نقاط في 3 مباريات في انطلاقة الدوري.. تعادلان وفوز

زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب ممر دريك بين أمريكا الجنوبية والقارة القطبية

القاهرة تدرس غلق شوارع بوسط البلد ومصر الجديدة وتخصيصها للمشاة فقط.. المحافظ: شارع إبراهيم باشا بالكوربة الأبرز وإنشاء اتحاد شاغلى الشوارع للحفاظ على العقارات التراثية.. و"الخديوية" تشهد تكرار نماذج شارع الألفى

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟


متبقى 3 أيام.. أحمد عيد وزينة يقتربان من انتهاء تصوير الشيطان شاطر

الإمارات تنفذ الإنزال الجوى الـ77 للمساعدات فى غزة

زيلينسكى يطالب بضغط أوروبى على روسيا: بوتين لا يفهم سوى لغة القوة

لجنة الانتخابات العليا بسوريا توضح سبب الاقتراع غير المباشر

تنفيذ الإعدام بحق المتهم بقتل وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته بالإسماعيلية

انفجار مقاتلة أمريكية فى مطار ماليزيا

تعرف على أبطال مسلسل House Of Guinness الجديد

موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

علي الحجار يتألق بأجمل أغانى تترات مسلسلات الصعيد بمهرجان القلعة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى