دخلتها القبر وذهبت للسجن.. قاتل زوجته في المنوفية يكشف تفاصيل الجريمة

حبس_ارشيفية
حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

اعترف مواطن بقتل زوجته بعد عشرة عمر، وذلك بسبب الخلافات الزوجية المتكررة بينهما، مؤكدا أن الوسطاء فشلوا فى تقريب وجهات النظر وحل مشاكلهم لينتهى الأمر بدخول زوجته القبر ودخوله السجن.

وتجرد عاطل من مشاعر الإنسانية وقتل زوجته بسبب خلافات عائلية بينهما بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد يوسف فخير مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بقتل عاطل لزوجته طعنا فى الرقبة، بسبب خلافات بينهما، بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، فانتقلت قوات الأمن وتم القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء: المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة وتقدم خدماتها بشكل طبيعى

فات الميعاد الحلقة 13.. فدوى عابد تشهد ضد أحمد مجدى في المحكمة

نص كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 30 يونيو: لا ننحنى إلا لله سبحانه وتعالى

الزمالك يدرس الإبقاء على مصطفى شلبى.. اعرف السبب

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن


"الزراعة": إحباط محاولة تهريب عشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة.. فيديو

كومباني يشيد بقوة بايرن ميونخ بعد تخطى فلامنجو فى كأس العالم للأندية

الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بمدينة العلمين

عيد ميلاد مايك تايسون.. قصة اعتناقه الإسلام ولماذا أطلق على نفسه "مالك"

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي


مصرع شخص وإصابة 14 آخرين فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى

انتهاء المدة المحددة للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2026

الأهلي يحاول تخفيض المطالب المالية للبنك لضم أسامة فيصل

بعد عرض تعديلات قانون التعليم على البرلمان.. اعرف نسبة النجاح فى الدين

معسكر المنتخب ينطلق بالمحليين أول سبتمبر استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا

3 مدربين أجانب يستعدون للمنافسة فى دوري نايل الموسم المقبل

4 رسائل مؤثرة فى وداع نجوم تونس والجزائر لجماهير الدوري المصري

صفقات الأهلى فى الميزان بعد المونديال.. زيزو يلمع وبن رمضان يبدع وتريزيجيه تحت الضغط

ترامب يتهم جيروم باول بإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة بصورة مصطنعة

الأهلى يدرس التراجع عن ضم أحمد عيد والتمسك ببقاء عمر كمال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى