الإدارية تعوض مدير عام بمبلغ 50 ألف جنيه بعد ثبوت براءته وتُلغي إحالته للمعاش

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

قضت الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض طعن مقام من الهيئة القومية للبريد، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، المتضمن تعويض مسئول سابق بالبريد بدرجة مدير عام مبلغ ٥٠ ألف جنيه جبرًا عن الأضرار المعنوية والمادية التى أصابته جراء صدور جزاء عقابى له شمل إحالته للمعاش، وتم تبرئته من المحكمة سابقًا بإلغاء هذا الجزاء وعودته لعمله مرة أخرى، وأيدت المحكمة هذا التعويض جبرًا لضرر المسئولة.

 

وأكدت المحكمة، فى الذى الطعن رقم 23289 لسنة 65 ق.عُليا، أن ركن الخطأ تحقق فى جانب الهيئة الطاعنة، وترتب على هذا الخطأ إصابة مدير عام بضرر مادى تمثلت عناصره فى حرمانه من أجره وملحقاته من تاريخ إحالته للمعاش من عام ٢٠١٧ حتي٢٠١٨، تاريخ تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار مجازاته بالإحالة للمعاش وعودته للعمل، بالإضافة إلى ما تكبده نفقات التقاضى نظير مقابل أتعاب المحاماة، ومصاريف الانتقال إلى المحكمة، حتى صدر الحكم بإلغاء قرار إحالته للمعاش، وأما الضرر الأدبى فمما لا ريب فيه فقد لحقت به معاناة وضغوط نفسية نتيجة إبعاده عن وظيفته وفقده مصدر رزقه الوحيد مما يشكل أمتهاناً من شأنه الوظيفى وإهانته بين زملائه وذويه ومرارة شعوره بالظلم، لما لاقاه من تعسف من الهيئة، وبخاصة أنه يشغل وظيفة تعد من الوظائف القيادية بالهيئة الطاعنة .

 

وهذه الأضرار بنوعيها تعد نتيجة مباشرة لخطأ الهيئة بإصدارها القرار المطالب بالتعويض عنه، ومن ثم تقوم أركان مسؤولية الهيئة الطاعنة عن مسلكها بإصدارها القرار المطالب بالتعويض عنه، الأمر الذى يتعين القضاء بتعويض المطعون ضده تعويضاً جابراً لتك الأضرار، وهذا الذى قدرته محكمة أول درجة بمبلغ خمسين ألف جنيهاً يعد مناسباً لجبرها.

 

ورأت المحكمة، أن حكم الدرجة الأولى أعتنق ذات النتيجة، ووافق هذا النظر، وقدر التعويض الشامل المستحق عن تلك الأضرار بنوعيها - وفقاً لما استبان للمحكمة بمبلغ خمسين ألف جنيه – وهو يعد تعويضاً مناسبًا عن الأضرار التى وقعت عليه، وجابراً لها ،مما يتعين معه تأييده فيما قضى به .

 

وكانت هيئة البريد أصدرت القرار رقم2527لسنة 2017 بمجازاته بإحالة مدير عام إلى المعاش لما نُسب إليه من مخالفات بتقديمه شكاوى كيدية إلى النيابة الإدارية ضد كبار المسؤولين بالهيئة وثبوت كيدية تلك الشكاوى وحفظها، فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بالطعن رقم 8لسنة  52قضائية، فقضت فيه بجلسة 25/2/2018بقبول الطعن شكلاً، وببطلان القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وأقام المسئول دعوى تعويض وحكمت له المحكمة لتعويضه مبلغ 50 ألف جنيه .

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

تعرف على موعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا

الأهلى يهزم الجزيرة والاتحاد يتغلب على الزمالك فى دورى سوبر كرة السلة

مانشستر يونايتد ضد بورنموث.. الشياطين تتقدم 2-1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

هل يخطف بيراميدز حامد حمدان من الأهلى؟


الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق

تعطيل الدراسة غدًا بشمال سيناء لسوء الأحوال الجوية

كيف تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل؟.. هيئة الرعاية الصحية تجيب

دخل علينا غرفة النوم.. تفاصيل اقتحام أتوبيس مدارس شقة سكنية فى بدر.. صور

ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى


موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

مشاجرة بين 4 ممرضات داخل مستشفى بسبب الحضور والانصراف

حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية

ملخص وأهداف المغرب ضد الإمارات 3-0 اليوم فى نصف نهائى كأس العرب

صور الأقمار الصناعية.. تدفق السحب وتوقعات أمطار بهذه المحافظات تصل للسيول

الأرصاد تحذر: تدفق السحب الممطرة وأمطار على هذه المحافظات الساعات المقبلة

الطقس غدا.. أجواء شتوية وأمطار واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 13

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى