ضبط المتهمة بقتل جارتها لسرقتها ببورسعيد

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة مقتل ربة منزل ببورسعيد وضبط مرتكبة الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول بور فؤاد بمديرية أمن بورسعيد من أحد الأشخاص بعثوره على جثة والدته المقيمة بدائرة القسم داخل مسكنها وبها آثار نزيف بالوجه واختفاء (مشغولاتها الذهبية - مبلغ مالى)، وسلامة منافذ الشقة وأنها تُقيم بمفردها ويتردد عليها أشقاؤها على فترات.

 

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن بورسعيد، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات) كانت تقيم بجوار شقة المجنى عليها بالعقار محل الواقعة، حيث عقدت النية على التخلص من المجنى عليها والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية لسابقة علمها بإقامة المجنى عليها بمفردها واعتيادها ترك باب شقتها مفتوح.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن أماكن تصريف المشغولات الذهبية، كما أرشدت عن مبلغ مالى من متحصلات بيع المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

خالد زكي: نجاح طباخ الريس مستمر منذ 17 عامًا وهذا أعظم تكريم

تحذير هام من الشبورة المائية.. حالة الطقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

أخبار الرياضة المصرية الأربعاء 17 - 12 - 2025

من 10 سنوات سجن إلى سنة مع الإيقاف.. مفاجأة فى قضية تزوير توكيل عصام صاصا

مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بثنائية أمام برينتفورد


«ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة».. أمين الفتوى: الهجرة غير الشرعية حرام شرعًا

باريس سان جيرمان يتوج بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو بركلات الترجيح

ركلات الترجيح تحسم قمة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا


اتحاد الكرة: 9 مكاسب فى إسقاط منتخب مصر لنيجيريا قبل أمم أفريقيا

غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

ابنة نيكول سابا تظهر لأول مرة فى كليب تلج تلج احتفالاً بالكريسماس

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء: نركز من الآن على خفض معدلات الفقر وإحداث نقلة فى حياة المواطن

رئيس الوزراء: أمل مصر فى زيادة الصادرات..والعام الأخير شهد أقل عجز تجارى

قرار حكومى بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

كيف دعم حسن حسني الراحلة نيفين مندور في فيلم اللى بالى بالك؟

أبرد مناطق الجمهورية.. سانت كاترين تسجل درجات حرارة غير مسبوقة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى